|
رد: سؤال ...@لايرد عليه التقادم@
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابـو نورهـ
التقادم هو فترة زمنية يحددها القانون أو ينص عليها في القانون ويترتب عليها سقوط حق أو إكتساب حق .
ففي الأراضي السكنية الغير مسجلة مثلاً فإن مدة التقادم المكسب للملكية هي 10 سنوات (فمن حاز أرض وسكنها لمدة 10 سنوات حيازة هادئة مستقرة ودون منازعة من أحد آلت له هذه الأرض وأصبح يملكها والعكس صحيح .
أيضاً في المجال الجنائي يوجد تقادم .. فمدة التقادم فيه تحسب من تاريخ وقوع الجريمة فهنالك بعض الجرائم مدة تقادمها (5) سنوات بمعني من لم يحرك فيها إجراءاً قانونيا (فتح بلاغ أو ما شابه) سقط حقه في تحريكه بعد ذلك . وهناك أيضاً بعض الجرائم مدة تقادمها (10) سنوات . وعلى العموم فهو مصطلح قانوني أصيل .
|

يعطيكـ العافيه
والبدر ومع اسئلته ...
دخلت اشوف اخر اسئله الاستاذ البدر
|