س: مالمسائل الهامة التي تتعلق بالصداق ؟
أو – س: متى يُقرر للمرأه المهر ؟
أولا : أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء ; إلا ما سمحت به له عن طيب نفس ، لقوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ" ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ، ولو لم تأذن ; ما لا يضرها ولا تحتاج إليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" أنت ومالك لأبيك"
ثانيا : يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع ، ويتقرر كاملا بالوطء ، أو الخلوة بها ، وبموت أحدهما.
ثالثا : إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، وقد سمى لها صداقا فلها نصفه ، لقوله تعالى :" وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" أي : لكم ولهن ، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق ، وأيهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف ; صح عفوه ; لقوله تعالى :" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" ثم رغب في العفو ; فقال تعالى :" وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" .
رابعا : كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر
خامسا : إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم .
سادسا : إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا صح النكاح ، ويسمى ذلك بالتفويض ، ويقدر لها مهر المثل ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" أي : أو ما لم تفرضوا لهن فريضة.
سابعا : للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لأنها لو سلمت نفسها ، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه ; لم يمكنها ذلك ، فإن كان الصداق مؤجلا ; فليس لها منع نفسها ; لأنها رضيت بتأخيره ، وكذا لو سلمت نفسها ، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك .
--
س: هل يجوز لولي المرأه أن يأخذ من مهر المرأه ؟
أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء ; إلا ما سمحت به له عن طيب نفس ، لقوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ" ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ، ولو لم تأذن ; ما لا يضرها ولا تحتاج إليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" أنت ومالك لأبيك"
--
س: ما حكمـ أن تتفضل المرأه بالعفو عن النصف أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر ؟
أيهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف ; صح عفوه ; لقوله تعالى :" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" ثم رغب في العفو ; فقال تعالى :" وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ"
--
س: ما حكمـ ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها ؟
فهو من المهر.
--
س: ما حكمـ إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما ؟
صح النكاح ، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم .
--
س: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا ؟
صح النكاح ، ويسمى ذلك بالتفويض ، ويقدر لها مهر المثل ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً".
--
س: عللي - للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال !!
لأنها لو سلمت نفسها ، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه ; لم يمكنها ذلك .
--
س: عللي - إن كان الصداق مؤجلا ; فليس لها منع نفسها !!
لأنها رضيت بتأخيره ، وكذا لو سلمت نفسها ، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك .
--
س: متى يبدأ تملك المرأة لصداقها ؟
من العقد كما في البيع ، ويتقرر كاملا بالوطء ، أو الخلوة بها ، وبموت أحدهما.
--
س: ما معنى التفويض لمقدار المهر ؟
أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ، فيصح العقد في هذه الحالة ، ويقدر لها مهر المثل ، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم ، فيقدره بمهر مثلها من نسائها ; أي : قرابتها ممن يماثلها ; كأمها وخالتا وعمتا ، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة . .. فإن لم يكن لها أقارب ، ففيمن يشبهها من نساء بلدها .
--
س: ما الحكمـ إن فارقها قبل الدخول بطلاق ؟
· فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" والأمر يقتضي الوجوب ، وأداء الواجب إحسان .
· إن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول ; تقرر لها مهر المثل ، وورثه الآخر ; لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح .
· وإذا حصل الدخول أو الخلوة ; تقرر لها مهر المثل ; لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين : "إن من أغلق بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر" .
· وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء ; كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج .