.
وكان النكاح عند العرب على أربعة أنواع:
1- الزواج المعروف : من خلق ادم إلى يومنا هذا وهو الزواج بأن يخطب الرجل المرأة وبعد الموافقة تكون زوجة له.
وهذا هو المقرر الذي اقره النبي صلى الله علية وسلم.
2- الإستبضاع : وهو بأن يرسل الرجل زوجته إلى رجل أخر كي ينكحها لتحمل من ذالك الرجل لكونه شجاعاً أو توجد به احد الصفات التي كانت محببة عندهم آن ذاك.
3- دخول العشرة من الرجال على امرأة واحده : فإذا حملت ذهبت إلى احدهم وأعطته المولود بأنه أبنه.
4- البغايا : كانوا ينصبنا الراية على بيوتهن فيدخلوا الرجال عليهم وكان ذالك للإماء فلقد كانت الحرة تموت دون أن تزني