الترتيب لايحلو من حالين
1/ ان تكون المساله قد سبقت باجماع:
يجب على المجتهد في كل مساله ان ينظر اول شي الى الاجماع فان وجده لم يحتج الى النظر في سواه فان خالفه نص من كتاب او سنه علم ان ذلك النص من الكتاب او السنه منسوخ او متأول لكون الاجماع دليل قاطع لايقبل نسخا ولا تاويلا
2/ان لاتكون المساله مسبوقه باجماع:
فان لم تكن المساله مسبوقه باجماع بدأ بالكتاب فان عثر على نص نزله على المساله فان لم يجد في الكتاب نظر الى السنه فان لم يجد فيها دليل فله النظر الى اي دليل اخر غيرهما من القياس او غيره من الادله الختلف فيها (الاستصلاح_الاستحسان......)
فاذا اتفقت الادله (الكتاب والسنه والاجماع والقياس) على حكم او انفرد به احدهما من غير معارض وجب اثباته وان تعارضت الادله فان المجتهد يبحث عن طريق لازالة هذا التعارض وذلك يكون باحد ثلاث طرق:
1/ النسخ: ويقدم على الجمع والترجيح وعليه ان يعمل بالناسخ.
2/ الجمع بين الدليلين: وهو مقدم على الترجيح لانه عمل بالدليلين والترجيح عمل باحدهما والاصل العمل بكل ادلة الشريعه.
3/الترجيح: ويصار اليه عند عدم امكانية القول بالنسخ او الجمع.
ويمكن الترجيح في الاخبار من ثلاث اوجه:
1/ الترجيح عن طريق السند.
2/ الترجيح عن طريق المتن.
3/ الترجيح عن طريق امور اخرى غير المتن والسند.