2010- 11- 11
|
#2
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
س: عرفي النكاح لُغة وشرعاً ؟ لُغة : الضمـ و التأليف . شرعاً : هو عقد شرعي أحل إستمتاع الزوجين بالآخر . -- س: ما مشروعية النكاح ؟ س: ما هي الحكمة من النكاح ؟ س: النكاح يترتب على مصالح عظمية ؟ 1- بقاء النسل البشري ، وتكثير عدد المُسلمين ، وإغاظة الكُفار بإنجاب المُجاهدين في سبيل الله . 2- إفاف الفروج وإحصانها ، وصيانتها من الإستمتاع المحرمـ الذي يُفسد المجتمعات البشرية . 3- قيامـ الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق ، لقوله تعالى :" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهـ على بعض وبما أنفقوا من أموالهمـ " . 4- حصول السكن والأُنس بين الزوجين . 5- حماية المُجتمعات من الوقوع في الفواحش . 6- حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحامـ . 7- الترفع ببني آدم عن الحياة البهيمية إلى حياة الإنسانية . -- باب في أحكام الخطبة
س: عرفي الخطبة ؟
إبداء الرضى بالزواج من إمرأة مُعينة .
--
س: ما الحكمة من مشروعية الخطبة ؟
§ قال عليه الصلاة والسلام :" إذا خطب أحدكم امرأة , فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها ; فليفعل"
§ وفي حديث آخر :" انظر إليها ; فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ".
§ وفي حديث جابر : "فكنت أتخبأ لها , حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها"
-- س: ما هي ضوابط النظر للمرأة التي يُراد خطبتها ؟ قال الفقهاء : ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته : § نظر ما يظهر غالبا , بلا خلوة . § إن أمن من الفتنة . في حديث جابر : "فكنت أتخبأ لها , حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها" . فدل ذلك على أنه لا يخلو بها , ولا تكون هي عالمة بذلك . وأنه لا ينظر منها إلا ما جرت العادة بظهوره من جسمها , وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إلى تزوجها , فإن لم يتيسر له النظر إليها ; بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له , لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأةرواه أحمد . --
يتبع بإذن الله
:)
|
|
|
|