عرض مشاركة واحدة
قديم 2009- 5- 11   #2
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 76
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
Ei28 فقه العبادات (2) نقاش مفتوح لطالبات الدراسات الاسلاميه سنه (1)

بسم الله ـــ


اركان الصيام :

1- النيه
2- الامساك عن المفطرات

فان كانت النيه لصوم رمضان اشترط فيها تحقق الامور التاليه :
1- التعيين <<< وذلك بان يعين نوع الصوم فيعزم في قلبه على صيام غد عن رمضان ((( واجب )))
2- التبيبت <<<< وهو ان يتوافر لديه القصد في الليل اي قبل طلوع الفجر فان لم يقصد إلى الصيام الا بعد طلوع الفجر بطلت النيه وبطل الصوم ـــ


س- ما حكم عدم تبيت النيه من الليل في شهر رمضان هل يجوز صيامه ؟؟
لا يجوز ذلك والدليل على ذلك : عن عمره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ))
اما صيام التطوع لا يشترط تبيت النيه ـــ


اما بالنسبه للركن الثاني (( الامساك عن المفطرات **)) من طلو ع الفجر الثاني الى غروب الشمس لقوله تعالى : (( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر )) يعني بيضا النهار من سواد الليل وهذا يحصل بطلوع الفجر ــ



ماهي شروط الصيام ؟
1- الاسلام
2- التكليف
3-القدره على الصيام
4- ان يكون مقيما
5- الخلو من الموانع


هل يعاقب ويحاسب الكافر على ترك الصيام يوم القيامه ؟؟
نعم يعاقب على تركها في الاخره وعلى ترك جميع واجبات الدين لانه اذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها فالمستكبر من باب اولى والدليل ما ذكره الله تعالى عن اصحاب اليمين انهم يقولون للمجرمين : (( وما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطقم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ))

اما بالنسبه للتكليف (( فالمراد بها البالغ العاقل )) لانه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون

ماهي علامات البلوغ /// يحصل بواحد من ثلاثه بالنسبه للذكر :
اتمام خمسة عشر سنه
وانبات العانه
وانزال المني بشهوه

وللنثى باربع اشياء هذه الثلاثه السابقه ورابع هو الحيض فان حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشره


والعاقل ضده المجنون اي فاقد العقل فكل من ليس له عقل باي وصف من الاوصاف فانه ليس بمكلف وعليه فالمهذري اي المخرف لا يجب عليه الصوم

اما المغمى عليه فانه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه ـــ

القدره على الصوم <<<< اي القادر على الصوم احترازا من العاجز فالعاجز عليه الصوم ولكن العجز نوعان
قسم طارئ وقسم دائم
( فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر **))
الطارئ : هو الذي يرجى زواله وهو المذكور في الايه فينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى : فعدة من ايام اخر
الدائم : هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله تعالى : (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) مثل الشيخ والشيخه فيطعمون عن كل يوم مسكين ،،،

ان يكون مقيم <<<<< فان كان مسافر لا يجب عليه الصوم وقد اجمع العلماء انه يجوز للمسافر الفطر ولكن يلزمه القضاء كالمريض


الخلو من الموانع ماهي الموانع ؟؟؟؟

هذا خاص بالنساء فالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم )) فلا يلزمها اجماعا ولا يصح منها اجماعا ويلزمها القضاء اجماعا ـــ

ماهي الاعذار المبيحه للفطر في رمضان ؟
1- المرض والسفر
2- الحمل والرضاعه
3- الهرم
4- ارهاق الجوع والعطش
5 - الاكراه

نتكلم عن كل شي بالتفصيل اولا : المرض
المريض على قسمين :
1- من كان مرضه لازم مستمر لا يرجى زواله كالسرطان فلا يلزمه الصوم لانه ليس له حال يرجى فيها ان يقدر عليه ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا ((( لكل مسكين ربع صاع نبوي **))) = نصف كيلو وعشر غرامات من البر الجيد

2- من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله كالحمى شبهها له ثلاث حالات :

أ_ ان لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لانه لا عذر له
ب- ان يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لما فيه العدول عن رخصة الله تعالى مع الانشقاق على نفسه
ج- ان يضره الصوم فيحرم عليه ان يصوم لماف يه من جلب الضرر على نفسه وقد قال تعالى : ( ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما )) وقال : ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار )

كيف يعرف ضرر الصوم على المريض ؟؟
اما باحساسه بالضرر على نفسه
او بخبر طبيب موثوق به
ومتى افطر المريض في هذه الحاله فانه يقضي عدد الايام التي افطرها اذا عوفي فان مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لان فرضه ان يصوم عدة من ايام اخر ولم يدركها


والمسافر على قسمين :
1- من يقصد بسفره التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر لان التحيل على فرائض الله لا يسقطها
2-من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات
أ_ ان يشق عليه الصوم مشقة شديده فيحرم عليه الصوم ،،،
ب_ ان يشق عليه الصوم مشقة غير شديده فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الاشقاق على نفسه
ج_ ان لا يشق عليه الصوم فيفعل الايسر عليه من الصوم والفطر لقوله تعاالى : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) والاراده هنا بمعنى المحبه ـــ


الحامل والمرضع /
اذا افطرت الحامل والمرضع ((( فهي اما ان تفطر خوفا على نفسها او خوفا على طفلها **)))

أ- ان افطرت خوفا من حصول ضرر بالصوم على نفسها وجب عليها القضاء فقط قبل حلول شهر رمضان اخر ـ
ب_ وان افطرت خوفا على طفلها وذلك بان تخاف الحامل من اسقاطه ان صامت او تخاف المرضع ان يقل لبنها فيهلك الولد ان صامت وجب عليها والحاله هذه القضاء والتصدق بمد من غالب قوت البلد عن كل يوم افطرته


الفتاوى /

جت هذه الفتوى في امتحان الشهر :

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن امره حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟

اجاب : حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض
وهكذا المرضع اذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان لقوله سبحانه وتعالى : ( ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ) وذهب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان عليها الاطعاام فقط ،، والصواب الاول ،،
لان حكمهما حكم المريض لان الاصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه ومما يدل على ذلك مارواه انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه وعن الحبلى والمرضع *)
فدل على انهما كالمسافر في حكم الصوم وتفطران وتقضيان اما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه احد ،،


سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي

ماذا على الحامل او المرضع اذا افطرتا في رمضان وماذا يكفي اطعامه من الرز ؟

فاجاب - رحمه الله - لا يحل للحامل او المرضع ان تفطر في نهار رمضان الا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقولى تعالى في المريض : (( ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر )) وهما بمعنى المريض
وان كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم من البر او الرز او التمر او غيرهمها من قوت الادميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سواء القضاء على كل حال لانه ليس في ايجاب الاطعام دليل من الكتاب والسنه


فقط هذه الفتوتين ـــ

الهرم <<< يجوز للشيخ الفاني والعجوز الفانيه العاجزين عن الصوم في جميع فصول السنه ولا قضااء عليهما لعدم القدره وعليهما عمل كل يوم فدية طعام مسكين وتستحب فقط عند المالكيه لقولى تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )

4- ارهاق الجوع والعطش
ماهو مقياس الجوع والعطش ؟؟
يخاف من الهلاك <<< 2- نقصان العقل <<< 3- ذهاب بعض الحواس بحيث لم يقدر معه على الصوم وعليه القضاء فان خاف على نفسه الهلاك حرم عليه الصيام لقولة تعالى : ( ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ** )

5- يباح الفطر للمستكره وعليه عند الجمهور القضاء

اذكري مفسدات الصيام ؟
1و2- الاكل والشرب عمدا
3- القيء
4- الجماع
5- وصول عين الى الجوف من منفذ مفتوح
6- الحجامه

بيني حكم من اكل وشرب متعمدا . ؟؟

صيامه باطل الا بحالة النسيان والخطأ والاكراه
والادله على حكم الاكل والشرب :
1- الدليل الاول : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : _( من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه)
2- الدليل الثاني : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : _ ( من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة )
3- الدليل الثالث : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )

فهذه النصوص تدل على ان الاكل والشرب لا يبطل او باحدهما الصوم الا اذا كان على سبيل العمد والاختيار بخلاف النسيان والخطا والاكراه فان الصوم لا يبطل عن طريقهما

القي <<<ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض )>>> ااختصار
يعني ان كان غير متعمد اكمل صيامه وان كان متعمدا بطل الصيام وعليه القضاء

الجماع /: << يبطل الصيام ويجب عليه القضاء والكفارة << والكفارة تكون مغلظه مثل الظهار وبالترتيب
اما : 1- تحرير رقبه فان لم يجد
2- فصيام شهرين متتالين فان لم يستطيع
3- اطعام ستين مسكينا

ماهي شروط العلماء لفساد الصوم ؟؟

الاول : ان يكون عامدا وضده غير عامد وهو نوعان احدهما ان يكون المفطر بغير اختياره بلا اكراه مثل ان يطير في فمه غبار او دخان او خشره او يتمضمض ويدخل الماء بطنه <<< صومه صحيح لانه لم يتعمد ذلك
او : ان يفعل ما يفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه ،،،

اما الشرط الثاني : ان يكون ذاكرا وضده الناسي فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا فلا شي عليه ،،

ماهو المنفذ المفتوح في قول ( وصول عين الى الجوف من منفذ مفتوح ) .؟؟

المقصود بالعين : اي شئ تراه العين
والجوف : هو الدماغ او ماوراء الحلق الى المعده والامعاء

والمنفذ المتفوح : هو الفم والاذن والقلب والدبر من الذكر والانثى

فالقطره من الاذن <<<< مفطره لانها منفذ مفتوح

والقطره في العين <<<< غير مفطره لانه منفذ غير مفتوح

والحقنه الشرجيه <<< مفطره لانه الشرج منفذ مفتوح

وهذا كله بشرط التعمد فان فعل شيئا ناسيا لم يضر ـــ

ولو ابتلع ريقه لم يفطر لعسر التحرز فيه

ولو ابتلع ريقه متنجسا كم دميت لثته ولم يغسل فمه وان ابيض ريقه افطر <<

ولو تمضمض واستنشق فسبق ماء المضمضه والاستنشق جوفه <<< فانه لا يفطر ان لم يكن قد بالغ
فان بالغ <<< افطر


هل تفطر الحجامه ؟؟
اختلف العلماء مع الادله
القول الاول : الحجامه يفطر بها الحاجم والمحجوم وهذا مذهب الحنابله
القول الثاني : للصائم ان يحتجم ولا يفطر ةهذا مذهب مالك وابي حنيفه والشافعي و حجة اصحاب هذا القول :

1- ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم /
2- ولانه خارج من البدم اشبه دم الفصد


واختار ابن قدامه رحمه الله ان الحجامه تفسد الصوم على الحاجم والمحجوم
واحتج على ذلك بما يلي
قول النبي صلى الله عليه وسلم : افطر الحاجم والمحجوم ) وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابه

وعلل الترجيح

1- بان حديثهم منسوخ بهذا الحديث
2- ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فافطر كما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قاء فافطر او لعل ذلك كان في السفر

اذكري ثلاثه من وصايا الشيخ صالح الفوزان ؟
1- يبنغي ان يجنب الصائم الاكتحال ومداواة العين بقطرة او بغيرها وقت الصيام
2- يبنغي ان لايبالغ في المضمضمه والاستنشاق انه ربما ذهب الى جوفه
3- السواك لا يؤثر على الصيام بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم





  رد مع اقتباس