عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 12- 14   #15
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 77
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

س: يجبرها على غسل نجاسة وأداء واجب كالصلوات الخمس - لماذا ؟
§ فلو امتنعت عن أدائها ; ألزمها بذلك وأدبها ، فإن صلت ، وإلا حرمت عليه الإقامة معها.
§ وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجتنابها ; لقوله تعالى :" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " .
§ فالزوج مسئول عن زوجته وهو مسترعى عليها ، ومسئول عن رعيته . خصوصا وأنها تربي أولاده ، وترأس أسرته ، فإذا فسدت أخلاقها ، واختل دينها ، أفسدت عليه أولاده وأهل بيته .
فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ، ويتفقدوا تصرفاتهن ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :"
استوصوا بالنساء خيرا"
--
§ س: ما حكمـ أن يبيت الزوج عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال ؟
§ يلزم على الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال إن طلبت منه ذلك "عللي" ~ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء ثلاث مثلا .
§ ولأن كعب بن سوار قضى بذلك عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر ، هذا رأي بعض الفقهاء هذا دليله وتعليله ، لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقي الدين نظر ; حيث يرى أن التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال الانفراد كحال الاجتماع . والله أعلم .
--
س: يلزم الزوج الوطء إذا قدر عليه كل ثلث سنة مرة إذا طلبت الزوجة ذلك "عللي" !!
§ لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤلي ; فكذلك في حق غيره.
§ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة .
--
س: ما حكمـ إن سافر الزوج فوق نصف سنة ، وطلبت الزوجة قدومه ؟
لزمه ذلك ; إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على القدوم ، فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه ، وطلبت الزوجة التفريق بينهما ، فرق بينهما الحاكم بعد مراسلته "عللي" لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه .
وقال الشيخ تقي الدين : " وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته أو عجزه ; كالنفقة وأولى " .
--
س: ما حكم التحدث بما يجري بين الزوجين من أمور الاستمتاع ؟
يحرمـ على كل من الزوجين بما يجري بينهما من أمور الإستمتاع - فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ، فينشر سرها وتنشر سره" فدل ذلك على تحريم إفشاء الزوجين ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع من قول أو فعل .
--
س: ما حكمـ منع الزوج زوجته من الخروج من منزله ؟
§ للزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية ; فلا يتركها تذهب حيث شاءت .
§ ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة .
§ ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم .
§ وليس له أن يمنعها من زيارة أبويها لها في بيته ، إلا إذا خاف منهما ضررا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها ; فله منعهما حينئذ من زيارتها .
--
س: وله منعها من تأجير نفسها والتحاقها بالوظائف "عللي" !!
· لأنه يقوم بكفايتها .
· ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليها .
· ويعطل تربيتها لأولادها .
· ويعرضها للخطر الخلقي ، خصوصا في هذا الزمان ، الذي قل فيه الحياء والاحتشام ، وكثر فيه دعاة السوء والإجرام ، وصارت النساء تخالط الرجال في المكاتب ومجالات الأعمال ، وربما تحصل الخلوة المحرمة ; فالخطر شديد ، والابتعاد عنه واجب أكيد .
--
س: هل يجوز له منعها من إرضاع ولدها من غيره ؟
له منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة .
--
س: هل يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها ؟
لا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها ولا طاعتهما في زيارتها لها إذا كان زوجها لا يرضى بذلك ، بل طاعة زوجها أحق .
وقد روى الإمام أحمد وغيره"
أن عمة حصين أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أذات زوج أنت " ; قالت : نعم . قال : انظري أين أنت منه ; فإنما هو جنتك ونارك"
--
س: ماذا يجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة ؟
· أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع الزمن بينهن ; لقوله تعالى :" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وقال تعالى :" فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ" .
· وتمييزه لبعضهن عن بعض ميل يدع الأخرى كالمعلقة .
· وعماد القسم الليل والمبيت "عللي" لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ، ويسكن إلى أهله ، وينام على فراشه مع زوجته عادة ، ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه ; فإنه يقسم بين نسائه في النهار ، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره .
· ويقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة "عللي" لأن القصد السكن والأنس ، وذلك يحصل بمبيته عندها ، ولو لم يطأ .
· وليس له أن يقدم بعضهن على بعض في بداية القسم ، إلا بالقرعة ، أو برضاهن بذلك "عللي" لأن البداءة بها دون غيرها تفضيل لها ، والتسوية بينهن واجبة .
· وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن "عللي" لأنه صلى الله عليه وسلم :" كان إذا أراد السفر ; أقرع بين نسائه ، فمن خرج سهمها ، خرج بها معه" .
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)