عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 6- 5   #531
بنت حواء1429
أكـاديـمـي فـعّـال
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 6771
تاريخ التسجيل: Sun Jun 2008
المشاركات: 207
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 100
مؤشر المستوى: 74
بنت حواء1429 will become famous soon enoughبنت حواء1429 will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب بالدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
بنت حواء1429 غير متواجد حالياً
رد: ღ .ღ تــج ـــــمـع طـآلـــبــآآآت قــســم الــدرآآآســـآت المــســتوى الثـــ 8 ـــآآآمــن ღ . ღ

ترجيح المعاني
اما بالنسبه للاقيسه فلحكم فيها كالاخبار وقواعد الترجيح فيها كلااتي:
1لقاعده الاولى: ان يكون القياس معضودا بدليل والثاني غير معضود
فلو سئل المجتهد لو توفي انسان ولم يحج فيقول لايحج عنه قياسا على عدم قضاء الصبلاه عنه وقال مجتهد اخر يحج عنه قياسا على قضاء الدين عنه
فيقدم القياس الثاني على الاول لانه يعتضد بحديث المراه( فدين الله احق بالقضاء)
وهذا المثال يتصور فيما لو لم يبلغ المجتهد النص وحكم بالقياس
القاعده الثانيه:ان يكون احد القياسين محرما والاخر مبيحا
فيقدم المحرم احتياطا للحظر ولان الخطا في نفي هذه الاحكام اسهل من الخطا في اثباتها ومنع اخرون الترجيح بذلك من حيث انهما حكمان شرعيان فيستويان
القاعده الثالثه:ان يكون احد القياسين مبقيا على الاصل والاخر ناقلا عنه
فيقدم الناقل عن الاصل كما لو سئل المجتهد عن الوضوء بالماء المغصوب فقال لايجوز قياسا على المال المغصوب وقال مجتهد اخر يجوز قياسا على ماء البحر فالمغير اولى لانه حكم شرعي والاخر نفي للحكم على الحقيقه
القاعده الرابعه: ان يكون احد القياسين معضودا بالشواهد والاخر غير معضود
فيقدم المعضود كما لو سئل المجتهد عن من تواطأ على قتل رجل فقال لايقتل قياسا على قتل المسلم وقال اخر يقتل قياسا على قتل الواحد بالواحد


تم بحمد الله المنهج

دعواتك لي هذا اللي ابغاه

فرجت همك يارب ياكريم يفرج همي
  رد مع اقتباس