ولَقَد أَضْحَت الْحَوَادِث الْمُرُورِيَّة وَمَا يَنْتُج عَنْهَا مِن وَفِيَّات وَإِصَابَات بَالِغَة تُؤَدِّي إِلَى إِعَاقَة أَصْحَابِهَا هِي الْهَاجِس الْأَكْبَر لِفِئَات الْمُجْتَمَع . وَتُقَدِّر مِنَظَّمَة الصِّحَّة الْعَالَمِيَّة (1996) أَن عَدَّد الْقَتْلَى مِن هَذِه الْحَوَادِث يَصِل إِلَي 250.000 فَرَد (رُبْع مِلْيُوْن) كُل عَام وَأَنَّه فِي مُقَابِل كُل قَتِيْل مِن هُؤُلاء الْقَتْلَى يُوْجَد 10 - 15 شَخْصَا لَدَيْهِم إِصَابَات جِسْمِيَّة.
إِن الْأَشْخَاص يَنْتَقِلُوْن عَادِة مِن مَكَان لَآَخَر إِمَّا سَيْرَا عَلَى الْأَقْدَام ، أَو بِاسْتِخْدَام الْدَّرَّاجَات أَو الْسَّيَّارَات ، وَلِهَذِه الْوَسْائِل مَخَاطِر مُخْتَلِفَة ، يَجِب أَن يَعْرِفَهَا الْجَمِيْع وَبِخَاصَة الْأَطْفَال .. وَمِن هُنَا فَلَابُد مِن تَدْرِيْبُ هُم لِتَجَنُّب الْتَّصَرُّفَات وَالْسُّلْوَكِيَّات الَّتِي يُنْتِج عَنْهَا تِلْك الْحَوَادِث الْمُؤْلِمَة.
وَالْحَوَادِث الَّتِي تَقَع لِلْمُشَاة وَرَاكِبي الْسَّيَّارَات غَالِبُا مَا تَتَرَكَّز أَسْبَابُهَا عَلَى كَثْرَة أَعْدَاد الْسَّيَّارَات، وَضِعْف مَعْرِفَة الْمُشَاة لِلْتَّعْلِيْمَات الَّتِي يَجِب إِتِّبَاعَهَا لسَلامَّتِهُم ، وَكَذَلِك عَدَم مَعْرِفَة سَائِقَي الْسَّيَّارَات بِتَصَرُّفَات الْمُشَاة ، وَتَجَاوَز سَائِقَي الْسَّيَّارَات الْسُّرْعَة الَّتِي حَدَّدَهَا نِظَام الْمُرُوْر ، وَعَدَم إِتْبَاع الْسّائِقِين وَالْمُشَاة لِلْإِشَارَات الْمُرُوْرِيَّة .. وَغَيْرِهَا مِن الْمُخَالَفَات الْأُخْرَى .
وَلِذَلِك يَجِب أَن تُنَظِّم مُحَاضَرَات وَوَرْش عَمِل فِي الْمَدَارِس ، وَتُنَظِّم زِيَارَات لإِدَارَات الْمُرُوْر فِي الْمَنَاطِق الْمُخْتَلِفَة لِتَوْعِيَة أَبْنَائِنَا بِأَهَم الْإِرْشَادَات الْمُرُوْرِيَّة الَّتِي يَجِب إِتِّبَاعَهَا عِنْد الْسَيْر فِي الْشَّارِع أَو عِنْد رُكُوْب وَسَائِل الْمُوَاصَلَات الْمُخْتَلِفَة . وَتَتَّضِح مَجَالَات الْتَوْعِيَة فِيْمَا يَلِي :
- الْوِقَايَة مِن حَوَادِث الْسَّيْر
يَتَعَرَّض الْأَطْفَال لِكَثِيْر مِّن الْمَخَاطِر فِي الْشَّوَارِع مِمَّا يَنْجُم عَنْهَا حَالِات الْسُّقُوط وَالْكُسُور وَالْجُرُوْح مِمَّا قَد يَتْرُك آَثَارَا قَد تَنْعَكِس فِي إِعَاقَة الْطِّفْل جَسَدِيّا أَو حَسِيّا. وَلِذَلِك لَابُد مِن اتِّخَاذ الْإِجْرَاءَات الْمُنَاسَبَة لِحِمَايَتِهِم مِن ذَلِك وَالَّتِي مِن بَيْنِهَا:
(1)يَنْبَغِي أَن يَتَعَلَّم الْطِّفْل أَن الْطَّرِيْق الْعَام لَيْس مَكَانْا لِلِعْب وَالْلَّهْو ، وَأَن هُنَاك أَمَاكِن مُخَصَّصَة لِذَلِك.
(2)تَعْوِيْدَه عَلَى احْتِرَام قَوَاعِد الْمُرُوْر وَالْعَمَل بِهَا ، فَلَا يَجْتَاز الْشَّارِع قَبْل رُؤْيَتِه الْضَّوْء الْأَخْضَر مَع إِتْبَاع تَعْلِيْمَات شُرْطِي الْمُرُوْر وَاحْتِرَام إِرْشَادَاتِه.
(3)تَدْرِيْب الْطِّفْل عَلَى الْنَّظَر فِي الِاتِّجَاهَيْن قِبَل قِطَع الْطَّرِيْق ، مَع الْانْتِبَاه إِلَى الْسَّيَّارَات الْمُنْعَطِفَة وَالْعُبُوْر مِن الْأَمْكِنَة الْمُخَصَّصَة لِلْمُشَاة.
(4)يَجِب أَن يَتَعَلَّم الْطِّفْل الْإِمْسَاك بِأَيْدِي الْكِبَار عِنْد عُبُوْر الْطَّرِيْق لِتَجَنُّب الْحَوَادِث بِسَبَب الأَنْدِّفَاع فِي الْسَّيْر .
(5)يَنْبَغِي عَدَم الْتَّلَكُّؤ أَثْنَاء عُبُوْر الْشَّارِع وَالِامْتِنَاع عَن الْقِرَاءَة أَثْنَاء الْسَّيْر فِي الْطُّرُقَات .
(6)يَجِب الْتَّنْبِيْه عَلَى الْأَطْفَال بِاسْتِعْمَال جُسُوَر الْمُشَاة عِنْد الْعُبُوْر إِلَى الْطَّرِيْق الْمُقَابِل ، وَالامْتِنَاع عَن الْسَّيْر فَوْق جُسُوْر الْسَّيَّارَات فَهِي لَيْسَت لِلْمُشَاة .
(7)أَن يَتَعَلَّم الْأَطْفَال الْسِيَر عَلَى الْرَّصِيْف فَقَط ، وَعَدَم الْنُّزُوْل عَنْه إِلَّا فِي حَالَة عُبُور الْطَّرِيْق.
(8)يَجِب الْتَّأْكِيد عَلَى الْطِّفْل دَائِمَا قَبْل الْعُبُوْر أَن سَائِق الْسَّيَّارَة الْقَادِمَة نَحْوَه يَرَاه مُهِمَّا كَان بَعِيْدَا . وَذَلِك لِأَنَّه عِنْد عُبُوْر الْطَّرِيْق يَسْتَطِيْع – الْطِّفْل -الْتَوَقَّف فَجْأَة وَبِسُرْعَة حِيْن يُرِيْد ذَلِك ؛ بَيْنَمَا قَائِد الْسَّيَّارَة لَا يَمْلِك هَذِه الْمَقْدِرَة وَخَاصَّة إِذَا كَان مُسْرِعَا.
(9)عَدَم الْسَمَاح لِلِأَطْفَال بِالْنُّزُوْل إِلَى الْشَّارِع بِمُفْرَدِهِم دُوْن مُرَاقَبَة لِأَي سَبَب (سَوَاء لِلِعْب أَو لِشِرَاء مُتَطَلَّبَات الْمَنْزِل).
(10)عَدَم الْسَمَاح لِلِأَطْفَال بِاللَّعِب فِي الْشَّارِع وَخَاصَّة فِي أَمَاكِن سِيَر الْسَّيَّارَات .
- الْوِقَايَة مِن حَوَادِث الْسَّيَّارَات
يَنْبَغِي تَوْفِيْر الْحِمَايَة لِلْأَطْفَال عِنْد رُكُوْب الْسَّيَّارَات سَوَاء كَان ذَلِك أَثْنَاء مُرَافَقَتَه لِوَالِدَيْه أَو أَثْنَاء رُكُوْبِه لِسَيّارَة الْمَدْرَسَة ، فَكَثِيْر مِن الْحَوَادِث عِنْد وُقُوْعِهَا تُؤَدِّي إِلَى أَضْرَار جَسِيْمَة لِمَن بِدَاخِل الْسَّيَّارَة وَخَاصَّة الْأَطْفَال مِمَّا قَد يَتَسَبَّب فِي إِصَابَة الْطِّفْل وَجُرْحُه أَو إِعاقَتِه .
وَمَن الْإِجْرَاءَات الَّتِي يَجِب إِتِّبَاعَهَا لِحِمَايَة الْطِّفْل مَا يَلِي:
(1)يَجِب اسْتِخْدَام حِزَام الْأَمَان لِلِأَطْفَال فَهُو يُقَلِّل مِن إِصَابَات الْحَوَادِث ، كَمَا أَن كُرْسِي الْطِّفْل فِي الْمِقْعَد الْخَلْفِي ضَرُوْرِي لِحِمَايَة الْطِّفْل عِنْد وُقُوْع اصْطِدام أَو تُوَقِّف مُفَاجِئ ، كَمَا يَجِب أَلَا يَسْمَح بِتَرْك الْأَطْفَال وَاقِفِيْن عَلَى الْمَقَاعِد الْخَلْفِيَّة أُوَفِّي طُرُقَات الْسَّيَّارَات الْمَدْرَسِيَّة.
(2)أَثْنَاء سَيْر الْسَّيَّارَة يَنْبَغِي الْتَّأَكُّد مِن إِغْلَاق الْأَبْوَاب وَالزُّجَاج وَعَدَم الْسَّمَاح لِلِأَطْفَال بِفَتْحِهَا وَعَدَم تَرَكَهُم يُطِلّون بِرُؤُسِهِم أَو أَيْدِيِهِم إِلَى خَارِج الْسَّيَّارَة.
(3)يَجِب أَن يَجْلِس الْأَطْفَال فِي أَمَاكِنِهِم الْمُخَصَّصَة لَهُم فِي سَيَّارَات الْمَدْرَسَة قَبْل سَيْرِهَا .
(4)مَن الْضَرُورِي فِي حَالَة وُجُوْد بَاب خَلْفِي لِسَيّارَة الْمَدْرَسَة لِلْنَّجَاة فِي حَالَة الْطَّوَارِئ ؛ الْتُنْبِيْه عَلَى الْأَطْفَال بِعَدَم الْعَبَث بِه أَو فَتْحَه أَو الْنُّزُوْل مِنْه إِلَا عِنْد الْضَّرُوْرَة أَو بِإِشْرَاف الْسَّائِق.
(5)يَجِب عَدَم الْسَّمَاح لِلِأَطْفَال بِالْصُّعُوُد أَو الْنُّزُوْل مِن نَوَافِذ سَيَّارَة الْمَدْرَسَة ، وَعَدَم رُمِي الْأَشْيَاء مِنْهَا عَلَى الْطَّرِيْق.