س: ما حٌكمـ التصريح بخطبة المُعتدة ؟
يحرم التصريح بخطبة المعتدة - كقوله : أريد أن أتزوجك ; لقوله تعالى :" وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ"
فأباح التعريض في خطبة المعتدة ، وهو أن يقول مثلا : إني في مثلك لراغب ، أو : لا تفوتيني بنفسك ، فدل ذلك على تحريم التصريح ; كقوله : أريد أن أتزوجك .
--
س: ما الحكمة الشرعية من ذلك بأنه يحرمـ التصريح ؟
لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح ; فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها .
--
س: يُحرمـ خطبة الرجل على خطبة أخية المسلمـ ، عللي !!
تحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم ; فمن خطب امرأة ، وأجيب إلى ذلك ; حرم على غيره خطبتها ، حتى يأذن بذلك أو يرد ; لقوله : "" لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" " .
لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ، وإيقاع العداوة بين الناس ، والتعدي على حقوقهم .
--
س: ما هو لفظ خطبة النكاح ؟
يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود ، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين ، ولفظها :" إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله ; فلا مضل له ، ومن يضلل ، فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،" .
ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله :
الأولى : قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "
الثانية : قوله تعالى :" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا "
الثالثة : قوله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا"
--
س: ما أركان عقد النكاح ؟
الركن الأول : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح ; بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك ، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة .
الركن الثاني : حصول الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم مقامه .
الركن الثالث :حصول القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ; بأن يقول : قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج .
--
س: بما ينعقد النكاح ؟
ينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهوهة
وإذا حصل الإيجاب والقبول ; انعقد النكاح ، ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة ; لقوله :" ثلاث هزلهن جد ، وجدهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة" .
--
س: ما شروط صحة النكاح ؟
الشرط الأول : تعيين كل من الزوجين .
الشرط الثاني : رضا كل من الزوجين بالآخر .
الشرط الثالث : أن يعقد على المرأة وليها ; لقوله :" لا نكاح إلا بولي" .
الشرط الرابع : الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ; فلا يصح إلا بشاهدين عدلين .
--
س: عللي - من شروط النكاح - أن يعقد على المرأة وليها !!
· لأن ذلك ذريعة إلى الزنى .
· ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها .
--
س: من هو ولي المرأة ؟
ولي المرأة هو : [ أبوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لأب وإن علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وإن نزلوا ، ثم أخوها لأبوين ، ثم أخوها لأب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لأبوين ، ثم عمها لأب ، ثم بنوهما ، ثم أقرب عصبتها نسبا ; كالإرث ، ثم المعتق ، ثم الحاكم ]
--
يتبع بإذن الله
:)