
2011- 3- 15
|
 |
:: مشرفة :: ادراة اعمال سابقاً
|
|
|
|
حل القضيه الثانيه للقانون <جبت الحل من شرح الدكتور .
ناقش "مبدأ التخصص النوعي" للقضاء كأحد المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء السعودي ، مستشهداً بالنصوص النظامية ذات العلاقة؟
الحلــــ>
أنه يوجد بالقضاء السعودي انواع معينه من المحاكم للنظر إلى انواع معينة من المسائل
مثلاً يوجد لدينا المحاكم التجاريه تختص {في النظام الجديد} بالقضايا التجاريه مثلا القضايا العماليه والقضايا بحكم انني لاأستطيع ان اترافع بدعوه عماليه امام محكمه الأحوال الشخصيه بأختلاف نوعي عمليه النوع هو انه كل مجموعه من المحاكم يختص فقط بجزئيه معينه او بنوع معين في القضايا التي تدخل في اختصاصه
اتمنى قدرت افيد اللي حايسين
انسخوه والصقوه لني نسخت كلام الدكتور بالحرف 
لاتنسوني من دعواتكم 
أختكم اتحدى الدراسه
|