2011- 5- 30
|
#18
|
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: للضروره ( هـــــام )
1. المقصود بالتشريع العادي :
· مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
· محموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر على شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية
·القانون الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي
· الفقرة ( الاولى) و ( الثانية )
مو محلول بالاسئله
|
|
|
|