عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 11- 26   #5
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: علمـ أصول الفقه [مستوى5]

س: عرفي القياس ؟
القياس في اصطلاح الأصوليين : هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم .
--
س: أذكري أمثلة للقيسة الشرعية ؟
1-شرب الخمر: واقعة ) إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ).
2- قتل الوارث مورّثه : دل عليه قوله عليه السلامـ : "لا يرث القاتل" .
3-البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة : دل عليها قوله سبحانه ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ( .
4-الورقة الموقع عليها بالإمضاء .
5-السرقة بين الأصول والفروع وبين الزوجين .
--
س: ما حجية القياس ؟
الرأي الأول : مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية .
الرأي الثاني : مذهب النظامة والظاهرية وبعض فرق الشيعة أن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام، وهؤلاء يطلق عليه: نفاة القياس.
--
س: ما أدلة مثبتي القياس ؟
استدل مثبتو القياس بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصحابة وأفعالهم، وبالمعقول.
1- أما القرآن فأظهر ما استدلوا به من آياته ثلاث آيات : ( حفظ آية وحده )
الأولى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً( .
والآية الثانية : )هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ( .
الآية الثالثة : قوله تعالى في سورة يس: ) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة ٍ( .
2- وأما السنة :
حديث معاذ بن جبل أن رسول الله لما أراد أن يبعثه إلى اليمن، قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟" قال: أقضي بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد اجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله على صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله .
3- وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية .
4- وأما المعقول فأظهر أدلتهم منه ثلاثة:
أولها : أن الله سبحانه ما شرع حكماً إلا لمصلحة، وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام .
وثانيها: أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية .
وثالثهما: أن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح .
--
س: ماهي شبه نفاة القياس ؟
من أظهر شبههم قولهم : إن القياس مبنى على الظن بأن علة حكم النص هي كذا والمبنى على الظن ظني .
ومن أظهر شبههم قولهم : إن القياس مبني على اختلاف الأنظار في تعليل الأحكام .
ومن أظهر شبههم : عبارات نقلوها عن بعض الصحابة ذموا فيها الرأي والقول في الأحكام بالرأي .
--
س: ما هي أركان القياس ؟
كل قياس يتكون من أركان أربعة:
[ الأصل – الفرع- حكم الأصل- العلة ]
--
س: ما تعريف العلة ؟
هي وصف في الأصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع .
--
س: شروط العلة المتفق عليها أربعة أذكريها ؟
أولها : أن تكون وصفا ظاهرا .
وثانيها : أن يكون وصفا منضبطا .
وثالثها : أن تكون وصفا مناسباً .
رابعها : أن لا تكون وصفا قاصرا على الأصل .
--
س: أذكري أقسام العلة ؟
من ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياه، قسّم الأصوليين الوصف المناسب إلى أقسام أربعة:
[ المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب الملغي] .
المناسب المؤثر: هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكماً على وفقه، وثبت بالنص أو الإجماع بعينه علة للحكم ، قوله عليه السلامـ : "لا يرث القاتل".
المناسب الملائم : هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وقفه، ولم يثبت بالنص أو الإجماع .
1- المناسب المرسل : هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار ..
ومثاله: المصالح التي بنى عليها الصحابة تشريع وضع الخراج على الأرض الزراعية، وضرب النقود، وتدوين القرآن ونشره ..
1-المناسب الملغي : وهو الوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة، ولم يرتب الشارع حكما على وفقه .
--
س: مالمراد بمسالك العلة ؟
الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها .
--
س: عددي مسالك العلة ؟
أشهر هذه المسالك ثلاثة:
[ النص - الإجماع - السبر والتقسيم ]
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)