|
رد: فتح القدير ( 2) سنة اولى
البقرة (آية:234): والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
س1: أربطي بين الايات التي قبلها وبيني معنى الايه ؟
لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الارضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق
ومعنى الايه : والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا أي ولهم زوجات فالزوجات يتربصن
س2: ما الحكمة من جعل العدة بعد الوفاء بهذا المقدار ؟
ان الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة اشهر والأنتى لأربعة فزاد الله سبحانه على ذلك عشرا لان الجنين ربما يضعف عن الحركه فتتاخر حركته قليلا ولا تتاخر عن هذا الاجل
س3: بيني هل هذه الايه عامه لكل من مات عنها زوجها ؟
وظاهر هذه الايه العموم
وان كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العده لكنه خصص من هذا العموم قوله تعالى ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )
والى هذا ذهب الجمهور
س4: ما عدة الأمه ؟
عدة الأمه نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام لحديث : ( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان )
س5: ما الحكمه في جعل عدة الوفاة اربعة اشهر ؟
معرفة خلو رحمها من الحمل ولا يعرف الا بتلك المدة ولا فرق بين الحره والامه في ذلك
(( عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها <<<< عدتها حيضه وغير الحائض شهر << وبه ذهب الجمهور
س6: مالمراد بالبلوغ في قوله ( فاذا بلغن اجلهن ) ؟ وعلى ماذا تدل هذه الايه ؟؟؟
المراد بالبلوغ هنا : انقضاء العدة ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن ) من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف الذي لا يخالف شرعا
وقد استدل بذلك على وجوب الاحداد على المعتده عدة الوفاة
س7 : ما هو الواجب على المعتده وماذا تفعل المعتده ؟؟ وما معنى الاحداد ؟؟
يجب عليها الاحداد لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الأخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على الزوج أربعة اشهر وعشرا ، ))
والنهي عن الكحل لمن هي في عدة الوفاة
والاحداد : ترك الزينه من الطيب ولبس الثياب الجيده والحلي.
ولا خلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة ولا خلاف في عدم وجوبه في عدة الرجعيه
|