2011- 3- 14
|
#9
|
|
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
أولاً : القواعد الآمرة
هي كل قاعدة قانونية لا يستطيع الأفراد أن يتفقوا على مخالفة أحكامها , أي لا يجوز لهم تبني أحكاماً غير الأحكام التي تفرضها هذه القواعد في كل ما يقيمونه بينهم من عقود واتفاقات
ثانياً : القواعد المكملة
وتشمل القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامها .
وهي لا تسري على الأفراد إلا عندما لا يتفقوا على محالفة أحكامها .
ويعود ذلك لكونها لا تمس مصالح المجتمع العليا وكيانه ,بل تتناول مسائل تتعلق بالنشاط الخاص للأفراد , لذلك لا توجد هذه القواعد إلا في نطاق القانون الخاص .
والتمييز بنهما كالتالي :
1- المعيار المادي اللفظي :
يمكّن هذا المعيار من بيان نوع القاعدة القانونية , وما إذا كانت قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة من خلال الرجوع إلى الألفاظ التي صيغت بها القاعدة القانونية ....
أي أن هذا المعيار مستمد من نص القاعدة ذاته :
# فإذا استخدم المشرع في صياغته للقاعدة القانونية صيغة الجزم والإلزام أو عدم جواز مخالفة الأحكام الواردة فيها مثل لفظ : لا يجوز , يقع باطلاً , يجب , يمتنع , يعاقب , كانت القاعدة عندئذ قاعدة آمرة , وأمثلة ذلك ما يلي :
2- المعيار المعنوي :
إذا لم يوجد لفظ صريح يبين الطبيعة الآمرة أو المكملة للقاعدة القانونية كان لا بد من البحث عن معيار آخر حتى يمكن اعتبارها كذلك , وهذا المعيار هـو المعيار المعنوي , ويتمثل في بيان مدى تعلق مضمون هذه القاعدة بفكرة النظام العام والآداب داخل المجتمع .
# فإذا أفاد النص أو مضمونه أنه يرتبط بتنظيم المصالح الحيوية أو الأساسية في المجتمع والتي تقوم على أساسـها فكرة النظام العام كانت القاعدة آمرة
وبالتوفيق للكل 
|
|
|
|
|
|