قال الله تعالى البقرة (آية:229): الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون :230): فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون )
س1: ما المراد بالطلاق المذكور ؟
هو : الرجعي أي : الطلاق الذي ثبتت فيه الرجعه للأزواج هو مرتان أي : الطلقة الاولى والثانيه اذ لا رجعة بعد الثالثه
س2: لما قال الله جل في علاه ( مرتان ) ولم يقل طلقتان ؟
اشاره الى انه ينبغي ان يكون الطلاق مره بعد مره لا طلقتان دفعة واحده
س3: مالمراد بقوله ( فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) ؟
ا1- ي فامساك بعد الرجعه لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف أي : بما هو معروف عند الناس من حسن العشره
او ( تسريح باحسان ) اي بايقاع طلقة الثالثه عليها من دون ضرر لها
2- وقيل المراد ( فامساك بمعروف ) اي برجعه بعد الطلقه الثانيه ( او تسريح باحسان ) اي بترك الرجعه بعد الثانيه حتى تنقضي عدتها
والاول اظهر
س4: اختلف اهل العلم في ارسال الثلاث دفعه واحده هل يقع ثلاثا او واحده فقط .؟ اذكري اقوالهم
1- قال الجمهور يقع ثلاث
2- وقال عداهم واحده فقط وهو الحق
س5: لمن الخطاب في قوله ( ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا ) ؟
الخطاب للازواج اي لا يحل للازواج ان ياخذوا مما دفعوه الى نسائهم من المهر شيئا على وجه المضارة لهن
س6: لما نكّر ( شيئا ) ؟
وتنكير شيئا للتحقير أي : شياء نزرا فضلا عن كثير
س7 : لما خص ما دفعوه اليهن بعدم حل الاخذ منه كونه لا يحل للازواج ان ياخذوا شيئا من اموالهن التي يملكنها من غير المهر ؟
لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج وتتطلع لاخذه دون ما عداه مما هو في ملكها على انه اذا كان اخذ ما دفعه اليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعا من باب الاولى
س8 : لمن الخطاب في قوله ( ولا يحل لكم ) ؟ للائمه والحكام ليطابق قوله ( فان خفتم ) فان الخطاب فيه للائمه والحكام
س9 : مالمراد في قوله ( الا ان يخافا ) ؟
اي لا يجوز لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ( الا يقيما حدود الله ) اي عدم اقامة حدود الله التي حدها للزوجين واوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعه فان خافا ذلك
( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) <<<
اي لا جناح على الرجل في الاخذ وعلى المراه في الاعطاء بان تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيئ من المال يرضى به الزوج فيطلقها لاجله وهذا هو الخلع وقد ذهب الجمهور الى جواز ذلك
س10 : ( فان خفتم الا يقيما حدود الله ) مالمراد بالايه ؟
اي اذا خاف الائمه والحكام او المتوسطون بين الزوجين وان لم يكونوا ائمه وحكاما عدم اقامة حدود الله من الزوجين
س11 : اختلف اهل العلم اذا طلب الزوج من المراه زيادة على مادفعه اليها من المهر وما يتبعه وضيت به المراه هل يجوز ام لا ؟
ظاهر القران الجواز لعدم تقييده بمقدار معين
س12 : مالمراد بقوله ( تلك حدود الله ) ؟
اي احكام النكاح والفراق المذكوره هي : حدود الله التي امرتم بامتثالها فلا تعتدوها بالمخالفه لها فتستحقوا ماذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بانه ظالم ،
س13 : مالمراد بقوله : ( ان ظنا ان يقيما حدود الله ) ؟
اي حقوق الزوجيه الواجبه لكل منهما على الاخر
س14: لما خص الذين يعلمون مع عموم الدعوه للعالم وغيره ؟
لانهم المنتفعون
س15: اذكري سبب نزول ايه ( الطلاق مرتان ) ؟
اخرج البخاري عن عائشه رضي الله عنها انه اتتها امراه فسالتها عن شيئ من الطلاق قالت : فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت ( الطلاق مرتان ) .
س16 : اذكري اقوال العلماء في عدة المختلعه ..؟
الراجح انها تعتد بحيضه
وورد عن جماعه من الصحابه والتابعين ان عدة المختلعه كعدة الملطقه وبه قال الجمهور
واستدلوا بذلك بان المختلعه من جملة الملطقات فهي داخله تحت عموم القران .
س17 : ما حكم المحلل ؟
ثبت لعن المحلل في احاديث منها عن ابن مسعود قال : لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
س18 : ما عدة المراه المختلعه ؟
اختلف اهل العلم في عدة المختلعه والراجح انها تعتد بحيضه واحده
س19 : اذا الزوج الاول تزوجها من جديد كم لها طلقه ؟
لها ثلاث طلقات