2011- 5- 29
|
#168
|
|
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: أختبار القانون اسئلة محلوله مادة مبادئ القانون
25. تتمثل السلطات التي يخولها حق الملكية كحق عيني اصلي لصحبه في : · سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف
· سلطة الاستعمال فقط
· سلطة الاستغلال فقط
· لاشيء مما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
26. تتمثل الذمة الماليه اللشخص في مجموع ماله من حقوق ما عليه من التزامات وتشمل :
· الحقوق السياسية فقط
· حقوق الشخص الاسرية والعائلية
· الحقوق المعنوية
· الحقوق والالتزامات ذات الطبيعة المالية فقط
---------------------------------------------------------------------------------------------
27. ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة , يرتبط مباشرة بالملك ويختص :
· بالنظر في القضايا الجمركية
· بالفصل في قضايا الاحوال الشخصية
· بالفصل جميع الدعاوي ذات الطابع الإدارى ( مدني وعسكري )
· بالفصل في قضايا الحدود والقصاص
---------------------------------------------------------------------------------------------
28. تتولى محاكم الاستئناف في القضاء العادي النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من :
· المحكمة العليا
· المحكمة الادارية
---------------------------------------------------------------------------------------------
29. يرجع المصدر التفسيرية للقانون لهدف تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق وبذلك تكون :
· غير ملزمة للقاضي
· ملزمة للقاضي
· الفقه فقط بعتبر ملزما للقاضي
· القضاء فقط يعتبر ملزماً للقاضي
---------------------------------------------------------------------------------------------
30. النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء تمثل ما يصح تسميته بـ :
· القانون الإداري السعودي
· قانون المرافعات السعودي
· القانون الدستوري السعودي
· قانون القضاء السعودي
---------------------------------------------------------------------------------------------
31. قد يتدخل القانون ويحدد موطنا لبعض الاشخاص دون اختيارهم ويسمى الموطن في هذه الحالة بـ :
· الموطن الإلزامي
· الموطن العام
· الموطن الخاص
· الموطن الإداري
---------------------------------------------------------------------------------------------
32. تمنح الجنسية السعودية وفقا للقانون السعودي على أساس :
· حق الدم والاقليم
· حق الدم فقط
· حق الاقليم فقط
· لاشىء مما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
33. إذا ما اكتسب القانون قوة النفاذ اصبحت قواعده واجبة التطبيق , والسلطة المختصة بتطبيق القانون هي :
· السلطة التشريعية
· السلطة القضائية
· السلطة التنفيذية
· كل ما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
34. الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي يقرر للدائن ولا يرد إلا على :
· العقارات والمنقولات معاً
· المنقولات فقط
· العقارات فقط
· لاشىء مما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
35. إلتزام العامل بعدم المنافسة في عقد العمل يولد عليه حق شخصي يتمثل في :< ------< مدري وش يبي هذا السؤال هو مع الاجابة
· التزام ايجابي
· التزام سلبي
· كل ما سبق ذكره
· لا شىء مما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
36. القانون الجوي ينظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية وينظم المسائل في :
· عقد النقل الجوي وايجار الطائرات
· القواعد المنظمة للنقل البري
· الحوادث الجوية وعقد التأمين الجوية
· الفقرة ( الاولى ) و ( الثالثه )
################################################## #############
37. يستثنى نظام حقوق المؤلف السعودي بعض المصنفات من الحماية القانونية وهي :
· المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات والخطب
· المصنفات المتعلقة بالجغرافيا والطيو غرافيا
38. المقصود بالحقوق العينية التبعية هي الخقوق التي :
· لا توجد مستقلة بذاتها وانما تنشأ وتستمر وتنتهي تابعة لحق دائنيه
· توجد مستقلة بذاتها ولا تستند الى حق اخر
· كل ما سبق ذكره
· لا شىء مما سبق ذكره
39. يشترط في مكان الإقامة لكي يعتبر موطناً للشخص الطبيعي :
· توافر الاقامة الفعلية
· توافر نية الاستيطان
· الفقرة ( الاولى ) و ( الثانية )
· لا شىء مما سبق ذكره
40. يقوم النظام القضائي السعودي على عدد من المبادئ العامة تهدف الى تمكين السلطة القضائية من اداء وظيفتها وتحقيق العدالة ومنها :
· مبدأ مجانية القضاء
· مبدأ إصدار الحكم بالأغلبية
· مبدأ التخصص النوعي
· كل ما سبق ذكره
41. الحق العيني التبعي الذي يتقرر للدائن على عقار مملوك للمدين بموجب امر من القاضي بناء حكم واجب النفاذ هو :
· حق الرهن الرسمي
· حق الرهن الحيازي
· حق الاختصاص
· حق امتياز
42. تظهر اهمية التفرقة بين الاشياء القابلة وغير قابلة للاستهلاك في مجال العقود في أن :
· القانون بتطلب تسجيل العقود الواردة على الاشياء العير قابلة للاستهلاك فقط
· هناك بعض العقود لا يمكن ان ترد الا على اشياء غير قابلة للاستهلاك كالايجار والعارية
· القانون بتطلب دائماً تسجيل العقود الواردة على الاشياء القابلة للاستهلاك فقط
· لا شىء مما سبق ذكره < --------- بعد ما تقرء فقرات الاجابة وتفكك فيها التشفيرات تجيك اخر فقره لا شىء مما
43. المصنفات المشتركة القابلة للانقسام وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف هي :
· المصنفات التي تتسم بالجدة والابتكار تكون قائمة بذاتها
· المصنفات التي يشترك في إنتاجها أكثر من شخص , ولكن مع امكان تمييز نصيب كل منهم
· المصنفات المستمة من مصنافات اخرى، ولكنها تتميز عنها اما في شكلها او مضمونها
· المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية حرفية ام صناعية
44. مبدأ سلطان الإدارة يعني :
· استبعاد الإدارة لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الأثر القانونية المترتبة عليها
· ان الإرادة كافية وحدها لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الأثار القانونية المترتبة عليها
· وجوب توافر الإدارة فقط لترتيب الأثر القانونية وليس لها علاقة في إنشاء التصرف
· ان الإرادة تتدرج وفقاً للمراجل العمرية للاهلية القانونية
45. المقصود بالتشريع العادي :
· مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
· محموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر على شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية
· القانون الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي
· الفقرة ( الاولى) و ( الثانية )
46. يترتب على منح الشخصية المعنوية لمجموعة من الاشخاص او الاموال ما يلي :
· وحدة الذمة المالية للشخص الاعتباري والاشخاص المكونين له
· عدم وجود ذمة ماليه للشخص الاعتباري اساسا
· استقلال الذمة المالية للشخص الاعتباري عن الاشخاص المكونين له
· وجود ذمة مالية مستقلة وتكون ذات جانب ايجابي فقط
47. يمكن للمتعاقد ان يبطل العقد إذا وقع تحت إكراه بشرط :
· استعمال وسيلة للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق بقصد الوصول الى غرض غير مشروع
ان تبعث هذه الوسيلة رهبة في نفس المتعاقد تحملة على التعاقد
· ان يكون الإكراه صادراً من المتعاقد الاخر , او يكون على علم به
· كل ما سبق ذكره
48. المحل كركن من اركان التصرف القانوني هو :
· الغرض الباعث الى التصرف
· التعبير عن الإرادة في شكل معين لا نعقاد التصرف
· توافق إرادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين , او وجود إرادة سليمة للتصرف من جانب واحد
· الأثر القانوني الذي تتجه الارادة الي احداثه
49. يقصد بالعرف كمصدر من مصادر التشريع:
· اعتياد الناس على إتباع سلوك معين في مسالة معينة مع اعتقادهم بإلزامية هذا السلوك بحيث يتعرض من يخالفه لجزء مادي يوقع عليه
· اتباع الناس مدة طويلة من الزمن لسلوك معين في مسألة معينة
· الاعتياد على عدم مخالفة النظام العام والاداب
· كل ما سبق ذكره
50. المقصود بالقانون العام كأحد افرع القانون هو :
· القانون الذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا باعتبارها شخص عادي
· القانون الذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا بما لها من سيادة وسلطة
· القانون الذي ينظم العلاقات المختلفة التي تكون بين التجار
· القانون الذي يحمي المصالح الخاصة
51. الحالى العائلية للشخص الطبيعي هو مجموعة الحقوق والواجبات التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة ولا تثبت إلا لمن يربطهم :
· قرابة نسب مباشرة
· قرابة نسب فقط
· قرابة مصاهرة وقرابة نسب
· لا شىء مما سبق ذكره
52. يتمثل الاعتراف الخاص بالأشخاص الاعتبارية في :
· صدور ترخيص من جانب السلطة المختصة
· يحدد المشرع معدما الشروط الواجب توافرها في هذا الاشخاص لكي تثبت لها الشخصية القانونية
· صدور موافقة من مجلس الشورى
· صدور إرادة ملكي بالموافقة عليها
53. حتى يكون التشريع العادي ملزماً للمخاطبين بإحكامه , فإنه يجب أن يمر بعدة مراحل وفقاً للتسلسل التالي :
· الاقتراح , الإصدار , التصويت , المصادقة , اخيرا النشر
· الاقتراح , المصادقة , التصويت , الاصدار , اخيرا النشر
· الاقتراح , التصويت , المصادقة , الإصدار واخيرا النشر
· لا شىء مما سبق ذكره
54. الشخص الغائب من وجهة نظر القانون هو :
· الشخص الذي ترك موطنه مرعماً ويمكن التأكيد من وجوده على قيد الحياه
· الشخص الغايب الذي انقطعت اخباره فلا يعرف إذا كان حيا ام ميتاً
· الشخص الذي ترك موطنه مختاراً ويمكن التأكيد من وجوده على قيد الحياه
· لاشىء مما سبق ذكره
55. قد تخرج بعض الاشياء من دائرة التعامل بحكم القانون وهي الاشياء :
· التي تكون قابلة التعامل بطبيعتها ولكن القانون لا يجيز التعامل بها
· التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها
· التي تكون غير قابلة للتعامل بطبيعتها
· لا شىء مما سبق ذكره
56. قد يكون التصرف الذي يرد عليه حق الملكية مادياً اذا كان :
· عبارة عن بيع حق الملكية للغير بمقابل
· عبارة عن ترتيب حق عيني سواء اكان هذا الحق اصلي او تبعياً على هذا الحق
· عبادرة عن الأعمال التي تؤدي الي تغيير في الشىء او تعديله او تحويله صورته او استهلاكه
· عبادرة عن نقل حق الملكية للغير عن طريق الوصية
57. اللائجة البوليسية او الضبطية هي :
· التي تهدف الي تنظيم وترتيب المصالح والهيئات العامة
· التي تهدف الي حماية الأمن العام وتوفير السكينة العامة والمحافظة على الصحة العامة
· التي تهدف الي اللائحة الي وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام
· اللوائح التي تقرر جقوق الافراد وحرياتهم
################################################## #########
58. الحقوق اللصقية بالشخصية هي حقوق غير ماليه ويترتب على كونها كذلك بأنه
· يمكن التعامل فيها سواء بالتصرف او التنازل عنها بمقابل او بدون مقابل
· لا يمكن تقويمها بالمال وتخرج عن دائرة التعامل وعليه لا يجوز التصرف فيها او التنازل عنها
· كل ما سبق ذكره
· لا شىء مما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
59. لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية هي :
· لجان إدارية ذات اختصاص تشريعي , وتقوم باعمال تشريعية , ولكنها منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
· لجان ادارية ذات اختصاص قضائي , وتقوم بأعمال قضائية , ولكنها منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
· عبارة عن محاكم درجة اولى
· عبارة عن دوائر قضائية في محاكم الدرجة الاولى
---------------------------------------------------------------------------------------------
60. الغلط كعيب من عيوب الإرادة هو :
· استعمال طرق احتيالية توقع الشخص في غلط يدفعه الي التعاقد
· وهم يقوم في ذهن المتعاقد , فيصور له الامر على غير حقيقة , ويدفعه الي التعاقد
· انتهاز احد المتعاقديين في المتعاعد الاخر طيشاً بيناً او هو جامحاً
· عارض من عوارض الاهلية
---------------------------------------------------------------------------------------------
61. عندما يترتب علي تصرفات قانونية معينة افتقار او نقص في ذمة الشخص المالية دون مقابل تسمى هذا التصرفات :
· تصرفات صادرة باتفاق إرادتيين
· تصرفات ضارة ضرراً محضا
· تصرفات دائرة بين النفع والضرر
· تصرفات صادرة بإرادة منفردة
---------------------------------------------------------------------------------------------
62. تنص المادة 37 من النظام الاساسي للحكم على ان " للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام " وما هذا إلا تأكيدا من المشرع على حماية وصيانة :
· الحقوق الاسرية
· الحقوق اللصيقة بالشخصية
· الحقوق العينية التبعية
· الحقوق السياسية
---------------------------------------------------------------------------------------------
63. الحكم بإزالة بناء أقامة شخص في أرض مملوكة للغير يعتبر :
· جزاء مدني ويتخذ صورة التنفيذ بمقابل
· جزاء مدني ويتخذ صورة إعادة الحالة الى ما كانت عليها
· جزاء مدني ويتخذ صورة الحكم ببطلان التصرف
· جزاء مدني ويتخذ صورة الفسخ
-----------------------------------------------------------
ياليت تتاكدو) وتكملون حل بعض الاسأله
الله يوفقنا وياكم
|
|
|
|
|
|