عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 12- 14   #11
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 75
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب في الصداق في النكاح





س: لماذا أطلق عليه لفظ الصداق ؟
الصداق مأخوذ من الصدق ، لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة .
--
س: ما تعريف الصداق – وحكمه مع الدليل ؟
وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده .
حُكمُه : " أما حكمه ، فهو واجب .
ودليله الكتاب والسنة والإجماع:
القرآن : قال تعالى :"
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"
الشاهد : " صَدُقَاتِهِنَّ ".
"نِحْلَةً" : هدية – مكرمة – رفعة لدرجة المرأه عند الرجل .
السنة : لفعله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن يخلي النكاح من صداق ، وقال :" التمس ولو خاتما من حديد"
الإجماع - وأجمع أهل العلم على مشروعيته .
--
س: ما مقدارالصداق في النكاح ؟
§ لا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين .
§ إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ، بأن يكون في حدود أربعمائة درهم ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إن كان عاجزا عن ذلك ، كره ، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة ... "
--
س: ما ضوابط المهر ؟
§ أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف .
§ ولم تثقل كاهل الزوج .
§ بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها .
§ ولم تشغل ذمته بالدين .
§ وهي ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضرة .
--
س: ما حكمـ المُغالاة في المهور ؟
o أن هذه المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها ، خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى ; من شراء الأقمشة الغالية الثمن ، والمصاغات الباهظة ، والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذير .
o وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا :"أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" .
o وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :" ألا لا تغالوا في صدق النساء ، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته ، أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه ، وحتى يقول : كلفت فيك علق القربة ".
--
س: ما الحكمة من مشروعية الصداق ؟
o ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها ، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ; كما في حديث عائشة ، فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج .
o والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع ، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج .
--
س: ماحكمـ تسمية الصداق ؟
§ تستحب تسميته الصداق .
§ وتحديده في العقد .
§ لقطع النزاع .
§ ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" فدلت الآية على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد .
--
س: ما نوعية الصداق ؟
§ كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء ; جاز أن يكون صداقا ، سواء كان من عين أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة .
§ وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق ، وحسب الظروف والأحوال ، تيسير الزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات .
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)