<<<<
سورة البقرة : ( و الذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فأن فآءوا فإن الله غفور رحيم ( 226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 227)
ما معنى ( يؤلون ) ؟ اي : يحلفون
أذكري اقوال العلماء في متى يكون الموالي إيلاء ؟
اختلف اهل العلم في الايلاء
1- ذهب الجمهور / ان الايلاء هو ان يحلف ان لا يطا امراته اكثر من اربعة اشهر فان حلف على اربعة اشهر فما دونها لم يكن موليا
2- الايلاء ان يحلف على أربعة اشهر فصاعدا
3- انه لا يكون موليا حتى يحلف ان لا يمسها ابدا
4- وقالت طائفة : اذا حلف ان لا يقرب أمراته يوما او أقل او أكثر ثم لم يطأ أربعة اشهر بانت منه بالايلاء
س3: ما معنى قوله ( من نسائهم ) ؟
اي تشمل الحرائر و الإماء اذ كن زوجات وكذلك يدخل تحت قوله (( للذين يؤلون * )) للعبد اذا حلف من زوجته
س4 / ما معنى التربص ؟
التأني والتأخر
س5: مالسر في توقيت هذه المده من الايلاء ؟
وقت الله سبحانه بهذه المده دفعا للضرار عن الزوجه ـــ وقد كان اهل الجاهليه يؤلون السنه والسنتين واكثر من ذلك يقصدون بذلك ضرار النساء و قد قيل : ان الأربعة الاشهر هي التي لا تطيق المرأه الصبر عن زوجها زيادة عليها
س6: ما معنى ( فان فاءوا *) ؟
اي رجعوا ومنه قوله ( حتى تفىء الى امر الله *) اي ترجع ومنه قيل للظل عند الزوال
فيء << لانه رجع عن جانب المشرق الى جانب المغرب
س7 : مالمراد بالفىء في الايه ؟
واجمع كل من يحفظ عنه العلم على ان الفىء : الجماع لمن لا عذر له فان كان العذر :
مرض ، او سجن في امراته
فاذا زال العذر فأبى الوط << فرق بينهما وان كانت المده قد انقضت
وقد اوجب الجمهور على المولي اذا فاء بجماع امراته الكفارة وقال الحسن والنخعي : لا كفارة عليه
س8 : ما معنى العزم في قوله ( وان عزموا الطلاق ) ؟
العزم : العقد على الشيئ
فمعنى عزموا الطلاق : عقدوا عليهم قلبوهم
س9: ما معنى الطلاق ؟
والطلاق : حل عقد النكاح
س10 - ما معنى ( سميع عليم ) و ( وان فاءوا ) ؟
(سميع) لايلائه (عليم) بعزمه الذي دل على مضي أربعة اشهر
ومعناه واضح وهو ان الله جعل الاجل لمن يولي : اي يحلف على امراته اربعة اشهر قم قال مخبرا سبحانه لعباده بحكم هذا المولي بعد هذه المده
( فان فاءوا ) رجعوا الى بقاء الزوجيه واستدامة النكاح
( فان الله غفور رحيم ) اي لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم ويرحمهم
(وان عزموا الطلاق * ) اي وقع العزم منهم عليه والقصد له (فان الله سميع ) لذلك منهم ( عليم ) به
س11_ ما حكم من حلف ان لا يطا امراته ولم يقيد بمده او قيد بزياده على اربعة اشهر ؟
علينا امهاله اربعة اشهر فاذا مضت فهو بالخيار اما رجع الى نكاح امراته وكانت زوجته بعد مضي المده كما كانت زوجته قبلها
او طلقها وكان له حكم المطلق لامراته ابتداء
س12: وما حكم من حلف ان لا يطا زوجته دون ان يوقت اربعة اشهر ؟
اذا اراد ان يبر في يمينه اعتزل امراته المده التي حلف منها حتى تنقضي المده كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيى آلى من نسائه شهرا / فانه اعتزلهن حتى مضى الشهر وان اراد ان يطا امراته قبل مضي تلك المده التي هي دون اربعة اشهر حنث في يمينه ولزمته كفاره
وكان ممتثلا لما صخ عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : (( من حلف على شئ فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير منه وليكفر عن يمينه *))