عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 6- 6   #24
rashaalbaghdadi
أكـاديـمـي نــشـط
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 78567
تاريخ التسجيل: Mon Jun 2011
العمر: 36
المشاركات: 165
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 50
مؤشر المستوى: 61
rashaalbaghdadi will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأدارة أعمال جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: أدارة أعمال
المستوى: خريج ثانوي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
rashaalbaghdadi غير متواجد حالياً
رد: القانوووووووووووووووووووووون


52. قد يكون التصرف الذي يرد عليه حق الملكية مادياً اذا كان :

· عبارة عن بيع حق الملكية للغير بمقابل
· عبارة عن ترتيب حق عيني سواء اكان هذا الحق اصلي او تبعياً على هذا الحق
· عبادرة عن الأعمال التي تؤدي الي تغيير في الشىء او تعديله او تحويله صورته او استهلاكه
· عبادرة عن نقل حق الملكية للغير عن طريق الوصية

53. اللائجة البوليسية او الضبطية هي :

· التي تهدف الي تنظيم وترتيب المصالح والهيئات العامة
· التي تهدف الي حماية الأمن العام وتوفير السكينة العامة والمحافظة على الصحة العامة
· التي تهدف الي اللائحة الي وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام
· اللوائح التي تقرر جقوق الافراد وحرياتهم

54. الحقوق اللصقية بالشخصية هي حقوق غير ماليه ويترتب على كونها كذلك بأنه

· يمكن التعامل فيها سواء بالتصرف او التنازل عنها بمقابل او بدون مقابل
· لا يمكن تقويمها بالمال وتخرج عن دائرة التعامل وعليه لا يجوز التصرف فيها او التنازل عنها
· كل ما سبق ذكره
· لا شىء مما سبق ذكره

55. لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية هي :

· لجان إدارية ذات اختصاص تشريعي , وتقوم باعمال تشريعية , ولكنها منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
· لجان ادارية ذات اختصاص قضائي , وتقوم بأعمال قضائية , ولكنها منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
· عبارة عن محاكم درجة اولى
· عبارة عن دوائر قضائية في محاكم الدرجة الاولى

56. الغلط كعيب من عيوب الإرادة هو :

· استعمال طرق احتيالية توقع الشخص في غلط يدفعه الي التعاقد
· وهم يقوم في ذهن المتعاقد , فيصور له الامر على غير حقيقة , ويدفعه الي التعاقد
· انتهاز احد المتعاقديين في المتعاعد الاخر طيشاً بيناً او هو جامحاً
· عارض من عوارض الاهلية
__________________




57. عندما يترتب علي تصرفات قانونية معينة افتقار او نقص في ذمة الشخص المالية دون مقابل تسمى هذا التصرفات :

· تصرفات صادرة باتفاق إرادتيين
· تصرفات ضارة ضرراً محضا
· تصرفات دائرة بين النفع والضرر
· تصرفات صادرة بإرادة منفردة

58. تنص المادة 37 من النظام الاساسي للحكم على ان " للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام " وما هذا إلا تأكيدا من المشرع على حماية وصيانة :

· الحقوق الاسرية
· الحقوق اللصيقة بالشخصية
· الحقوق العينية التبعية
· الحقوق السياسية

59. الحكم بإزالة بناء أقامة شخص في أرض مملوكة للغير يعتبر :

· جزاء مدني ويتخذ صورة التنفيذ بمقابل
· جزاء مدني ويتخذ صورة إعادة الحالة الى ما كانت عليها
· جزاء مدني ويتخذ صورة الحكم ببطلان التصرف
· جزاء مدني ويتخذ صورة الفسخ