س: هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح – ما هي ؟
1- أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ ، وإن ادعت أنه عنين ، فأقر بذلك ، أجل سنة ، فإن وطئ فيها ، وإلا ، فلها الفسخ .
2- وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطء ; كالرتق ولا يمكن زواله ، فله الفسخ .
3- وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا ; كالباسور ، والجنون ، والبرص ، والجذام ، وقرع الرأس ، وبخر الفم فله الخيار ; لما في ذلك من النفرة .
4- يثبت بالخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين ، ومن رضي منهما بعيب الآخر ; بأن قال : رضيت به ، أو وجد منه دليل الرضى ، مع علمه بالعيب ; فلا خيار له بعد ذلك .
--
س: ما الحكمـ لو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد ؟
فللآخر الخيار . ويثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين .
--
س: إذا ثبت لأحدهما الخيار فأين يتمـ ذلك ؟
فإنه لا يتم إلا عند الحاكم " عللي " لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر ، [فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار ، أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ] .
--
س: ما الحكمـ إن تم الفسخ قبل الدخول ؟
فلا مهر لها " عللي " لأن الفسخ إن كان منها ; فقد جاءت الفرقة من قبلها ، و إن كان منه ; فقد دلست عليه العيب ، فكان الفسخ بسببها .
--
س: ما الحكم إن كان الفسخ بعد الدخول ؟
فلها المهر المسمى في العقد " عللي " لأنه وجب بالعقد ، واستقر بالدخول ; فلا يسقط .
--
س: لا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح " لماذا " ؟
لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن ، وإن لم يعلم وليهن بالعيب ; فسخ النكاح إذا علم ; إزالة للضرر عنهن .
--
س: عللي - إذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا أو عنينا لم يمنعها وليها ؟
لأن الحق في الوطء لها دون غيرها .
--
س: لماذا إن رضيت بالتزوج من مجنون ومجذوم وأبرص فلوليها منعها منه ؟
لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد ، وفيه منغصة على أهلها .