س: أذكري المحرمات في النكاح مع الدليل ؟
المحرمات في النكاح قسمان :-
القسمـ الأول :- اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا –
وهن أربع عشرة : سبع يحرمن بالنسب ، وسبع يحرمن بالسبب ، وهن المذكورات في قوله تعالى :" وَلَا تَنْكِحُوا" الآيتين .
أولا : اللاتي يحرمن بالنسب :-
- الأم والجدة ; لقوله تعالى :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" .
- والبنت ، وبنت الابن ، وبنت البنت ، وبنت بنت الابن ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُكُمْ"
- والأخت ; شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ; لقوله تعالى :" وَأَخَوَاتُكُمْ" .
- وبنت الأخت وبنت ابنه وبنت بنته ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأُخْتِ" .
- وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأَخِ" .
- والعمة والخالة ; لقوله تعالى :" وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ" .
ثانياً : اللاتي يحرمن بالسبب :-
- الملاعنة على الملاعن ; عن سهل بن سعد ، قال : " مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا "
- ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة ، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة ; حرم مثلها بالرضاع ; كالأمهات والأخوات ; لقوله تعالى :" وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ" .
- وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده ; لقوله تعالى :" وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" .
- وتحرم زوجة ابنه وإن نزل ; لقوله تعالى :" وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ"
- وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد ، لقوله تعالى :" وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ"
- وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم ; لقوله تعالى :" وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" .
القسم الثاني :- ما كان تحريمه منهن مؤقتا : وهو نوعان :
النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع :
· فيحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى :" وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ"
· وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله :" لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" وقد بين الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام :" إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامكم " ، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ; حلت أختها وعمتها وخالتها ; لانتفاء المحذور .
· ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى :" فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" وقد أمر النبي من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع .
النوع الثاني : ما كان تحريمه لعارض يزول :
- فيحرم تزوج المعتدة من الغير لقوله تعالى :" وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ".
- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها ; لقوله تعالى :" وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"
- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ; لقوله تعالى :" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" إلى قوله :" فَإِنْ طَلَّقَهَا" يعني : الثالثة ،" فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"
- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها .
وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم لقوله : "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" .
- ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة لقوله تعالى :" وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا"
- ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة " عللي " لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها ، إلا إذا خاف على نفسه من الزنى ، ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة ، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة لقوله تعالى :" وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" إلى قوله :" ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ" .
- ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع " عللي " ولأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها ، لأن لكل منهما أحكاما .
- ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته " عللي " لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه .