باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل او الدبر
وقولى تعالى : (( او جاء احد منكم من الغائط )) وقال العطاء فيمن يخرج من دبره من الدود او من ذكره نحوه القمله يعيد الوضوء
من مبطلات الوضوء ما يخرج من الدبر او القبل من بول او غائط وقوله تعالى (( او لامستم النساء )) دليل على وضوء ملامسة النساء ومعناه مس الذكر مضنة خروج مذي
وقال جابر بن عبدالله : إذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعيد الوضوء
من قول جابر أي حديث موقوف أن الضحك لا يبطل الوضوء وخالفه ابرهيم الحنفي والاوزعي والثوري وابو حنيفه واصحابه قالو : ينقض الضحك اذا وقع داخلها لا خارجها
واجمعوا على انه لا ينقض خارج الصلاه واختلفوا اذا وقع فيها وتمسكوا بحديث لا يصح ،،
وقال الحسن : إن اخذ من شعره واظافره او خلع خفيه فلا وضوء عليه
والمخالف في ذلك المجاهد والحكم بن عتيبه وحماد قالو : من قص أظارفه او جز شاربه فعليه وضوء
والاجماع على خلاف ذلك (( اي لا يبطل الوضوء ))
واما التعليق عن
خلع خفيه : فوافقوه الا
الجمهور خالفوهم على قولين مرتبين على ايجاب المولاة وعدمها :
1-
فمن اوجب الموالاة : يجب استئناف ( اعادة ) الوضوء اذا طال الفصل
2-
ومن لم يوجب الموالاة : يكتفي بغسل رجليه وهو الاظهر من مذهب الشافعي
وقال ابو هريره : لا وضوء الا من حدث
موقوفا ورواه احمد والترميذي عنه مرفوعا وزاد :( او ريح )
ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز : ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضاء
خروج الدم لا ينقض والظاهر ان البخاري كان يرى ان خروج الدم في الصلاه لا يبطلها والحديث أثر الحسن وهو البصري قال : مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقد صح ان عمر صلى وجرحه ينبع دم .
أنتهى 