عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 5- 3   #3
بيــــان
صديق كلية أدارة الاعمال للتعليم عن بعد
 
الصورة الرمزية بيــــان
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 17952
تاريخ التسجيل: Thu Jan 2009
المشاركات: 4,311
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 91168
مؤشر المستوى: 204
بيــــان has a reputation beyond reputeبيــــان has a reputation beyond reputeبيــــان has a reputation beyond reputeبيــــان has a reputation beyond reputeبيــــان has a reputation beyond reputeبيــــان has a reputation beyond reputeبيــــان has a reputation beyond reputeبيــــان has a reputation beyond reputeبيــــان has a reputation beyond reputeبيــــان has a reputation beyond reputeبيــــان has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كــليـــة الإدارة وآلتخطيط
الدراسة: انتساب
التخصص: إدآرة آعمآل
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
بيــــان غير متواجد حالياً
رد: حل القضية الحادية عشر والثانية عشر (قانون) طلاب

جزاك الله خير

وايضا القضية 11

هناك اكثر تفصيل
مثل

المركز القانوني للمفقود :
اذا كانت الشخصية القانونية تنتهي اعتيادا بالموت فإنها تنتهي استثناءا بالفقد
تعريف المفقود : الشخص الذي انقطعت أخباره في موطن إقامته المعتادة ، فلا تعرف حياته من مماته .
تمييزه عن الغائب : الغائب هو من انقطع عن موطنه لكن حياته تظل معلومة و أخباره متصلة .
نتائج الفقد عموما :
بالنسبة لأموال المفقود : تعين له المحكمة وكيلا.
بالنسبة لزوجة المفقود : يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر بعد مرور عام من تاريخ الفقد .
المركز القانوني للمفقود في الفترة بين الفقد و الحكم بموته :
• هو في حكم الحي بالنسبة للحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ فقده : فلا تسقط عنه ، فتظل أمواله ملكا له وتظل زوجته علي ذمته .
• هو في حكم الميت بالنسبة للحقوق التي يمكن له أن يكتسبها بعد تاريخ فقده فيوقف له نصيبه من إرث أو وصية لمورث أو موصي يتوفي في الفترة بين الفقد و بين الحكم باعتباره ميتا .
• و إذا لم تثبت حياته : ينتهي الأمر إلي الحكم بوفاته .
التنظيم القانوني للمفقود : أحكام المفقود و الغائب ينظمها قانون خاص ، و نص عليها القانون المدني في المادة 31 حيث احال الى قانون الاسرة الذينظم الفقد والغيبة
– المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود :
إذا امتدت حالة الفقد إلي فترة زمنية يرجح معها وفاة الشخص المفقود ، فإنه يحكم بموته قانونا . و يفرق الفقه في تقدير مدة الفقد بين حالتين :-

المفقود في ظروف يغلب فيها الهلاك أو التلف : كالمفقود في حرب أو غزو
• نتائج الحكم باعتبار المفقود ميتا : أو في طائرة سقطت أو سفينة غرقت :
و يحكم في هذه الحالات بموت المفقود بعد مرور فترة قصيرة نسبيا هي مدة سنة من تاريخ إعلان فقده لغلبة مظنة الهلاك واحيل الى قانون الاسرة
* المفقود في ظروف لا يغلب فيه الهلاك أو التلف : كالمفقود في رحلته إلي بلد بغرض السياحة أو العلاج أو الدراسة :
و يحكم في هذه الحالات بموت المفقود بعد مرور فترة زمنية أطول نسبيا من سابقتها و يترك أمر تقديرها للقاضي ، و ذلك لعدم رجحان مظنة الهلاك ، وقد اختلف الفقه في تقديرها فمنهم من قدرها 75 سنة بعد الفقد ، و منهم من قدرها ب 130 بعد الفقد ، و منهم من قدرها بالمدة التي يعيش فيها أقرانه . إلا أن المشرع حدد هذه المدة في قانون الاسرة .
و في الفرضين لا يجوز للقاضي أن حكم بموت المفقود إلا بعد التحقق بكافة الوسائل المتاحة من حياته .
نتائج الحكم بموت المفقود :
رد ما حجز له من إرث أو وصية إلي ورثة المورث أو ورثة الموصي .
توزيع أمواله الخاصة بين ورثته بعد مضي مالا يقل عن خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان الفقد.
تعتد زوجته عدة وفاة من وقت صدور الحكم بموته .