رد: اصول فقه محاضرة اولى فقط لعراااابي ....
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-image:url('http://www.ckfu.org/vb/mwaextraedit2/backgrounds/17.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
المحاضره الثانيه..................
الفقه بأعتباااار الاضافه...موجود في صفحه 15من كتاب الزبده
تعريف الفقه اصطلاحا:العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه
شرح التعريف...
العلم:الادراك والاعتقاد
وهو:الادراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل
العلم في التعريف صفه للمجتهد او للباحث
وايضا نقول عن العلم جنس في التعريف او للباحث
العلم يدخل تحته العلم بالذوات والصفات والافعال والاحكام
ولمن اضيف العلم للاحكام اخرج العلم بالذات والصفات والافعال
الاحكام:جارومجرور
جمع حكم والحكم يطلق بعدة اطلاقات...
1-ثبوت شي بشي او نفي شي بشي ذهب اليه اللغه
2-ادراك الثبوت او النفي ذهب اليه علماء المنطق
2-الخطاب ذهب اليه علماء الاصول
أل___في كلمة الاحكام
الاسغراق والاحاطه
الفقه هوالعلم بجميع الاحكام وليس هذا المراد من العلم بالاحكام وانما القدره على كيفية استباط الاحكام الشرعيه
قوله بالاحكام قيد يخرج العلوم الاخرى
الشرعيه:مأخوذه من الشرع
قوله شرعيه مقيد في التعريف يخرج الاحكام التاليه:
1-الاحكام اللغويه
2-الاحكام المأخوذه من العقل
3-حسيه
العمليه:المنسوبه الى العمل
كفعل الصلاه والصيام
وهي قيد بالتعريف يخرج الاحكام العقديه
المكتسب:الحاصل بعد لم يكن وهو وصف للعلم
ولايصلح ان يكون صفه للاحكام الى بسببين:
1-لوكان صفه للاحكام لوجب التأنيث فنقول المكتسبه
2-لان الحكم قيدم ازلي
والحادث في الاحكام هو التعلق بالحكم
كلمة المكتسب قيد يخرج علم الله سبحانه وتعالى
من ادلتها:اي اكتساب الحكم من دليل
في اللغه:المرشد لشئ والكاشف
الاصطلاح:مايوصل الى المطلوب الخبري قطعي او ظني
هل الدليل يطلق على المطلوب الخبري مطلقا قطعيا او ظنياا او يطلق على القطعي دون الظني؟
اختلفوا...
1-الدليل يطلق على المطلوب الخبري القطعي الظني رأي الاصول
2-الدليل يطلق على المطلوبالخبري القطعي ولايطلق على المطلوب الخبري الظني
رأي الاجماع السنه
التفصيليه:هي التي تعن توضيح جزئيه معينه لايدخل تحتها غيرها
حكم االصلاه =الوجوبدليله(اقيموا الصلاه)الدلاله على وجوب الصلاه
يتحصل من بعد التعريف المضاف (اصول)والمضاف اليه(الفقه)ان علم اصول الفقه بأعتبارالاضافي يعني ادلة الاحكام
__________________________________________________
الفقه بأعتبار اللقب........صفحه9بكتاب الزبده
معرفةدلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفاده منها وحال المستفيد
لونظرنا الى هذا التعريف نجد انه يتضمن معرفة الدلائل
معرفة كيفيه الاستفاده من الدلائل(اسنباط الاحكام)
معرفه المستفيد(المجتهد)
شرح التعريف.......
معرفة:ادراك فهم علم
المعرفه تتعلق بالمفرد ويكون معناها التصور
وتتعلق بالنسب ويكون معناها التصديق
المعرفه المعرفه اذا اسند الى الحادث استدعى سبق الجهل واذا اسند الى الله لم يستدع ذلك
وكلمة معرفه بالتعريف جنس يشمل معرفه الادلهومعرفة الاحكام
الدلائل:جمع دليل والدلليل عند االاصولين يطلق ويراد به مايوصل الى المطلوب قطعا او ظنا
انواع الدلائل:
1-قطعي
2-ظني.
مايوصل الى الظني فيه خلاف:
قولين::::
القول الاول..
1-الدليل فقط يطلق على القطعي
2-واما مايوصل الى المطلوق الظني يسمى اماره وليس دليل
القول الثاني...
يطلق على مايوصل اليهما قطعي وظني.
كلمة دلائل عامه المتفق عليها الكثات والسنه والاجماع والقياس
المختلف فيها الاستحسان المصالح المرسله وقول الصحابي
اجمالا:حال من الدلائل
محل بحث الاصولي الدليل الاجمالي
................................هذا اخر شي كتبته 
بعدها وقفت بس تقريبا هذه نهاية المحاضره الثانيه
يالله عندكم محاضرتين الحينننن
ذاكروووهم اليوم وان شالله بكره احد ينزل باقي 4محاضرات انا بحاول طيب
[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
|