باب الكفاءة في النكاح
س: عرفي الكفاءة ؟
الكفاءة لغة : المساواة والمماثلة .
--
س: ما المُراد بالكفاءة هُنا ؟
المراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء :
أحدها : الدين ; فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل ; لأنه مردود الشهادة والرواية ، وذلك نقص في إنسانيته .
الثاني : المنصب ، وهو النسب ; فلا يكون العجمي - وهو من ليس من العرب - كفء العربية .
الثالث : الحرية ; فلا يكون العبد ولا المبعض كفء الحرة ; لأنه منقوص بالرق .
الرابع : الصناعة ( المنصب ); فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر .
الخامس : اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة ; فلا يكون المعسر كفء الموسرة ، لأن عليها ضررا في إعساره ; لإخلاله بنفقتها .
--
س: إذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة ، فقد انتفت الكفاءة ، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح – عللي !!
أو – س: هل الكفاءة شرط صحيح في عقد النكاح ؟
· لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته : " لأمر النبي فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد ، فنكحها بأمره ".
· ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط : فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرض بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح .
· لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، فجعل النبي لها الخيار ، وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح .
--
س: ما الذي يقتضيه كلامـ الإمامـ أحمد ؟
قال الشيخ تقي الدين : الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء ، ; فرق بينهما ، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء ، ولا للزوج أن يتزوج ، ولا للمرأة أن تفعل ذلك ، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة : إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه ، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره " انتهى .
يتبع بإذن الله
:)