عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 11- 11   #5
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 77
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب في المحرمات في النكاح



س: ما المقصود بالمُحرمات في النكاح ؟

أو – س: ما أقسامـ المحرمات في النكاح ؟

المحرمات في النكاح قسمان :-
القسم الأول : اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا : وهن أربع عشرة : سبع يحرمن بالنسب ، وسبع يحرمن بالسبب ، وهن المذكورات في قوله تعالى :" وَلَا تَنْكِحُوا" الآيتين .
القسم الثاني : ما كان تحريمه منهن مؤقتا :
· ما يحرم من أجل الجمع .
· ما كان تحريمه لعارض يزول .
--
س: من اللاتي يُحرمن تحريماً مؤبداً ما يحرم بالنسب - وضحي؟
اللاتي يحرمن بالنسب : الأم والجدة ; لقوله تعالى :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" - والبنت ، وبنت الابن ، وبنت البنت ، وبنت بنت الابن ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُكُمْ"
- والأخت ; شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ; لقوله تعالى :"
وَأَخَوَاتُكُمْ" - وبنت الأخت وبنت ابنه وبنت بنته ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأُخْتِ" - وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأَخِ" - والعمة والخالة ; لقوله تعالى :" وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ" .
--
س: من اللاتي يُحرمن تحريماً مؤبداً ما يحرم بالسبب ؟
1- الملاعنة على الملاعن .
2- ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، حرم مثلها بالرضاع ; كالأمهات والأخوات .
3- وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده .
4- وتحرم زوجة ابنه وإن نزل .
5- وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد .
6- وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم .
--
س: من كان تحريمه منهن مؤقتا ما يحرمـ من أجل الجمع - وضحي ؟
1- يحرم الجمع بين الأختين .
2- يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تجمعوا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها "وقد بين الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام :" إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامكم "" ، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ; حلت أختها وعمتها وخالتها " عللي " لانتفاء المحذور .
3- ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة .
--
س: من كان تحريمه منهن مؤقتا ما كان تحريمه لعارض يزول - وضحي ؟
1- يحرم تزوج المعتدة من الغير .
2- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها .
3- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح .
4- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها .
5- ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة .
6- ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة " عللي " لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها ، إلا إذا خاف على نفسه من الزنى ، ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة ، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة .
7- ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع .
8- ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه .
--
س: ما حكمـ الوطء بملك اليمين ؟
الوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد فيما سبق إلى أمد ، فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا ; حرم وطؤها بملك اليمين "عللي" لأن العقد إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء ، فلأن يحرم الوطء من باب أولى .
--








يتبع بإذن الله
:)