البقرة (آية:236): لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (236)وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير (237)
س1: مالمراد بالجناح هنا ؟
التبعه من المهر (( اي لا تبعه عليكم بالمهر ))
س2:ما معنى ما في قوله ( ما لم تمسوهن ) ؟
1-هي مصدريه ظرفيه بتقدير المضاف أي : مدة عدم مسيسكم
2-انها شرطيه من باب اعتراض الشرط على الشرط ليكون الثاني قيدا للأول
3- قيل انها موصوله أي : ان طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن
4- او بمعنى إلا أي : إلا ان تفرضوا
س3: الملطلقات أربعة أذكريهن ؟
1- مطلقه مدخول بها مفروض لها <<< وفيها نهي الأزواج عن ان ياخذوا مما اتيتموهن شيئا و عدتهن ثلاثة قروء
2- ومطلقه غير مفروض لها ولا مدخول بها <<< فلا مهر لها بل متعه وان طلقت لا عده لها
3- ومطلقه مفروض لها غير مدخول بها وهي المذكوره في قوله ( وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه)
4- ومطلقه مدخول بها غير مفروض لها
س4: ما المراد بالمس في قوله ( مالم تمسوهن ) ؟
اي مالم تجامعوهن
س5: مالمراد بالفريضه ؟
تسمية المهر
س6: ما معنى قوله ( ومتعوهن ) ومالذي يفيده الامر في قوله ومتعوهن ؟
أي : اعطوهن شيئا يكون متاعا لعن وظاهر الأمر الوجوب
وقال غيرهن ان المتعه للمطلقه المذكوره مندوبه لا واجبه لقوله ( حقا على المحسنين ) ولو كانت واجبه لاطلقها على الخلق اجمعين
س7 : مالمراد في قوله ( حقا على المتقين ) ؟
اي انا الوفاء بذلك والقيام به شان اهل التقوى وكل مسلم يجب عليه ان يتقي الله سبحانه
وقد وقع الخلاف ايضا هل المتعه مشروعه لغير هذه المطلقه قبل المسيس والفرض ام ليست مشروعه الا لها فقط ؟
فقيل انها مشروعه لكل مطلقه
ولكن اختلفوا هل هي واجبه في غير المطلقه قبل البناء والفرض ام مندوبه فقط
س8: هل المتعه عامه لكلم مطلقه ام هي خاصه في المطلقه قبل الدخول ؟ و ما مقدار المتعه ؟
ذهب جماعه من اهل العلم الى ان المتعه مختصه بالمطلقه قبل البناء والتسميه لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى او الهر المثل
وغير المدخول بها التي قد فرض لها زوجها فريضه اي سمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول تستحق ( نصف المهر )
وقد وقع الاجماع على ان المطلقه قبل الدخول والفرض لا تستحق الا المتعه اذا كانت حره
واذا كانت امه <<< فذهب الجمهور الى ان لها المتعه
س9 : على ماذا يدل قوله تعالى : (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ؟
يدل على ان الاعتبار في ذلك بحال الزوج فالمتعه من الغني فوق المتعه من الفقير
وعلى الموسِع <<< بسكون الوو وكسر السين ( هو من اتسعت حالته )
س10 : ما معنى حقا في قوله ( حقا على االمحسنين ) ؟
اي أوجبت وحققت عليه القضاء
س11 : على ماذا يدل قوله تعالى : (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ) ؟
فيه دليل على ان المتعه لا تجب لهذه المطلقه لوقوعها قي مقابلة المطلقه قبل البناء والفرض التي تستحق المتعه
س12 : ما معنى قوله ( فنصف ما فرضتم ) ؟
اي : فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر
س13: ما حكم من مات عنها زوجها ولم يدخل بها وقد فرض لها مهرا ؟
تستحقه كاملا بالموت ولها الميراث وعليها العده
س14: اختلف العلماء في الخلوه هل تقوم مقام الدخول وتستحق المراه بها كامل المهر كما تستحقه بالدخول ام لا ؟؟
صيغه اخرى للسؤال <<< هل الخلوه تقوم مقام الدخول ؟؟
تقوم مقام الدخول وتستحق به المهر وقيل لا يجب الا نصف المهر او تكون الاجابه كالتالي :
قال الجمهور : انه تستحقه كاملا وعليها العده
وقال الشافعي : لا يجب الا نصف المهر وهو ظاهر الايه لما تقدم من المسيس وهو الجماع ولا تجب عنده العده .
س15: ما المراد بالضمير في قوله ( الا يعفون ) ؟
اي المطلقات : ومعناه : يتركن ويصفحن ،، وهو استثناااء مفرغ من اعم العام وقيل منقطع ومعناه : يتركن النصف الذي يجب لهن على الازواج
س16 : مالمراد بقوله : ( او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) ؟
قيل هو الزوج وفي هذا القول القوه والضعف
القوه <<< فلكونه الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج لانه هو الذي اليه رفعه بالطلاق
ضعفه <<<فلكونه العفو منه غير معقول
وما قالوا به ان المراد بعفوه ان يعطيها المهر كاملا غير ظاهر لان العفو لا يطلق عليه الزياده
وقيل المراد ب( او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) << الولي
س17: مالمراد بقوله ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ؟
ان الزوجين لا ينسيان التفضل من كل واحد منهما على الاخر ومن جملة ذلك ان تتفضل المرأه بالعفو عن النصف ويتفضل الرجل عليها بإكمال المهور وهو إرشاد للرجال والنساء من الإزواج إلى ترك التقصي على بعضهم بعضا
س18 : مالمراد بقوله : ( ان الله بما تعلمون بصير ) ؟
فيه ترغيب المحسن وترهيب غيره ما لا يخفى