س: ما معنى ( ولا يبدين زينتهن ) ؟
أى ما يتزين به من الحلية وغيرها وفي النهى عن إبداء الزينة نهى عن إبداء مواضعها من أبدانهن بالأولى .
--
س: استثنى سبحانه من هذا النهى فقال ( إلا ما ظهر منها ) ما المراد به ؟
س: ما هي الزينة التي تبديها المرأه وما الرأي الراجح ؟
اختلف الناس في ظاهر الزينة ماهو :
§ ظاهر الزينة هو الثياب .
§ وزاد سعيد بن جبير الوجه .
§ الوجه والكفان .
§ والرأي الراجح : ظاهر الزينة هو الكل والسواك والخضاب إلى نصف الساق ونحو ذلك .
§ فإنه يجوز للمرأة أن تبديه وقال ابن عطية إن المرأة لاتبدي شيئا من الزينة وتخفي كل شيء من زينتها ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم القرآني النهى عن إبذاء الزينة إلا ما ظهر منها كاكجلبات والخمار ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها .
--
س: بماذا فسرت الزينة ؟
على قسمين : [ خلقية ومكتسبة ] .
§ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة .
§ والزينة المكتسبة ماتحاوله المرأة في تحسين خلقها كالثياب والحلى والكحل والخضاب .
--
س: ما معنى الخمر والجيوب بـ (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ؟
الخمر : جمع خمار وهو ما تغطى به المرأة رأسها ومنه اختمرت المرأة وتخمرت .
§ والجيوب : جمع جيب وهو موضع القطع من الدرع والقميص مأخوذ من الجوب وهو القطع .
§ الجيوب : فتحة الصدر .
قال المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يسدلن خمرهن من خلفهن وكانت جيوبهن من قدام واسعة فكان تنكشف نحورهن وقلائدهن فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو وفي لفظ الضرب مبالغة في الألقاء الذي هو الإلصاق قرأ .
§ إن معنى على جيوبهن : على صدورهن فيكون في الآية مضاف محذوف أى على مواضع جيوبهن .
--
س: ما سر تكراره سبحانه وتعالى النهي عن إبداء الزينة ؟
كرر سبحانه النهى عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء فقال ( ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن) .
--
س: ما المراد بـ( ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن) ؟
البعل : هو الزوج والسيد في كلام العرب .
--
س: ما سر تقديمـ البعولة ؟
س: لماذا خص الله الزوج بالزينة ؟
· لأنهم المقصودون بالزينة .
· ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال لهم ومثله .
--
س: بيني الإستثنائات في الآية من إبداء الزينة للمرأة ؟
§ لما استثنى سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوى المحارم فقال(أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى قوله أو بني أخواتهن )
§ فجوز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثرة المخالطة .
§ وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة عن القرائب .
--
س: ما المراد بأبناء بعولتهن ؟
ذكور أولاد الأزواج .
--
س: ما معنى قوله "أو أبنائهن" ؟
أولاد الأولاد وإن سفلوا / وأولاد بناتهن وإن سفلوا وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وإن علوا وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا وكذلك أبناء الإخوة والأخوات .
--
س: ما حكمـ العمـ والخال في جواز النظر ؟
§ ذهب الجمهور إلى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم .
§ وقيل : ليس العم والخال من المحارم .
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)