عرض مشاركة واحدة
قديم 2009- 1- 4   #112
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 76
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8

الفصل الاول
فقه الطهاره
لماذا بدأ الفقهاء بأحكام الطهاره قبل الصلاه؟
لانها شرط لها

ماهو تعريف الطهارة لغة واصطلاحا ؟
والطهارة لغة : النظافه وخلافها الدنس والنزاهه عن الاقذار يقال طهر الثوب من القذر أي تنظف

والطهاره في الاصطلاح الشرعي :
ارتفاع الحدث ومافي معناه وزوال الخبث

شرح الامام بالهوتي لتعريف الطهاره اصطلاحا :
ارتفاع الحدث : زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاه ونحوها
وما في معناه : أي معنى أرتفع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء .
وزوال الخبث : أي النجاسه أو حكمها بالاستجمار او بالتيمم

أنواع المياه :
النوع الاول : الطهور وهو : ( الطاهر في ذاتهـ، المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته حقيقة
والدليل على ذلك :( وانزلنا من السماء ماء طهورا )
وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )

والنجاسه تنقسم الى قسمين :
1- النجاسه الحكميه : هي التي يمكن تطهيرها بالماء كما لو وقعت على محل طاهر كالثوب
2- النجاسه العينيه : هي التي لا يمكن تطهيرها بحال وهي كل عين يابسه كانت او رطبه يمنع منها الشرع بلا ضرورة لا لأذى فيها طبعا ولا لحق الله او غيره شرعا كالبول والعذره

ما يطرا على الماء من تغير هل يسلبه طهوريته ام لا ؟
المساله الاولى : تغير الماء بغير ممازج كقطع كافور وعود قمارى فاذا تغير بشي لا يمازجه كقطع الكافور وعود القمارى فهذه القطع والعود اذا وضع في الماء فانها تغير طعمه ورائحته ولكنها لا تمازجها اي لا تخالطه اي لا تذوب فيه فاذا تغير بهذا فانه طهور مكروه

المساله الثانيه : تغير الماء الطهور بالدهن وما في معناه
لو وضع إنسان دهنا في ماء وتغير به فانه لا يسلبه الطهوريه بل يبقى طهورا لا يمازج الماء طافيا على اعلاه فتغير به تغير مجاورة لا ممازجه

المساله الثالثه تغير الماء الطهور بملح مائي لا معدني
فلو وضع انسان ملحا مائيا في الماء فانه يصبح مالحا ويبقى طهورا مع الكراهه خروجا من الخلاف
المساله الرابعه : تغير الماء الطهور اذا سخن بنجس
فاذا سخن الماء بنجس تغير او لم يتغير فانه يكره مطلقا مثاله لو جمع رجل روث حمير وسخن به الماء فانه يكره فان كان مكشوفا فانه وجهه الكراهه فيه ظاهر لان الدخان يدخله ويؤثر فيه

النوع الثاني من المياه : الطاهر غير المطهر
يعرف الطاهر بأنه : الماء الذي خالطه طاهر غير أكثر اوصافه الثلاثه وسلب طهوريته او تغير تغيرا كاملا لا يذاق معه طعم الماء . والأوصاف الثلاثه هي : الطعم ، الريح ، اللون
المثال الاول : الماء الذي يطبخ فيه أشياء طاهره كاللحم والعدس ونحوه وهو بذلك يتغير من عدة نواحي : الطعم واللون والرائحه
المثال الثالث : الماء القليل الذي يرفع به الحدث
اي رفع بقليله وهو مادون القلتين حدث مكلف اي بالغ عاقل او حدث صغير اي : مميز : وهو الذي يصح الوضوء منه وهو طاهر

النوع الثالث من انواع المياه : النجس
النجس في اللغه : نجس الشيئ المستقذر
اصطلاح اهل الفقه :
فقد عرفه القونوي بقوله : ( النجس : بفتح الجيم عين نجسه وبكسرها مالا يكون طاهر كالثوب النجس )
ويحرم استعماله مطلقا في العبادات وغيرها

انواع النجس :
1- النوع الاول : النجس المتغير بنجاسه وهو الذي يتغير طعمه او لونه او ريحه
2- النوع الثاني : الماء القليل الملاقي للنجاسه
طريق تطهير الماء النجس :
الطريقه الاولى : التطهير بالمكاثره بقلتين طاهرتين
فاذا كان الماء النجس دةن القلتين فتطهير بالمكاثره بقلتين طاهرتين
الطريقه الثانيه : زوال تغير الماء النجس بنفسه
تغيره بنفسه اذا كان كثيرا فاذا كان الماء النجس وفق القلتين فلا يخلو من ان يكون غير متغير بالنجاسه فيطهر بالمكاثره المذكره لا غيره الثاني ان يكون متغيرا فيطهر باحد الامرين : المكاثره المذكوره اذا ازالت التغير او بتركه حتى يزول تغيره بطول مكثه

مسألة الشك والاشتباه :
المساله الاولى : الشك في النجاسه الماء او طهارته
يقول الامام : ( وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات او شك في طهارته اي طهارة شي علمت نجاسته قبل الشك بني عل اليقين .
وهذه القاعده استبنطها الامام الشافعي رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرجل يخيل اليه الشيئ في الصلاه ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ) وبني عليها فروع كثيره .

هذا اللي خططت في كتاب الفقه كله قبل العيد ،،،، بحاول اني اجيب لك الجديد ان شاءا لله
  رد مع اقتباس