عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 11- 6   #7
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 74
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: النظام المالي والإقتصادي في الإسلام[مستوى5]


س: عددي مصادر النظام المالي والإقتصادي في الإسلام ؟
1- القُرآن الكريم .
2- السُنة النبوية .
3- الإجماع .
4- القياس .
5- المصالح المُرسلة .
6- العُرف .
7- سد الذرائع .
8- الإستحسان .
--
س: ماهي الأصول الإقتصادية في الشريعة الإسلامية ؟
1- المال في الإسلام .
2- المُلكية المزدوجه .
3- الحرية الإقتصادية المقيدة وتدخل في النشاط الإقتصادي .
4- التوازن والتكافل الإجتماعي .
--
س: ما تعريف المال لُغة وإصطلاحاً ؟
المال لُغة : هو ما ملكته من كل شيء ، سواء كان عيناً أم منفعة .
1- تعريفه عند إبن الأثير :" إن كلمة مال أُستعُمِلت عند العرب للدلالة على مايملكه الشخص من الذهب والفضة خاصة ".
وأكثر ما أُطلقت على على الإبل "عللي" لأنها كانت أكثر أموال العرب .
2- المال في لُغة العرب : يُطلق على كُل مايملكه الشخص من متاع أو عقار أو حيوان أو نقود .
المال في الإصطلاح الشرعي : لقد أختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للمال إلا أنها تقاربت في دلالاتها .
( تعريف الحنفية ) : مايميل إليه الطبع ويمكن إدخاره لوقت الحاجة .
( تعريف المالكية ) : المال مايقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره .
( تعريف الشافعية ) : ماله قيمة يُباع بها ، ونلزم متلفه وإن قلت ، وما يطرحه الناس .
( تعريف الحنابلة ) : مافيه منفعه مُباحة لغير ضرورة .
وذكر البهوتي ضابطاً للمال عندهم بقولة :
1- فخرج مالا نفع فيه أصلاً كالحشرات .
2- وما فيه منفعه محرمة كالخمر .
3- وما فيه منفعه مباحه للحاجة كالكلب .
4- وما فيه منفعه تباح للضرورة كالميته .
--
س: ما التعريف الجامع للمال إصطلاحاً ؟
ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعاً الإنتفاع به في حال السعة والإختيار .
--
س: ما هو الضابط عند الحنابلة ؟
ذكر البهوتي ضابطاً للمال عندهم بقولة :
1- فخرج مالا نفع فيه أصلاً كالحشرات .
2- وما فيه منفعه محرمة كالخمر .
3- وما فيه منفعه مباحه للحاجة كالكلب .
4- وما فيه منفعه تباح للضرورة كالميته .
--
س: ما الفرق بين تعريف الجمهور وتعريف الحنفية ؟
يتضح من التعريفات بأن : المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرون المنافع أموالاً وخالف في ذلك الحنفية .
--
س: ما الإختلاف بين الجمهور في المال ؟
ما قاله جمهور الفقهاء يسنده الدليل وذلك أن الشارع قد أعتبر المنافع أموالاً .
لأنه أوجب أن يكون المهر في النكاح مالاً ، وصح جعل المنفعة مهراً .
القول الراجح : قول الشافعية والمالكية والحنابلة " أملكناكها بما معك من القُرآن ".
--
س: ما معنى قوله :" ما كان له قيمة مادية بين الناس " ؟
قيد لإخراج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين الناس لتفاهتها .
--
س: ما معنى قوله :" جاز شرعاً الإنتفاع به " ؟
قيد لإخراج المنافع التي حرمت الشريعة الإسلامية الإنتفاع بها .
--
س: ما معنى قوله :" في حال السعة والإختيار "؟
قيد جيء به لبيان أن المراد الظغنتفاع المشروع في حال السعة والإختيار دون الضرورة .
--
س: في حال السعة والإختيار مسألة أُذكريها ؟
جواز الإنتفاع في حال الضرورة بلحم الميتة أو غيرها من الأعيان المحرمة لا يجعلها مالاً في نظر الشريعة الإسلامية ، وإنما يقتصر الأمر على مجرد جواز الإنتفاع ، ولا تصبح هذه الأعيان أموالاً [ الأشياء التي تُباح للضرورة لا تعتبر مالاً ]