31- القانون عبارة عن:
أ- مجموعة قواعد تلزم الدولة ساكنيها من مواطنين ووافدين بنفيذها.
ب- مجموعة قواعد قانونية شاملة لكل المبادي القانونية.
ت- مجموعة أحكام قانونية قابلة للإستئناف.
32- من خصائص الحق الشخصي:
أ- أنه حق مالي.
ب- سلطة صاحب الحق الشخصي لا ترد مباشرةً على شيئ.
ت- في الحق الشخصي ليس هناك حاجة إلى تعيين الشيئ.
ث- ليس ما سبق.
ج- كل ما سبق.
33- القاعدة القانونية تشمل في تنظيمها لمناحي الحياة في المجتمع و ذلك:
أ- بتنظمها سلوك الإنسان فقط فيما يتعلق بالحياة الإجتماعية.
ب- بتنظمها سلوك الإنسان و ما يتعلق بسلوكه في هذه الحياة.
ت- بتنظيم العلاقة القانونية بين رعايا إقليم معين من أقاليم العالم.
ث- ليس ما سبق
34- الجزاء الذي يوقع على الأشخاص هو:
أ- الجزاء المدني و الجنائي فقط.
ب- فقط الجزاءات المدنية.
ت- كل أنواع الجزاءات التي تترتب على مخالفة القاعدة القانونية..
ث- ليس ما سبق.
35- يتعرض العقد للفسخ بسبب
أ- تخلف الطرف الآخر عن التزامه بتنفيذ العقد.
ب- بسبب تخلف ركن من أركان العقد.
ت- بسبب عدم تحقق شرط الأهلية لأحد الأطراف.
ث- تخلف الطرفين عن التزامهما اتجاه العقد المبرم بينهما.
ج- ليس ما سبق.
36- النظام العام عبارة عن:
أ- قواعد تنظيمية لسياسات الدولة المنظمة للجوانب السياسية و الاجتماعية للمجتمع.
ب- النظام السياسي الخاص لدول العالم.
ت- ليس ما ذُكر.
ث- مجموعة مُثل و مبادئ عليا في المجتمع، يترتب على مخالفتها التعدي على كيان المجتمع و نظامه.
37- القاعدة القانونية المكملة عبارة عن:
أ- قاعدة تمتاز بالأوامر فقط.
ب- قاعدة يجوز للأفراد الإنفاق على مخالفتها.
ت- قاعدة لا يجوز للأفراد الإنفاق على مخالفتها.
ث- قاعدة تكمل إرادة الأفراد.
38- القاعدة الآمرة يمكن تمييزها عن القاعدة المكملة من خلال مضمون القاعدة القانونية التي ينظم مسائل التي:
أ- يمكن للأفراد الإتفاق على خلافها.
ب- تلزم الموظف العام على المحافظة على تطبيق القوانين.
ت- تكون جوهرية بحيث تتعلق بكيان المجتمع و مبادئه و الآداب العامة.
ث- ليس ما سبق
39- القانون الخاص ينظم:
أ- ليس ما ذُكر من الإجابات التالية.
ب- سلوك الدولة مع بعضها البعض أي بين الأطراف حكومية و الأفراد.
ت- سلوك الدولة في المجال السياسي.
ث- سلوك الدولة بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.
ج- سلوك الأفراد بين بعضهم البعض أو الأفراد مع الدولة بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.
40-التمييز بين أفرع القانون العام و الخاص يتبين من خلال معرفة:
أ- صفة الأطراف و طبيعة عملهم في المجتمع في المجال السياسي و الإجتماعي.
ب- دور المجتمع في تنظيم حياة الأفراد.
ت- سعة العلاقة و السلوك التي ينظمها القانون.
ث- ليس ما ذُكر.
ج- طبيعة العلاقة التي تدخل الدولة فيها مع الأطراف الأخري.
41-الصياغة القانونية للقواعد القانونية تكون عادة إما مرنة أو جامدة، أي:
أ- نسبية أو موضوعية في محتواها.
ب- إما أن تكون القاعدة محددة بشكل صارم يحيث لا يُترك للقاضي مجال للإجتهاد أو العكس.
ت- مرنة أو غير مرنة في تحديد الإلتزامات و الحقوق السياسية للأفراد.
ث- ليس ما سبق
42-من العناصر الأساسية للركن المادي للعرف أن تكون:
أ- إعتقاد الأفراد أنها عادة واجبة الإتباع كقاعدة قانونية لها جزاء مادي عند مخالفتها.
ب- مقتصرة على الجوانب المادية للقانون كالمواد القانونية ذاتها.
ت- عامة قديمة ثابتة و مستقرة و ألا تخالف النظام العام للدولة.
ث- ليس ما سبق.
43-من مراحل سن التشريع في الأوضاع العادية التصديق و هي:
أ- حق مقرر لسمو الأمير البلاد و يعني موافقة الأمير على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضه عليه.
ب- حق مقرر لسمو الأمير البلاد وأعضاء مجلس الأمة و يعني موافقتهم على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضهم عليه.
ت- حق مقرر لأعضاء مجلس الأمة و يعني موافقتهم على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضهم عليه.
ث- ليس ما سبق.