عرض مشاركة واحدة
قديم 2009- 5- 23   #4
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 77
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: الحديث ( سبل السلام ) الفرقه الاولى دراسات اسلاميه

(الجزء الثاني )

باب الزكاه
عن جابر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقه وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه وليس فيما دون خمسة اوسق من الثمر صدقه )


نصاب الابل = خمس = شاة واحده
نصاب الفضه = 200 درهم وهي خمس اواق

تمر = خمسة اوسق

لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقادير من الورق والابل فالايجماع
والاختلاف في التمر والمزروعات

الحديث الخامس عشر

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون ولو كان عثريا العشر وقيما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه بخاري وفي روايه لابي داود من حديث سالم ( اذا كان بعلا )

زكاة الزروع :

1- اذا كان السقي الزرع بكل ما ينزل من السماء من ( مطر او ثلج او برد او طل ) او عيون (الانهار الجاريه التي يسقى منها اساحة الماء من غير اغتراف له ( زكاته العشر )

2- اذا كان الزرع عثريا اي ييشرب بعروقه لانه عثر على الماء بنفسه من غير سفي زكاته ( العشر ) = 5 اوسق

3- وفيما سقي بالنضح اي سوقي بسواقي (السانيه ) من الابل والبقر وغيرهما من الرجال ( نصف العشر ) وحكمته :
هو زيادة التعب والعناء فنقص بعض مايجب رفقا من الله تعالى بعباده

4- وقوله ( اذا كان بعلا ) وفسره بانه كل نخل وشجر وزرع لا يسقى او ماسقته السماء وهو النخل الذي يشرب بعروقه ( العشر )

والسواني : المراد بها الدواب
والنضح : ماكان بغيرها كنضح الرجل بالاله

والمراد ان كل ما كان سقيه بتعب وعناء ( نصف العشر )

يدل على انه يجب في قليل ما اخرجت الارض وكثيره الزكاة ،،


اذكري اقوال العلماء في زكاة الزوروع ؟

1- الجمهور ( ان حديث الاوساق مخصص لحديث سالم وانه لا زكاة فيما لم يبلغ الخمسة اوسق


2- ذهب جماعه منهم (زيد ابن علي ) و( حنيفه ) : الى انه لا يخص بل يعمل ببعمومه فيجب في قليل ما اخرجت الارض وكثيره

والحق مع اهل القول الاول

الحديث العشرون

وجوب الزكاة في ذهب وحلي المراه

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة هي ( اسماء بنت يزيد ابن السكن ) ( اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها : اتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا. قال : ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار
؟ فالقتهما ) .

مسكتان : هي الاسوره والخلاخيل

اذكري اقوال العلماء في وجوب الزكاه في الذهب ؟
وفي المساله اربعة اقوال :

1- وجوب الزكاة وهو مذهب الهادويه وجماعه من السلف واحد اقوال الشافعي عملا بهذا الحديث

2- لا تجب الزكاة في الحليه وهو مذهب مالك والشافعي في احد اقواله (استدلوا ) لاثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحليه

3- ان زكاة الحليه عاريتها كا روى الدارقطني عن انس واسماء بنت ابي بكر

4- انها تجب فيها الزكاه مره واحده

واظهر الاقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقوته

ماهو نصاب الحلي ؟
نصابها عند الموجبين ( نصاب النقدين ) وهو 200 درهم = 20 دينار


(باب صدقة الفطر )

الحديث الاول

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد الحر او الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه )

اذكري اقوال العلماء في زكاة الفطر ؟

1- واجبه بالاجماع

2- سنه وتاولوا فرض بان المراد قد ورد هذا التاويل بانه خلاف الظاهر

3- كانت فرض ثم نسخت بالزكاه وهو قول ضعيف

على من تجب الزكاه ؟
يدل الحديث على عموم وجوبها على العبيد والاحرار الذكور والإناث صغيرا وكبيرا وغنيا وفقيرا

اذا كان العبد لا يملك (تلزم مولاه ) ومن يقوله انه يملك تلزمه
وكذلك الزوجه يلزمها زوجها والخادم ( مخدومه ) والقريب من تلزمه نفقته لحديث ( ادوا صدقة الفطر عمن تمونون )


هل تجب الزكاه على الصغير ؟ ومن الذي يدفع له ؟
اختلف فيه على 3 اقوال :

1- اما الصغير فتلزم في ماله ان كان له مال كما تلزمه الزكاه في ماله وان لم يكن له مال لزمت منفقه ( كما قال الجمهور)


2-قيل : تلزم الاب مطلقا

3- قيل لا تجب على الصغير اصلا لانها شرعت طهره للصائم ومن اللغو والرفث وطعمة المساكين


ماهو مقدار صدقة الفطر ؟ \
يجب صاع على كل انسان من االتمر والشعير وكذلك ورد صاع من الزبيب


اذكري اقوال العلماء في زكاة عن العبد الكافر ؟
قال الجمهور : لا
وقالت الحنفيه وغيرهم : تجب مستدلين بحديث (ليس على المسلم في عبده صدقه الا صدقة الفطر )


( صفة الاسلام لا تختص بالمخرجين ) <<< لا تجب على العبد الكافر بل تجب على العبد المسلم فقط

ما هو وقت زكاة الفطر ؟

( امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه )

يدل على ان المبادره بها هي المامور بها فلو اخرها عن الصلاه اثم وخرجت عن كونها صدقة فطر وصارت صدقه من الصدقات

انتهى

اللهم انا نستودعك ما فهمنا وما حفظنا فرده الينا وقت حاجتنا له

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

والحمد الله رب العالمين

:bye:

  رد مع اقتباس