عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 12- 8   #5
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: تفسير تحليلي 3 [مستوى 5 ]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)
--
س: ما المراد بالرمي في قوله " والذين يرمون " ؟
استعار الرمى : للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية

ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة قذفا .
--
س: ما المراد بالمحصنات في الآية ولماذا خصهن بالذكر ؟
المراد بالمحصنات :
· النساء .
· وقيل : إن الآية تعم الرجال والنساء والتقدير والأنفس المحصنات .
· وقيل : أراد بالمحصنات الفروج كما قال :" والتي أحصنت فرجها" .
· والمراد بالمحصنات هنا : العفائف .
--
س: عللي / وخصهن بالذكر : لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم .
--
س: هل يلحق الرجال بالنساء في هذا الحكمـ ؟
يلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم .
--
س: ما حكمـ قذف الكافر والكافرة ؟
1- ذهب الجمهور من العلماء أنه لا حد على من قذف كافرا أو كافرة .
2- ليلى إنه يجب عليه الحد .
3- وذهب الجمهور أيضا أن العبد يجلد أربعين جلدة .
4- يجلد ثمانين .
5- وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما .
--
س: على ماذا دل لفظ ثمـ في الآية ؟
ولفظ ثم يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف .
--
س: ما شرط إقامة الحد على من قذف المحصنات ؟
· يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن .
· أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف .
· وظاهر الآية أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفترقين .
· وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحدون حد القذف .
· إنه لا حد على الشهود ولا على المشهود عليه .
ويرد ذلك : ما وقع في خلافة عمر رضى الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنهمـ .
--
س: ما المراد بقوله :" فاجلدوهم ثمانين جلدة " ؟
الجلد : الضرب
والمجالدة : المضاربة في الجلود أو بالجلود
--
س: ما المراد بـ " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ؟
معطوفة على اجلدوا أى : فاجمعوا لهم بين الأمرين الجلد وترك قبول الشهادة لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة كما حكم الله به عليهم ومعنى أبدا : ماداموا في الحياة .
--
س: ما المراد بقوله " وأولئك هم الفاسقون " ؟
· الفسق : هو الخروج عن الطاعة .
· ومجاوزة الحد بالمعصية .
ثم بين سبحانه أن هذا التأييد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة .
--
س: قوله " من بعد ذلك " ؟
أي : من بعد اقترافهم لذنب القذف ومعنى .
--
س: ما معنى "وأصلحوا" ؟
إصلاح أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحد .
--
س: على ماذا يدل الإستثناء في قوله " إلا الذين تابوا " ؟
قد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع إلى الجملتين قبله وهي جملة عدم قبول الشهادة وجملة الحكم عليهم بالفسق أم إلى الجملة الأخيرة وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد التائب كالمصر وبعد إجماعهم أيضا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق فمحل الخلاف هل يرجع إلى جملة عدم قبول الشهادة أم لا
v الرأي الراجح : قول الجمهور - إن هذا الاستثناء يرجع إلى الجملتين فإذا تاب القاذف [ قبلت شهادته - وزال عنه الفسق ] لأن سبب ردها هو ما كان متصفا به من الفسق بسبب القذف فإذا زال بالتوبة بالإجماع كان الشهادة مقبولة .
v قول أبو حنيفة : إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة الحكم بالفسق لا إلى جملة عدم قبول الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل شهادته أبدا .
v وذهب الشعبى والضحاك إلى التفصيل فقالا : لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان فحينئذ تقبل شهادته.
وقول الجمهور هو الحق .
--
س: بيني كيفية توبة القاذف ؟
اختلف العلماء في صورة توبة القاذف
:-
§ إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذى وقع منه وأقيم عليه الحد بسببه .
§ إن توتبه تكون بأن يحسن حاله ويصلح عمله ويندم على ما فرط منه ويستغفر الله من ذلك ويعزم على ترك العود إلى مثله وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله .
§ وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب ولو كان كفرا فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى .
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)