عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 1- 26   #10
دمعة المآس
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 65129
تاريخ التسجيل: Wed Nov 2010
العمر: 32
المشاركات: 36
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 50
مؤشر المستوى: 0
دمعة المآس will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم
الدراسة: انتظام
التخصص: فيزياء
المستوى: المستوى الثالث
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمعة المآس غير متواجد حالياً
رد: محاضرات الأخلاق الإسلامية وآداب المهنة

سابعاً– حظر الاشتغال بالتجارة:
وفي هذه الناحية يساير المقنن السعودي أيضاً أغلب الدول العربية في النص على حظر الإشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كذلك الامتناع عن الاشراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة.
وترجع حكمة هذا الحظر إلى أن الوظيفة العامة تعتبر مهنة يجب أن يكرس لها الموظف كل وقته وجهده وينقطع لها بحيث يمكن للإدارة الاستفادة من خدماته في أي عمل وفي أي وقت، وعلى هذا الأساس تنص المادة (23) من نظام الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو القيام بمهمة رسمية، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية ويسمح نظام الخدمة المدنية لذلك بتكليف الموظف خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية.
ومن هنا يستهدف حظر اشتغال الموظف بالتجارة تفرغ الموظف للوظيفة العامة، إذ لا بد من تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد، علاوة على ذلك فإن اشتغال الموظف بالتجارة وارتباط مصالحه الخاصة بالتعامل مع الشركات الخاصة والمحلات التجارية قد يؤثر في استقلاله وحياده في إتخاذ القرارات الإدارية.
وتوضح اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أنه يقصد بالإشتغال بالتجارة أن يزاول الموظف نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر ، كما لو قام الموظف بأعمال البيع والشراء على سبيل الاحتراف، أو كان مقاولاً متعهداً للتوريد أو دلالاً أو صرافاً أو وكيلاً بالعمولة، هذا وقد تعرضت هيئة التأديب في عدد من قراراتها لما يعد اشتغالاً بالتجارة من عدمه.
  رد مع اقتباس