س: مالمراد بالشروط في النكاح ؟
ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة ، ومحلها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله ، وهي تنقسم إلى قسمين : [صحيح ، وفاسد] .
--
س: مالشروط الصحيحة في النكاح مع الدليل ؟
· إذا شرطت عليه طلاق ضرتها – عللي – لأن لها في ذلك فائدة ، وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط ; لأن النبي" نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها" والنهي يقتضي الفساد .
· إذا شرطت عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها فإن وفى ، وإلا فلها الفسخ ، لحديث : " إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج"
· لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها .
· لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط ، فإن خالفه ، فلها الفسخ .
· ولو شرطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين صح الشرط ، وكان لازما ، يجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي.
"قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل : إذا يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط" ولحديث :" المؤمنون على شروطهم"
قال العلامة ابن القيم : " يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ...
--
س: مالشروط الفاسدة في النكاح ؟
والشروط الفاسدة في النكاح نوعان :
النوع الأول - شروط فاسدة تبطل العقد :- وهي أنواع ثلاثة :
1- نكاح الشغار : وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما ، لحديث ابن عمر :" أن النبي نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، متفق عليه .
2-نكاحالمحلل : وهوأن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول ، طلقها ، أو نوىالتحليلبلا شرط يذكر في العقد ، أو اتفقا عليه قبل العقد ، ففي جميع هذه الأحواليبطلالنكاح ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" ألاأخبركم بالتيس المستعار ؟ ، قالوا : بلى يا رسولالله ! قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له" .
3- إذاعلقعقد النكاح علىشرطمستقبل : كأنيقول : زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن رضيت أمها ،فلاينعقد النكاح مع ذلك ; لأن النكاح عقد معاوضة ، فلم يصح تعليقه على شرط .
--
س: هاتي مثال لشرط فاسد في العقد ؟
- نكاح الشغار : وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما .
لحديث ابن عمر :" أن النبي نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، متفق عليه .
--
س: ما هي الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح ؟
§ لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها ، أو لا نفقة ، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها ; فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصع النكاح " عللي " لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يلزم ذكره ، ولا يضر الجهل به .
§ إذا شرطها مسلمة ، فبانت كتابية ، فالنكاح صحيح ، وله خيار الفسخ .
§ إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب ، فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ ، لفوات شرطه .
§ إذا تزوج امرأة على أنها حرة ، فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء ، فرق بينهما ، وإن كان ممن يحل له ذلك ; فله الخيار .
§ لو تزوجت المرأة رجلا حرا ، فبان عبدا فلها الخيار ، وإن عتقت أمة تحت عبد ; فلها الخيار " عللي " لأن" بريرة لما عتقت تحت عبد ، اختارت مفارقته" .
--
يتبع بلإذن الله
:)