السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا كل عام وانتي بخير ،،، والله يوم الخميس تقطعت يديني وانا اكتب اخرتها انمسح كل شي لان النت فصل وانا ماادري
برجع اكتب اليوم وبالله نستعين
يالله الحمدالله رب العالمين ،،،، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله
بكتب لكمــ اللي خططوا في كتاب الفقه (( فقه العبادات ))
اول درس كان ماهية الفقه لغة واصطلاحا ،،
في اللغه :
أ - العلم بالشئ والفهم له قال تعالى : ( وان من شيئٍ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم )
ب- الفهم الدقيق : والتعريف : هو فهم مراد المتكلم من كلامه
في الاصطلاح :
يقسمــ إلى
أ) الفقة في اصطلاح اهل الصدر الأول :
أطلق علماء الصدر الاول اسم الفقه على علم الدين دون غيره من العلوم ويتمثل في الكتاب والسنه وعن زيد بن ثابت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( نضر الله امرأً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه )
ب) الفقه في اصطلاح المتأخرين :
عرفوا الفقه بعدة تعريفات منها
يقول ابن النجار والفقه شرعا معرفة الاحكام الشرعيه الفرعيه بالفعل او القوه القريبه من الفعل وقيل هو العلم بافعال المكلفين الشرعيه من تحليل وتحريم وحظر و اباحه
وقيل هو العلم بالاحكام الشرعيه
وقيل معرفة كثير من الاحكام عرفا من مسائل الفروع العلميه من ادلتها الحاصله بها عن ادلتها التفصيليه بالاستدلال
السؤال في هذه النقاط (( هاتي الفرق بين المتاخرين والصدر الأول ))
والتعريف المختار للفقه : هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه ( صلاه وصوم وحج ) المكتسب ( المأخوذه او المستفاده من الادله ) المكتسب من ادلتها التفصيليه
شرح التعريف الاصطلاحي وبيان محترازته :
1- الفقه علم فهو ليس فنا من الفنون
2- الفقه العلم بالاحكام الشرعيه
3-يقابل الاحكام العمليه الاحكام العقائديه فان تعلقها بالقلوب لا باعمال الابدان
4- علم الفقه مكتسب من ادله الاحكام التفصيليه ومعنى ذلك ان الاحكام لا تعد من علم الفقه الا اذا كانت مستنده إلى مصادر الشرع المعلومه اي الى ادلة الشرع والفقيه هو الذي يسند كل حكم من احكام الشرع إلى دليله