عرض مشاركة واحدة
قديم 2009- 5- 16   #11
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 78
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: فتح القدير ( 2) سنة اولى

البقرة (آية:233): والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير )



س1 : أربطي الايه بما قولها ؟
لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الرضاع لان الزوجين قد يفترقان وبينهما الولد



س2: مالمراد بالوالدات ؟
قيل : هذا خاص بالمطلقات ، وقيل : هو عام


س3: ما معنى قوله ( يرضعن ) ؟
قيل : هو خبر في معنى الأمر للدلالة على تحقق المضمون

وقيل : هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في قوله ( يتربصن )



س4: ما معنى قوله ( كاملين ) ؟
تاكيد للدلالة على ان هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي



س5: على ماذا يدل قوله ( لمن أراد ان يتم الرضاعه ) ؟
فيه دليل على ان إرضاع الولد الحولين ليس حتما بل هو التمام ويجوز الاقتصار على ما دونه


س6: ما معنى قوله ( وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن ) ؟
اي على الاب الذي له يولد له


س7: ما السر في انه سبحانه آثر هذا اللفظ دون قوله وعلى الوالد ؟؟
وعلى الوالد للدلاله على ان الأولاد للآباء لا للأمهات


س8 : ما المراد بالرزق والكسوه هنا ؟
المراد بالرزق هنا : الطعام الكافي المتعارف به بين الناس

والمراد بالكسوه : ما يتعارفون به ايضا .


س9 : على ماذا تدل هذه الايه ..؟
دليل على وجوب ذلك على الاباء للامهات المرضعات وهذا في المطلقات واما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبه على الازواج من غير ارضاعهن لاولادهن


س10 : ومالذي يفيده قوله ولا تكلف نفسا الا وسعها ؟

هو تقييد لقوله ( بالمعروف ) أي : هذه النفقه والكسوه الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه ويعجز عنه

وقيل المراد : لا تكلف المرأه الصبر على التقتير في الأجره ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد



س12: ما معنى قوله ( لا تضار ) وما معنى الباء ؟
أي : لا تضارر الاب بسبب الولد بان تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوه ،

او بان تفرط في حفظ الولد والقيام بما يحتاج اليه

او لا تضارر من زوجها بان يقصر عليها ف شي مما يجب عليه

او يننتزع ولدها منها بلا سبب


ويجوز ان تكون الباء في قوله ( بولده )
صلة لقوله تضار على انه بمعنى ان تضر
أي : لا تضر والدة بولدها فتسيئ تربيته او تقصر في غذائه

واضيف تارة الى الاب وتارة الى الام <<< لان كل واحد منهما يستحق ان ينسب اليه مع ما في ذلك من الاستعطاف


وهذه الجمله تفصيل للجمله التي قبلها وتقرير لها كيف ؟؟
اي لا يكلف كل واحد منهما الاخر ما لا يطيقه فلا تضاره بسبب ولده



س13 : اذكري اقوال العلماء في قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ؟ طبعا هو معطوف على ( وعلى المولود له )

اختلف اهل العلم فقيل:

1-هو وارث الصبي اي : اذا مات المولود له كان على وارث هذا الصبي المولود ارضاعه كما كان يلزم اباه ذلك

2-وقيل : المرابد الوارث : الاب تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف << قاله الضحاك

3-وقال مالك مثل ما قال الضجاك ولكنه قال : انها منسوخه وانها لا تلزم الرجل نفقة اخ ولا ذي قربه ولا ذي رحم منه وشرطه الضحكاك ان لا يكون للصبي مال

فان كان له مال اخذت اجره رضاعه من ماله

4-وقيل االمراد بالوراث المذكور بالايه هو الصبي نفسه أي : عليه من ماله إرضاع نفسه اذا مات ابوه وورث من ماله


و5-قيل : هو الباقي من والدي المولود بعد موت الاخر منهما فاذا مات الاب كان على الام كفاية الطفل اذا لم يكن له مال

6-وقيل ان معناها : اي وارث المرضعه يجب عليه ان يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمه والتربيه


7-وقيل معناه : انه يحرم عليه الاضرار بالام كما يحرم على الاب << وبه قالت ظائفة اهل العلم قالوا : وهذا هو الأصل



14: لمن الضمير في قوله ( فان ارادا فصالا ) وما معنى الفصال ؟
الضمير للوالدين

والفصال: الفطام عن الرضاع

اي : التفريق بين الصدي والثدي ومنه سمي الفصيل لانه مفصول عن امه


س15: ما معنى قوله ( عن تراض منهما ) وقوله ( فلا جناح عليهما ) ؟

أي : صادر عن تراض من الأبوين اذا كان الفصال قبل الحولين


فلا جناح عليهما << في ذلك الفصال لما بين سبحانه ان مدة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله ( لمن أراد ان يتم الرضاعه )


س16 : ما معنى قوله ( لمن اراد ان يتم الرضاعه ) ؟
ظاهره ان الاب وحده اذا اراد ان يفصل الصبي قبل الحولين كان ذلك جائزا له وهنا اعتبر سبحانه تراضي الابوين وتشاورهما فلا بد من الجمع بين الامرين بان يقال : ان الاراده المذكوره في قوله ( لمن اراد ان يتم الرضاعه ) لا بد ان تكون منهما

او ان يقال ان تلك الاراده اذا لم يكن الأبوين للصبي حيين بان كان الموجود احداهما او كانت المرضعه للصبي ظئرا غير امه



س17 : ما معنى التشاور ؟
استخراج الرأي فلا بد لاحد الابوين إذا اراد فصال الرضيع ان يراضي الاخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك



س18 : ما معنى قوله ( واذا اردتم ان تسترضعوا أولادكم ) ؟

التقدير ان تسترضعوا لأولادكم غير الوالده

والمعنى ان تسترضعوا المراضع لاولادكم (( اذا سلمتم ما ءاتيتم ))

بالمد اي : اعطيتم

والمعنى أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسترضاع


سلمتم <<< عام للرجال والنساء تغليباوعلى القول الاول للخطاب للرجال فقط وقيل المعنى : اذا سلمتم لمن اردتم استرضاعها اجرها


بالمعروف <<<< اي بما يتعارفه الناس من اجر المرضعات من دون مماطلة لهن او حط بعض ما هو لهن ف ذلك فان عدم توفير اجرهن يبعثهن على الستاهل بامر الصبي والتفريط في شأنه









  رد مع اقتباس