2011- 5- 28
|
#62
|
|
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: مراجعه شاملة للقآآآنون ماحتندموو
1. يستثنى نظام حقوق المؤلف السعودي بعض المصنفات من الحماية القانونية وهي :
· المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات والخطب
· المصنفات المتعلقة بالجغرافيا والطيو غرافيا
· القرارات الادارية والانظمة الادارية و الاحكام القضائية ... الخ
2. المقصود بالحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي :
· لا توجد مستقلة بذاتها وانما تنشأ وتستمر وتنتهي تابعة لحق دائنيه
· توجد مستقلة بذاتها ولا تستند الى حق اخر
· كل ما سبق ذكره
· لا شىء مما سبق ذكره
3. يشترط في مكان الإقامة لكي يعتبر موطناً للشخص الطبيعي :
· توافر الاقامة الفعلية
· توافر نية الاستيطان
· الفقرة ( الاولى ) و ( الثانية )
· لا شىء مما سبق ذكره
4. يقوم النظام القضائي السعودي على عدد من المبادئ العامة تهدف الى تمكين السلطة القضائية من اداء وظيفتها وتحقيق العدالة ومنها :
· مبدأ مجانية القضاء
· مبدأ إصدار الحكم بالأغلبية
· مبدأ التخصص النوعي
· كل ما سبق ذكره
5. الحق العيني التبعي الذي يتقرر للدائن على عقار مملوك للمدين بموجب امر من القاضي بناء حكم واجب النفاذ هو :
· حق الرهن الرسمي
· حق الرهن الحيازي
· حق الاختصاص
· حق امتياز
6. تظهر اهمية التفرقة بين الاشياء القابلة وغير قابلة للاستهلاك في مجال العقود في أن :
· القانون بتطلب تسجيل العقود الواردة على الاشياء العير قابلة للاستهلاك فقط
· هناك بعض العقود لا يمكن ان ترد الا على اشياء غير قابلة للاستهلاك كالايجار والعارية
· القانون بتطلب دائماً تسجيل العقود الواردة على الاشياء القابلة للاستهلاك فقط
· لا شىء مما سبق ذكره
7. المصنفات المشتركة القابلة للانقسام وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف هي :
· المصنفات التي تتسم بالجدة والابتكار تكون قائمة بذاتها
· المصنفات التي يشترك في إنتاجها أكثر من شخص , ولكن مع امكان تمييز نصيب كل منهم
· المصنفات المستمة من مصنافات اخرى، ولكنها تتميز عنها اما في شكلها او مضمونها
· المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية حرفية ام صناعية
8. مبدأ سلطان الإدارة يعني :
· استبعاد الإدارة لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الأثر القانونية المترتبة عليها
· ان الإرادة كافية وحدها لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الأثار القانونية المترتبة عليها
· وجوب توافر الإدارة فقط لترتيب الأثر القانونية وليس لها علاقة في إنشاء التصرف
· ان الإرادة تتدرج وفقاً للمراجل العمرية للاهلية القانونية
9. المقصود بالتشريع العادي :
· مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
· محموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر على شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية
· القانون الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي
· الفقرة ( الاولى) و ( الثانية )
10. يمكن للمتعاقد ان يبطل العقد إذا وقع تحت إكراه بشرط :
· استعمال وسيلة للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق بقصد الوصول الى غرض غير مشروع
· ان تبعث هذه الوسيلة رهبة في نفس المتعاقد تحملة على التعاقد
· ان يكون الإكراه صادراً من المتعاقد الاخر , او يكون على علم به
· كل ما سبق ذكره
11. المحل كركن من اركان التصرف القانوني هو :
· الغرض الباعث الى التصرف
· التعبير عن الإرادة في شكل معين لا نعقاد التصرف
· توافق إرادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين , او وجود إرادة سليمة للتصرف من جانب واحد
· الأثر القانوني الذي تتجه الارادة الي احداثه
12. يقصد بالعرف كمصدر من مصادر التشريع:
· اعتياد الناس على إتباع سلوك معين في مسالة معينة مع اعتقادهم بإلزامية هذا السلوك بحيث يتعرض من يخالفه لجزء مادي يوقع عليه
· اتباع الناس مدة طويلة من الزمن لسلوك معين في مسألة معينة
· الاعتياد على عدم مخالفة النظام العام والاداب
· كل ما سبق ذكره
13. المقصود بالقانون العام كأحد افرع القانون هو :
· القانون الذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا باعتبارها شخص عادي
· القانون الذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا بما لها من سيادة وسلطة
· القانون الذي ينظم العلاقات المختلفة التي تكون بين التجار
· القانون الذي يحمي المصالح الخاصة
14. الحالى العائلية للشخص الطبيعي هو مجموعة الحقوق والواجبات التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة ولا تثبت إلا لمن يربطهم :
· قرابة نسب مباشرة
· قرابة نسب فقط
· قرابة مصاهرة وقرابة نسب
· لا شىء مما سبق ذكره
|
|
|
|
|
|