عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 11- 12   #9
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 77
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب في أنكحة الكفار


س: ما المُراد بالكُفار ؟

أو – من همـ الكُفار ؟

المراد بالكفار : أهل الكتاب وغيرهم [كالمجوس والوثنيين]
--
س: ما المراد بأنكحة الكفار ؟
المراد : ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم .
--
س: ما حكمـ نكاح الكفار ؟
فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار . والإيلاء ووجوب النفقة والقسم .
ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين ، فقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى :"
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ" و" امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ" فأضاف المرأة إلى الكافر ، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة .
--
س: متى متى يقرون الكفار الأنكحة على فسادها ؟

ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين :
الشرط الأول : إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم ، وما لا يعتقدون حله ; لا يقرون عليه "عللي" لأنه ليس من دينهم .
الشرط الثاني : أن لا يترافعوا إلينا ، فإن ترافعوا ; لم نقرهم عليه ; لقوله تعالى :" وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ"
--
س: ما حكم إذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ، ولم يترافعوا إلينا - مع الدليل ؟
لم نتعرض لهم ; بدليل" أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم" مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم ، وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرهم على أنكحتهم ، ولم يكشف عن كيفيتها .
--
س: ما الحكمـ - إن أتونا قبل عقد نكاحهم ؟
عقدناه على حكم ديننا .
§ بإيجاب .
§ وقبول .
§ وولي .
§ وشاهدي عدل منا .
قال تعالى :" وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ"
--
س: ما الحكمـ - إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم ؟
فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره .
--
س: ما الحكمـ إذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة ؟
فإنما يبقيان على نكاحهما "عللي" لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين .
--
س: ما حكمـ إن أسلم زوج كتابية ، ولم تسلم هي ؟
بقيا على نكاحهما "عللي" لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء ، فاستدامته لنكاحها من باب أولى .
--
س: ما حكمـ إن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول ؟
بطل النكاح ، لقوله تعالى :" فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ" وليس لها شيء من المهر ، لمجيء الفرقة من قبلها .
--
س: ما حكمـ إن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول ؟
بطل النكاح ، لقوله تعالى :" وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ" وعليه نصف المهر "عللي" لمجيء الفرقة من قبله .
--
س: ما حكمـ إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول ؟
وقف الأمر على انقضاء العدة ، فإن أسلم الآخر فيها ; دام النكاح ، وإن لم يسلم فيها ، تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول .
--
س: ما حكمـ من أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن ، أو كن كتابيات ؟
اختار منهم أربعا "عللي" لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة ، فقال له النبي 3 :" اختر منهن أربعا" وقاله أيضا لغيره ، والله أعلم .
--



يتبع بإذن الله
:)