الموضوع: الدراسات الاسلامية محاضرات اصول مابعد الشهري...
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 1- 13   #2
وش بلا الناس
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
 
الصورة الرمزية وش بلا الناس
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 38439
تاريخ التسجيل: Sun Oct 2009
المشاركات: 1,929
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 245
مؤشر المستوى: 86
وش بلا الناس has a spectacular aura aboutوش بلا الناس has a spectacular aura aboutوش بلا الناس has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداآآآب
الدراسة: انتظام
التخصص: قسم الدراسات
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
وش بلا الناس غير متواجد حالياً
رد: محاضرات اصول مابعد الشهري...

التقسيم الثالث للحكم
1) الرخصه
2) العزيمه

تعريف الرخصه :
لغة / التيسير والتسهيل
اصطلاحا/ الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل اخر لعذر

شرح التعريف واركان الرخصه
1_(الحكم) جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمه
2_(الثابت بدليل) قيد قصد به البيان <<عللي؟ اتى به للاشاره ان الرخصة لابد لها من دليل فان لم تثبت بدليل لم يجز الاقدام عليها
س/ مالذي يترتب على الترخيص بغير دليل؟
لزم ترك العمل بالدليل السالم من المعارضه

3_(على خلاف دليل اخر) قيد في التعريف
4_( العذر) هو المشقة والحرج الذي يلحق المكلف لو لم يفعل الرخصه

اقسام الرخصه :
1- رخصة واجبه <<عللي هي واجبه؟
لانه ثبت بدليل وهو قوله(( ولاتلقوا بايدكم الى التهلكه)) ولانه لم يفعل المكلف الرخصه لترتب عليه مخالفة الامر وقتل النفس وهو لا يجوز لذلك اوجب العلماء اخذ الرخصه في حالة الهلاك

2_رخصه مندوبه في كل مايجوز للمكلف ان يفعله او يتركه وفعله اولى
<<عللي فعله اولى؟؟
1- لحصول الفاعل على الثواب
2- فيه يسر وسهوله
فان هذا الحكم ثبت بدليل 1) قول الرسول (( هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته))2) ((فليس عليكم جناح ان تقصروا في الصلاة ))
الجمهور : لو اتم المسافر صلاته رباعيه صحت صلاته
الحنفيه: لاتصح ويجب عليه اعادتها وقصرها


3_ رخصه اباحه: مثل اباحة العرايا والسلم الدليل<< قول الرسول (( وارخص في العرايا)) و
العزيمه عدم جواز بيع العرايا الدليل<< واحل الله البيع وحرم الربا))
وهذه المخالفه بعذر وهو حاجة الفقراء
الرخصة في السلم ثبت بقول الرسول(( من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم))
وهذا الدلليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم مثل قوله(( لاتبع ماليس عندك ))

4_ خلاف الاولى : له ان يترخص لكن الاولى ان لاياخذ بالرخصه
مثل الفطر في نهار رمضان للمسافر ثبت بدليل وهو (( فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر))
<<حكم صوم المسافر:
العزيمه <<الوجوب
الرخصه << جواز الفطر
وهذا الدليل مخالف لدليل اخر وهو فمن شهد منكم الشهر فليصمه ))
وهذه المخالفه لعذر وهي مشقة السفر



تعريف العزيمه
الحم الثابت على وفق الدليل او على خلاف الدليل لغير عذر

افسام العزيمه وشرح التعريف:
1_(الحكم) جنس في الحكم يشمل الرخصة والعزيمه
(الثابت) قصد به الاشارة الى ان العزيمه لابد ان تكون ثابته بدليل
(على وفق الدليل) قيد مخرج للصفه لانه حكن ثبت على خلاف الدليل
2_ (او على خلاف الدليل لغير عذر) قصد به ادخال بعض انواع العزيمه مثل وجوب الصلاه فهي احكام شرعت للابتلاء





الحكم الوضعي

هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيئ سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا
اقسام الحكم الوضعي
السببيه
الشرطيه
المانعيه
الصحة
الفساد
بطلان

السببيه
هي لغة / كل مايتوصل به الى الغرض المقصود
اصطلاحا/ هو مايلزم من وجودة الوجود ومن عدمه العدم لذاته
مثل دخول وقت الصلاه <<سبب لوجوب الصلاه
واذا وجد وجبت الصلاه ةاذا انعدم انعدمت الصلاه لكن احيانا يدخل الوقت وتنعدم الصلاه ليس لانعدام السبب وانما لانعدام حصل لامر خارج عن السبب وهو عدم الشرط(الطهاره)

شرح التعريف
( مايلزم من وجودة الوجود)
قيد في التعريف احترز به عن الشرط
مثل الطهارة فان وجودها لايلزم منه وجود الصلاه لان الانسان قد يتهطر لغير الصلاه

(من عدمه العدم)
قيد في التعريف احترز به عن المانع فان عدمه لايلزم منه شي فلا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم
كالدين فانه مانع للزكاة فاذا لم يكن عليه دين فلا يلزم ان تجب عليه
زكاه

(لذاته)
قيد في التعريف احترز به عما لو قارن السبب فقدان الشرط او وجود المانع
كا النصاب
2_الشرط:
(<< الشرط يؤثر في طرفي الجكم في الوجود والعدم .

هو مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولا عدم لذانه

شرح التعريف
(مايلزم من عدمه العدم ) قيد في التعريف مخرج للمانع
مثل يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاه
(ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم)
لايلزم من وجود الطهارة الصلاه ولايلزم عدم الصلاه

3_ المانع
<<يؤثر في الحكم في طرف واحد فقط في الوجود
وهو مايلزم من وجوده العدم ولايلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
شرح التعريف
(مايلزم من وجوده العدم)
يلزم من وجود الحيض عدم الصلاه
( ولايلزم من عدمه وجود ولاعدم)
لايلزم من عدم الحيض وجود الصلاه ولا عدمها
(لذاته)
قيد احترز به عن مقارنه المانع لسبب
مثل المرتد القاتل لولده يقتل بالردة وان لم يقتل قصاصا لان المانع انما منع احد السببين فقط وهو القصاص وقد حصل القتل بسبب اخر هنا وهو الرده

4_ الصحه
هي استتباع الغايه أي طلب الفعل ان تتبعه غايته والغايه هي الاثر المقصود من الفعل
غاية العباده
س/ هل غاية العبادة تتفق مع غاية المعامله؟؟
اتفق العلماء على ان الغاية من المعاملات هي الانتفاع بكل العوضين انتفاعا مباحا لاحرم فيه


واختلفوا في الغايه من العبادات
قال المتكلمون: غايه العبادة هي موافقة الفعل امر الشارع ولو ظنا
قال الفقهاء: ان غاية العبادة هي سقوط القضاء
مثل من صلى بدون طهاره لم يحقق الغايه من العبادة ويلزمه القضاء ولو خرج الوقت

5_الفساد والبطلان
عند الجمهور : لفظان مترادفان معناهما واحد : عدم طلب الفعل لغايته لكونه ركنا من اركانه او شرطا من شروطه
وعند الحنفيه: فهما متغايران لانهم يعرفون الباطل بانه: مالم يشرع باصله ولابوصفه والفاس بانه : ماشرع باصله دون وصفه

وحكم الباطل عندهم (الحنفيه) لا يعتد به اصلا ولايفيد ملكا في البيع ولذلك قالو
ان بيع الملاقيح يفسخ متى اطلع عليه على أي حال
وحكم الفاسد عندهم (الحنفيه) انه تترتب عله اثاره مع الاثم
ولذلك قالو ان بيع الدرهم بالدرهمين يفيد الملك مع الاثم فاذا الغيت الزياده فلا اثم فيه

تعريف الاجزاء
س/متى يوصف الفعل ب الاجزاء؟؟
اذا كان مستوفيا للاركان والشروط
وهو الاداء الكافي لسقوط التعبد به

س/مالذي يترتب على الاجزاء؟
عدم مطالبه الفعل مرة ثانيه
س/ هل هناك فرق بين الصحة والاجزاء؟
الصحة تكون بالعبادة والمعامله
الاجزاء تكون في العبادة فقط ولاتكون في المعامله
  رد مع اقتباس