|
رد: نزلوا المناقشة الثالثة والرابعة والخامسه والسادسة... للقانون مره وحده
هلوُز بآلسمسم واللُوز
>>> يآذآ القضآيآ اللي هلكتنآ يآرب رحمتك بس
بنآت نآقشت القضآيآ وهذآني سدحتهآ لـِ تعُم الفآئدهـ
طبعاً إضآفه لمنآقشه خيتي ليمونه حآمضه > > حلو نكك > > آوت
لجل مآنكون كلنآ نفس الششي
عآد آعرفكم شآطرين كوبي بيست وبس مآتصيرين فآلحه مثلي آنتي ويآهآ
الموهيييم مآبي منكم إلآ دعوهـ صآدقه بظهر الغيب + تقيِيم 
اللي تلطش ومآتدعي لي وتقيييم يآويلهآ

القضِيه الثآلِثه
طبعاً القآنون مآوجد إلآ لتنظيم حيآة النآس وحتى لآتعم الفوضى ويسود الظلم ،
ولن يلتزم الكثير من النآس بقآعدة الإلزآم إلآ بوجود مآيردعهم ويمنعهم عن إرتكآب المخآلفه . .
فالقآعدة القآنونية تتصف بالإلزآم حيث تجبر الآشخآص على إتبآعهآ وإحترآمهآ ولو كآن ذلك الإحترآم بالإكرآهـ ،
فهي تفرض وتلزم على الشخص إحترآمهآ وإتبآعهآ وعدم مخآلفتهآ
فمن يخآلفهآ يكون على آوقع على عآتقه جزآء يردعه لمخآلفته ولضمآن آن لآيقوم بهآ مرهـ آخرى ،
وآهم مآيبرز خآصية الإلزآم هو الجزآء الذي يقع على من يخآلف تلك القآعدة القآنونية ،
فآلجزآء مصآحب ومرتبط بقآعدة الإلزآم . . .
القضِية الرآبعه
بمجرد آن نشرت الدوله النظآم (القآنون) لـِ الشعب آو الجمهور سوآء عن طريق الصحف آو الجرآئد الرسمية ،
فآلوآجب والملزم على الآشخآص تطبيقه وعدم مخآلفته والسير على القوآنين المطروحه ،
فلآيجوز آن يأتي شخص ويتعذر بعدم علمه وجهله بالقآنون المنشور لآنه قد نشر ولآبد من تطبيقه . . .
القضِيه الخآمسه
آن القآنون وضع للنآس مآيتنآسب ويتمآشى مع عآدآتهم وتقآليدهم وآديآنهم وثقآفآتهم ، فهو يشمل الموآطنين والمقيمين آيضاً ( المغتربين ) ..
ولكن هنآك بعض الإستثنآءآت وهي تطبيق شخصية مبدأ القآنون ،
فإذآ كآن القآنون الموضوع في الدوله لآيتمآشى ولآيتنآسب مع بعض المقيمين الآجآنب مثلاً ويخآلف قوآعد النظآم العآم والآدآب ،
ففي هذه الحآله يخضعوآ لقآنون بلآدهم في الدوله التي يعيشون فيهآ ولكن وفقاً لقوآنين وشروط معينه وموضوعه . . .
القضِيه السآدسه
القانون يسري على الوقائع التي تحدث في الحاضر أي عدم الرجعية فلا يسري قانون العقوبات على الماضي ...
ولكن بإستثنآء : رجعية القآعدة القآنونية آنه لا يجوز إدآنة شخص على فعل لم يكن مجرماً وقت ارتكابه ،
فنجد الاستثناء لايسري قانون العقوبات على الماضى الا ما كان منه اقل شدة ،
بمعنى القانون قد يسري على الوقائع التي تحدث في الماضي لكن اذا توفر شرطان هما :
1- أن لا يكون قد صدر في حق المتهم حكم نهائي اي ان يصدر القانون الجديد قبل صدور الحكم النهائي للدعوى .
2-أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت في ظله الجريمة .
بـ التوفِيق لـِ الجمِيييع  
|