|
رد: المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
هنآك معيارين للتميز بين القواعد القانونيه الأمرة والمكملة ..
1- المعيار اللفظي : يستند الى عبارة النص وإلفاظه لتحديد ماإذا كانت القاعده امرة ام مكمله كأن يذكر بها لايجوز الأتفاق على مخالفتها او ان يضع صيغة الأمر او النهي .. من أمثلة تلك القواعد الي تدل على صفة الأمرة المادة 491 مدني تنص على ان ( يكون الإقراض بدون فائده ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك ) .
2- المعيار الموضوعيَ : هذا المعيار لايبدو مجدياً إلا بالنسبه للقواعد التشريعيه لأنها توضع في صورة مكتوبه هناك قواعد كثيره لاتسمح عباراتها وألفاظها باستخلاص نوعها .كما لايفرض المشرع جزاء جنائياً على من خالفها والماده 531 مدني التي تنص ع ان (المستآجر مسؤول عن حريق المأجور الا إذا أثبت ان الحريق نشأ لسبب لايد له فيه ) .

|