1- بقاء النسل البشري .
2- إعفاف الفروج , وإحصانها .
3- قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق .
4- حصول السكن والأنس بين الزوجين , وحصول الراحة النفسية .
5- حماية للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش الخلقية .
6- حفظ الأنساب .
7- الترفع ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة .
--
س: عرفي النكاح ؟
النكاح : عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر .
--
س: عقد النكاح ميثاق بين الزوجين ، وضحي ذلك ؟
قال تعالى :" وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا" فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه .
--
س: ما حكم الزواج بأكثر من واحدة مع الدليل وماالعدل المقصود به في الآية ؟
يباح لمن عنده المقدرة والأمن من الحيف أن يتزوج بأكثر من واحدة
قال تعالى :" فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" .
والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع , وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت .
--
س: إباحة تعدد الزوجات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان ; لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات – عللي !!
§ لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال .
§ ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس .
§ أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثمرا ينتهي ببلوغها سن اليأس .
--
س: ما حكم النكاح ؟
والنكاح من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع : ( تارة يكون واجبا , وتارة يكون مستحبا , وتارة يكون حراما , وتارة يكون مكروها )
--
س: كيف يكون النكاح واجباً ؟
فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه "عللي" لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام .
--
س: متى يكون النكاح مُستحباً ؟
يستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنى "عللي" لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء .
--
س: متى يكون النكاح مُباحاً و لماذا يكون مكروهاً في هذه الحالة ؟
يباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه ; كالعنين والكبير .
قد يكون مكروها في هذه الحالة "عللي" لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح , وهو إعفافها , ويضر بها .
--
س: يحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين – عللي- !!
لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم , ولأنه لا يأمن على زوجته منهم .
--
س: ما هي سُنن النكاح ؟
1- يسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ; أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها , ولجمالها , ولدينها ; فاظفر بذات الدين , تربت يداك" والشاهد ( فاضفر بذات الدين )
2- حث النبي على اختيار البكر , فقال لجابر رضي الله عنه :" فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك" , متفق عليه .
3- يسن اختيار الزوجة الولود أي : بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" تزوجوا الودود الولود ; فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".
--
س: عللي "حث النبي الشباب على الزواج المبكر" !!
لأنهم أحوج إليه من غيرهم .
--
قال صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ; فليتزوج ; فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع , فعليه بالصوم , فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم وغيرهما أشرحي الحديث ؟
والباءة : قيل : هي الجماع , وقيل : هي مؤن النكاح , ولا تنافي بين القولين ; لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح . وقوله : أغض للبصر ; أي : أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية . وقوله : " أحصن للفرج " ; أي : أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة , ثم قال : " ومن لم يستطع , أي : لا يقدر على النكاح ومؤنه . ( فعليه بالصوم " ; أي : يتخذ الصوم علاجا بديلا ." فإنه له وجاء ; أي : يدفع الشهوة ويجنبه خطرها كما يقطع الوجاء , وهو الاختصاء , لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل له انكسار الشهوة , ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله.
--
س: كيف تتقي خطر الشهوة ؟
الأمر الأول : الزواج عند المقدرة عليه .
والثاني : الصيام لمن لم يقدر على الزواج .
--