الموضوع: الدراسات الاسلامية اصول فقه محاضرة اولى فقط لعراااابي ....
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2010- 11- 24
الصورة الرمزية عطر الوفا
عطر الوفا
متميزة في منتدى كلية الاداب الدمـآم
بيانات الطالب:
الكلية: تربية خاصة
الدراسة: انتساب
التخصص: صعوبات تعلم
المستوى: المستوى السابع
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 4677
المشاركـات: 49
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 12927
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2008
العمر: 40
المشاركات: 5,135
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1164
مؤشر المستوى: 122
عطر الوفا has much to be proud ofعطر الوفا has much to be proud ofعطر الوفا has much to be proud ofعطر الوفا has much to be proud ofعطر الوفا has much to be proud ofعطر الوفا has much to be proud ofعطر الوفا has much to be proud ofعطر الوفا has much to be proud ofعطر الوفا has much to be proud of
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
عطر الوفا غير متواجد حالياً
اصول فقه محاضرة اولى فقط لعراااابي ....

الفقه في اللغة :
1-مطلق الفهم . تطلق بالفتح و الضم و الكسر .<<<وهو الراجح>>>
فَقُهَ.... اصبح الفقه لها سجية وطبيعة .
فََقَهَ... سبق غيره بالفهم.
فَقِهَ... فهم بدون سبق .
أ-فهم الشيء الدقيق الصعب غرضا للمتكلم او ليس غرضا للمتكلم.
ب-فهم الشيء البسيط الذي لايحتاج الى فكر وتكلم .
مثال : ان السماء فوقنا .
ج-يدخل في الفهم ما ليس غرضا للمتكلم .
2- فهم الشيء الدقيق الصعب غرضا للمتكلم .
3-فهم الشيء الدقيق سواء كان غرض للمتكلم او ليس كذلك .
الراجح هو الراي الاول : و السبب ...لان كلمة الفقه اطلقت في القران واريد منها فهم الاشياء الدقيقة
و الاشياء البسيطة كما اريد منها فهم لغة الطير كذلك ..
(غرض لمتكلم)>>>لغة الانسان (ليس غرض لمتكلم) >>>لغة الطير
سمى الله الشيء الدقيق و الواضح (فقها)
الشاهد: 1-سمى الله الاشياء الدقيق فقها (وما نفقه كثيرا مما تقول)
2- (فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا)
3- (ولكن لا تفقهون تسبيحهم)
الله سمى لغة الطير فقها وعليه يكون من يفهم لغة الطير يقال له فقيه.
الفقه: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية.
شرح التعريف:
العلم: الادراك و الاعتقاد.
الادراك الجازم المطابق في الواااقع الناشيء عن دليل وهو جنس في التعريف يشمل اربعة علوم.....
1-العلم بالذات 2-العلم بالصفات 3-العلم بالافعال 4-العلم بالاحكام.
لما اضيف العلم الى الاحكام اخرج العلم بالذات و الصفات و الافعال .
العلم بالاحكام جار ومجرور وهو جمع حكم : الاول ثبوت شيء لشيء آخر او نفي شيء عن شيء اخر .
نقول محمد قائم ..هذا اثبات .
او لم يقم محمد هذا نفي ..
ذهب الى هذا الاطلاق اهل اللغة >>هذا الاطلاق الاول
الاطلاق الثاني << ادراك الثبوت او النفي >> هذا ما ذهب اليه علماء المنطق
الاطلاق الثالث <<ان الحكم هو الخطاب>>وهذا ما ذهب اليه علماء الاصول. فيقولون ان الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين ..او التخيير او الوضع .
اقتصر العلم في الفقه على العلم بالاحكام الـ(بمعنى الاستغراق و الاحاطة) وهذا يعني ان الفقه هو العلم بجميع الاحكام ..
وهذا ليس هو المراد لان المراد بالعلم هو : القدرة على كيفية معرفة الحكم واستنباط الاحكام .
الشرعية : خاص بالاحكام المأخوذة من الشرع ( قيد في التعريف ) تخرج :
1-الاحكام المأخوذة من العقل >> الواحد نصف الاثنين او الكل اكبر من الجزء .
2- الاحكام اللغوية : مثل الفاعل مرفوع و المفعول منصوب .
3- الاحكام الحسية : مثل النار محرقة ..
العملية: المنسوبة الى العمل مثل فعل الصلاة و الصيام و الحج و الجهاد ..وغيرهااا
وكلمة العملية (قيد بالتعريف) يخرج به الاحكام الاعتقادية (لان محل دراستنا علم التوحيد
او علم الكلام )
المكتسبُ: شيء لم يكن موجود ثم وجد .. وهو الحاصل بعد ان لم يكن ..
اعراب المكتسب ..صفة لللعلم ..ولا يصلح ان يكون صفة للاحكام .
لماذا ؟؟ لسببيين همااااا؟؟
1-لو كان صفه للاحكام لوجب التانيث ...لان الصفة تتبع الموصوف في( 4من 10 وفي 2من5)
لان الاول حقيقي ... والثاني سببي ...
2-لان الحكم قديم ازلي و الحادث في الاحكام هو التعلق ..جيء بقيد
المكتسب ليخرج علم الله تعالى فعلم الله بالاحكام قديم..
من ادلتهاا .... شرح التعريف ..
الدليل في اللغة : مرشد الى الشيء و الكاشف عن حقيقته ..
الاصطلاح : ما يوصل الى المطلوب الخبري قطعي او ظني .
قيد التعريف يخرج:
1-علم الرسول في ما لااجتهاد فيه .(المكتسبة من الوحي)
2-علم الملائكة مثل مكتسب من اللوح المحفوظ .
3-علم المقلد مكتسب من المجتهد .
تعريف المقلد: هو اللذي ياخذ الحكم الشرعي عن شيخه دون البحث في الدليل .
والمجتهد هو اللذي يأخذ الحكم بالبحث في الدليل .
التفصيلية: هي التي تبين الاحكام وهي التي تقتصر على بيان جزئية معينة لا يدخل تحتها غيرها ..
مثال (قال تعالى: اقيموا الصلاة ) لايدخل وجوب الصيام و الحج تحت هذا الدليل ..
محل دراسة الادلة التفصيلية : هو علم الفقه..
الاصل يساوي الدليل & الفقه يساوي العلم بالاحكام ..
عرفي اصول الفقه
باعتبار الاضافة: ؟؟ العلم بادلة الاحكام .
التعريف الثاني ..باعتبار العَلَمية(اللقب) ؟ اصول+فقه=كلمة واحدة ..
هو معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.>>القاضي.
لو نظرنا الى هذا التعريف : 1) انه يتضمن ثلاث معارف..وهي
ا-معرفة الدلائل ب-معرفة المستفيد(المجتهد) ج-معرفة كيفية الاستفادة من الدلائل(استنباط الاحكام)
2)انه يتضمن معرفة موضوع العلم .. (اصول الفقه)
شرح تعريف اصول الفقه باعتبار العلمية (اللقب)
المعرفة =ادراك و فهم وعلم .
المعرفة تقتضي سبق الجهل بشرط ان تسند الى الحادث (الانسان)
الله عزوجل يطلق عليه علم .ولا يطلق عليه عارف ..لان اسماء الله تعالى توقيفية .
كلمة معرفة في التعريف (جنس) تعم الاحكام و الادلة .
تضاف الى الدلائل فتدل على الدلائل وتخرج الاحكام فلا يكون معناها معرفة الاحكام .
هناك قسمان من الادلة:
1- قطعي 2- ظني (وفيه خلاف) قولين :
ا-يطلق على القطعي ويسمى امارة ب-يطلق على ما يوصل اليهما القطعي والظني .
*كلمة دلائل كلمة عامة تضم الادلة المتفق عليها الكتاب و السنة و الاجماع و القياس .
و المختلف فيها مثل الاستحسان و المصالح .... في قول الصحابي (تعم كذلك ادلة الفقه)
اجمالا: حال من دلائل وهذا يعني ان محل الاصولي هو الدليل الاجمالي .
الدليل الاجمالي: كلي يدخل تحته اجزاء كثيرة مختلفة مثل كل امر للوجوب..
محل دراسة الدليل الاجمالي (علم اصول الفقه)
محل دراسة الدليل التفصيلي (اصول الفقه)
اجمالا: حال من دلائل والمراد معرفة تفصيلية للادلة.
الدليل الاجمالي= القضية العلمية
الدليل التفصيلي = القضية الجزئية
مثال الدليل الاجمالي : كل امر للوجوب مالم توجد معرفة من الوجوب الى الندب مثل الصلاة والحج
و الامر بالمعروف...
مثال التفصيلي : (واقيموا الصلاة)
س1/ مالفرق بين الدليل الاجمالي و التفصيلي؟
1-ان الدليل الاجمالي هو محل بحث الاصولي . و التفصيلي هو محل بحث الفقيه.
2-ان الدليل الاجمالي كلي ... يدخل تحته اجزاء كثيره لاحصر لها
اما التفصيلي فلا يدخل تحته الا جزئية واحدة .
س2/ ما فائدة الاتيان بقوله اجمالا في التعريف؟؟
ليخرج عن الخلاف فانه يبحث فيه عن الادلة ليس بغرض معرفة الحكم الشرعي وانما بغرض الدفاع عن المذهب "وكيفية الاستفادة منها" أي كيفية معرفة الحكم من الدليل.
ال في كلمة الاستفادة >>عوض عن المضاف اليه ويعبر عن كيفية استفادة الحكم من الدليل .
المراد من المستفيد (المجتهد) اللذي يصل الى الحكم بعد الاجتهاد ونظر وتأمل .
س3/ مالمراد بالبحث في المستفيد (المجتهد) في اصول الفقه ؟
هو البحث في شروط الاجتهاد اوشروط المجتهد .
س4/ لماذا جيء بباب التقليد والبحث في المقلد في علم اصول الفقه؟؟
استطرادا .. جر الكلام اليه بعد الكلام عن الاجتهاد وشروط المجتهد .
انتهت المحاضرة الاولى

[align=right][/align]ضرووووري تدعوووووووون لي بالمعدل العاااالي وادخل ماااستر ................عن قرييييييييييب ...........



تعاااااااااااااااالوااااااااااااااااا

واللي عندهااااااااااااااا البااااااااقي تحطه فيييييييذااااااااا

رد مع اقتباس