عرض مشاركة واحدة
قديم 2009- 5- 16   #12
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 78
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: فتح القدير ( 2) سنة اولى

البقرة (آية:234): والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير


س1: أربطي بين الايات التي قبلها وبيني معنى الايه ؟

لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الارضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق


ومعنى الايه : والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا أي ولهم زوجات فالزوجات يتربصن


س2: ما الحكمة من جعل العدة بعد الوفاء بهذا المقدار ؟
ان الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة اشهر والأنتى لأربعة فزاد الله سبحانه على ذلك عشرا لان الجنين ربما يضعف عن الحركه فتتاخر حركته قليلا ولا تتاخر عن هذا الاجل


س3: بيني هل هذه الايه عامه لكل من مات عنها زوجها ؟
وظاهر هذه الايه العموم

وان كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العده لكنه خصص من هذا العموم قوله تعالى ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )
والى هذا ذهب الجمهور



س4: ما عدة الأمه ؟
عدة الأمه نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام لحديث : ( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان )


س5: ما الحكمه في جعل عدة الوفاة اربعة اشهر ؟

معرفة خلو رحمها من الحمل ولا يعرف الا بتلك المدة ولا فرق بين الحره والامه في ذلك


(( عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها <<<< عدتها حيضه وغير الحائض شهر << وبه ذهب الجمهور

س6: مالمراد بالبلوغ في قوله ( فاذا بلغن اجلهن ) ؟ وعلى ماذا تدل هذه الايه ؟؟؟

المراد بالبلوغ هنا : انقضاء العدة ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن ) من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف الذي لا يخالف شرعا

وقد استدل بذلك على وجوب الاحداد على المعتده عدة الوفاة


س7 : ما هو الواجب على المعتده وماذا تفعل المعتده ؟؟ وما معنى الاحداد ؟؟
يجب عليها الاحداد لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الأخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على الزوج أربعة اشهر وعشرا ، ))
والنهي عن الكحل لمن هي في عدة الوفاة


والاحداد : ترك الزينه من الطيب ولبس الثياب الجيده والحلي.


ولا خلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة ولا خلاف في عدم وجوبه في عدة الرجعيه


  رد مع اقتباس