الموضوع: الدراسات الاسلامية المحاضرة الأخيرة للمواريث د. وداد الخان
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2011- 6- 8
الساجدة
أكـاديـمـي فـعّـال
بيانات الطالب:
الكلية: غير طالب
الدراسة: غير طالب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: دراسات عليا
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 1874
المشاركـات: 21
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 74831
تاريخ التسجيل: Mon Mar 2011
العمر: 34
المشاركات: 367
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 203
مؤشر المستوى: 63
الساجدة has a spectacular aura aboutالساجدة has a spectacular aura aboutالساجدة has a spectacular aura about
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الساجدة غير متواجد حالياً
المحاضرة الأخيرة للمواريث د. وداد الخان

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضاه ومرضاته وازكى وأشرف تحياته صلوات الله وسلامه عليه ،،،،،،،،، أدام الباري علينا وعليكم نعمه .....

أما بعد ،
أخواتي الحبيبات
هذا الموضوع زي ماهو واضح عندكم
ندخل على بركة الله في المناسخاتص 159
( الكلام إلي بذكره هو المطلوب )

تعريفها لغة بمعنى النقل والإزالة يقال نسخت الكتاب أي نقلته إلى نسخة أخرى
واصطلاحا أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة فقط هذا المطلوب من التعريف


للمناسخات ثلاث حالات
الحالة الأولى 1 ص 159
والحالة الثانية ص 160
فقط
ص 116 خذي المثال ثلاث بنات والجدول والتوضيح إلي ورا
بعدين خذي المثال الثاني ص 162 و 163الجدول مع التوضيح
ص 164 التنبيه فقط
خلاص انتهى الدرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتقلي إل ص 171 التخارج من التركة
تعريفها وطريقة العمل فيها عبارة عن حالتين
الحالة الأولى ص 171 لو توفي رجل عن أب وبنت وزوجة وترك دارا و 4200 دينارا
والحل ص 172 وفيه غلط فيه نصيب الأب من التركة مكتوب 9 خطأ صححيها إلى 4

الحالة الثانية لو مات انسان عن زوجة وبنت وابنين والحل مع الجدول إلى نهايته ص 173

يعني الدرس هذا التخارج كله معانا التعريف والحالتان
فقط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

انتقلي أخيرا إلى ميراث ذوي الأرحام ص 177
خذي التعريف لغة هم الأقارب من جهة الأم أو الأب هذا تعريفها في علم الميراث
اصطلاحا هم الذين ليس لهم فرض مقدر في الكتاب أو السنة وليسوا بعصبات وبتعبير أوجز ليسو أصحاب فروض ولا عصبات
فقط
انتقلي ص 178 آرآآآآآآآآآآء الأئمة في توريث ذي الأرحام
الفريق الأول لا يرثون ( مش ) الشافعي ومالك
الفريق الثاني يرثون ( حيرثون ) أبي حنيفة وأحمد بن حنبل
حجة القائلين بالتوريث
1 الأصل في الميراث أن يكون ب نص شرعي قاطع
فقط إلى هنا
2 النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن ميراث العمة والخالة فقال أخبرني جبريل أن لا شيء لهما
فقط يكتفى إلى هنا في رقم 2
3 المال إذا دفع لبيت مال المسلمين تتحقق منه منافع وفوائد كثيرة يشترك فيها جميع المسلمين بخلاف إذا ما عطيناه ل ذوي الأرحام ماراح يصير فيه نفع بيكون قليل والفائدة تكون خاصة بهم لا يشاركهم فيه غيرهم . فقط

حجة القائلين بالتوريث
1 ( وأولوا الأرحام أولى بعضهم ببعض في كتاب الله )
2 ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا )
ومن السنة ص 181 خذي الدليل ثابت بن الدحداح
وابن الأخت ليس إلا من ذوي الأرحام لأنه ليس بصاحب فرض ولا عصبة
واستدلوا بالمعقول أيضا فقالوا سطري الكلام من هنا إلى نهاية كلمة جهة واحدة في أسفل الصفحة 181
الترجيح يرثون بس كذا

كيفية توريث ذوي الأرحام
1 مذهب أهل الرحم
2 مذهب اهل التنزيل
مذهب أهل القرابة
المذهب الأول مذهب اهل الرحم القائلون بالتسوية بين ذوي الأرحام ( ك أنهم إخوة لأم )
مذهب اهل التنزيل وهو ( الراجح ) بس كذا
والأمثلة أ فقط مع الحل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت المحاضرة بحمد الله
ادعولي كل ما شفتوني
رد مع اقتباس