عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 10- 7   #71
Abu ali55
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
 
الصورة الرمزية Abu ali55
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 83867
تاريخ التسجيل: Thu Aug 2011
المشاركات: 1,609
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 10420
مؤشر المستوى: 83
Abu ali55 has a brilliant futureAbu ali55 has a brilliant futureAbu ali55 has a brilliant futureAbu ali55 has a brilliant futureAbu ali55 has a brilliant futureAbu ali55 has a brilliant futureAbu ali55 has a brilliant futureAbu ali55 has a brilliant futureAbu ali55 has a brilliant futureAbu ali55 has a brilliant futureAbu ali55 has a brilliant future
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
Abu ali55 غير متواجد حالياً
رد: إلى كل إمرأه سعودية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (كلمات) مشاهدة المشاركة
الأصول التي تميز بين الصحيح والضعيف والموضوع متناً وسنداً

أولاً : مرويات عن سجود الزوجة لزوجها
عن أيوب عن القاسم الشيباني عن ابن أبي أوفى ، قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما هذا؟" قال: يا رسول الله! قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: "فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".

إذا نظرنا إلى هذا الحديث من حيث المضمون أي (المتن) نجده :
أولاً : لا يتفق مع إيمان وعلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل ؛ إذ كيف يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنَّه رأى قوم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم ،وهو يعلم أنَّه لا يجوز السجود لغير الله ، وكيف يفعل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه عن أنس قال: قال رسول الله: [أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل] رواه الإمام أحمد.

وقال عنه ابن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمةً قانتًا لله حنيفًا، فقيل إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا، فقال ما نسيت هل تدري ما الأمة؟ وما القانت فقلت: الله أعلم، فقال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله عز وجل وللرسول، وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير وكان مطيعًا لله عز وجل ورسوله.

وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له. فهل مثله يفتن ويرتكب إثماً عظيما؟

ثانياً : أنَّ "لو" تفتح عمل الشيطان ،فكيف يقولها صلى الله عليه وسلم؟

ثالثاً : لا يعقل أن يقول صلى الله عليه وسلم : لو كنتُ آمر أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ،ولا يتفق مع سلوكه مع زوجاته رضوان الله عليهن أجمعين.

رابعاَ :لا يتفق هذا المضمون مع قوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) وهي درجة القوامة المشروطة بشرطي الأهلية والنفقة ،والمسبوقة بالمساواة بينهما ،ودرجة القوامة هي مسؤولية ،وليس فضل من الرجل على المرأة أنّه ينفق عليها،كما يقول ابن كثير ،فهو واجب شرعي عليه ،لأنّه من قبيل توزيع المهام،ومن حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إن كان لا ينفق عليها ،فالنفقة أحد شرطي قوامة الرجل ،وإن كانت النفقة وتدبير شؤون الأسرة من مهام الرجل ،فالمرأة تقوم بمهام الحمل والولادة والرضاعة وتربية الأولاد ورعايتهم،وتدبير شؤون المنزل ،فالمرأة لها أيضاً حقوق على الزوج ،فإن كان هناك حق للزوج على الزوجة ،فمن باب أولى الأم التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالصحبة ،والجنة تحت أقدامها ؟.

خامساً: لا يتفق هذا الحديث مع قوله تعالى : ( هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن) التي توضح معنى المساواة في الحقوق بين الطرفيْن)
أمَّا من حيث الإسناد ،فإسناده ضعيف من أجل القاسم بن عوف الشيباني؛ قال فيه أبو حاتم الرازي: "مضطرب الحديث، وكون القاسم بن عوف على قلة روايته يضطرب في هذا الحديث ، فهذا مما يستدل به على ضعفه ، وكونه لم يحفظ هذا الحديث فلا يقبل منه هذا الحديث لعدم ضبطه له، وهذا الاضطراب مما يضره كثيراً في هذا الحديث، أما إخراج مسلم له في الصحيح في حديث واحد فلا يعني ذلك قبول جميع حديثه، وكما نعلم أن الأئمة ينتقون من حديث الضعيف ما علموا عدم خطأه فيه ، ولا يلزمهم تخريج جميع حديث الراوي أو الاحتجاج به.

•( حدَّثنا عمرو بن عوْن ،أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك ،عن حصين ،عن الشعبي ،عن قيس بن سعد ،قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ،فقلت : رسول الله أحق أنْ يُسجد له ،قال : فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم ،فقلتُ إنَّي أتيْت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ،فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك ،قال ( أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ قال ،قلت : لا ،قال : ( لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق )

قال الألباني : (صحيح دون جملة القبر )ضعيف الجامع الصغير 4842، الإرواء 1998،مشكاة المصابيح 3266.

وهنا أسأل كيف يجتزئ الشيخ الألباني الحديث ،ويعتبره صحيحاً باستثناء جملة القبر ؟
فالصحيح : صحيح كله ،والضعيف ضعيف كله ،وهل يعقل أن صحابياً يرى قوماً يسجدون لغير الله ،فيقرهم على المبدأ ،ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود له؟

جاء في المستدرك أيضا : عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -
قال:جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان، قال: (قد عرفتك، فما حاجتك؟).قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قد عرفته)،قالت: يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج . قال: (من حق الزوج على الزوجة، أن لو سألت منخراه دماً، وقيحاً، وصديداً، فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إذا دخل عليها لما فضلهالله عليها) قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا)
هذا الحديث من حيث المتن لا يتفق مع ما جاء به الإسلام :
فالإسلام حرَّم الدم يوضح هذا قوله تعالى : ) حرمت عليكم الميتة والدم)
القيح والصديد فيهما ضرر كبير ،فكيف تلحسه المرأة لكونه من زوجها،والإسلام مبني على قاعدة " لا ضرر ولا ضرار".
لم يفضل الله الزوج على الزوجة،لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) ،وقوله ( هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن)
- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن على ابن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر ، لكان نولها أن تفعل " .

في الزوائد : في إسناده على بن زيد ، وهو ضعيف . لكن للحديث طرق أخر . وله شاهدان من حديث طلق بن على . رواه الترمذي والنسائي . ومن حديث أم سلمة ، رواه الترمذي وابن ماجة.

•وعن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك قال أعبدوا ربكم وأكرموا أحاكم ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل إلى جبل أبيض كان ينبغى لها أن تفعل )قلت روى ابن ماجه بعضه بغير سياقه رواه أحمد وفيه على بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف . وفى علامات النبوة غير حديث من هذا النحو.
وعن عصمة قال شرد علينا بعير ليتيم من الأنصار فلم نقدر على أخذه فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرنا ذلك له فقام معنا حتى جاء الحائط الذي فيه البعير فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى سجد له فقلنا يا رسول الله لو أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك قال :(ليس ذاك في أمتي لو كنت فاعلا لأمرت النساء أن يسجدن لازواجهن (. رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف .
وعن غيلان بن سلمة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . رواه الطبراني وفيه شبيب بن شيبة والأكثرون قاموا على تضعيفه وقد وثقه صالح جزرة وغيره
ثانياً : مرويات عن خروج الزوجة بدون إذن زوجها
•(أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ،لعنها كل شيء طلعت عليه الشمس والقمر ،إلاّ أن يرضى عنها زوجها.)

موضوع . الديلمي (1/2/353-354) من طريق أبي نعيم عن أبي هدية عن أنس مرفوعاً ،ويقول الشيخ محمد ناصر الألباني : " قلت : وهذا موضوع ،وأبو هدية اسمه إبراهيم بن هدية ـ متروك ،حدَّث بالأباطيل عن أنس.

•قال ( إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه ، ومن حقه أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ، ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها ، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب( أخرجه البيهقي مقتصرا على شطر الحديث ، ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف.

عن عباس - رضي الله عنها - أن امرأة من خثعم أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ! أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيَّم ، فإن استطعت وإلا جلست أيمِّا ؟ قال:

(فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، فإن فعلت ؛ جاعت وعطشت ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت ؛ لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع) قالت : لا جرم لا أتزوج أبداً . قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 101 ) : " رواه الطبراني " .

وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 307 ) : " رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات " . قلت : بل هو متروك .
ثالثا:مرويات عن حبوط عمل الزوجة إن قالت لزوجها ما رأيت منك خيراً قط

( إذا قالت المرأة لزوجها ،ما رأيتُ منك خيراً قط ،فقد حبط عملها )
موضوع ،رواه ابن عساكر (16/140/1) عن سلاَّم بن رزين ،( الأصل : رزيق ) عن عمر بن سليم عن يوسف بن إبراهيم عن أنس عن عائشة مرفوعاً .

قلت وهذا إسناد ساقط ،آفته يوسف هذا ،قال ابن حبَّان : ويروي عن أنس ما ليس حديثه ،لا تحل الرواية عنه " وقال البخاري : " صاحب عجائب".

وسلاَّم بن رزين ،قال الذهبي : " لا يعرف ،وحديثه باطل" ،ثمّ ساق حديثاً غير هذا بسنده الصحيح عن ابن مسعود ،وقال أحمد : هذا موضوع ،هذا حديث الكذَّابين"

والحديث أورده السيوطي في الجامع ،من رواية ابن عدي ،وابن عساكر عن عائشة ،وتعقبه المناوي في الفيض ،يقول ابن حبَّان : المذكور في يوسف بن إبراهيم ،ثم اقتصر في "التيسير" على قوله : " إسناده ضعيف".
رابعاً : مرويات عن رضا الزوج

( أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة)
منكر ،أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/47(1) : ثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه ،قالت : " سمعتُ أم سلمة تقول : " سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (1/217) ،وابن ماجه (1854) ،والثقفي في الثقفيات (ج 9رقم 30) ،والحاكم (4/173) وقال صحيح الإسناد ،ووافقه الذهبي ،وقال الترمذي "حديث حسن غريب"

ويقول الألباني : وكل ذلك بعيد عن التحقيق ،فإنَّ مساوراً هذا وأمه مجهولان ،كما قال ابن الجوزي في " الواهيات" (2/141) ،وقد صرَّح بذلك الحافظ ابن حجر في الأول منهما ،وسبقه إليه الذهبي ،فقال في ترجمته من " الميزان" " فيه جهالة ،والخبر منكر" . بعني هذا ،وقال في ترجمة والدة مساور : " تفرَّد عنها ابنها " يعني أنَّها مجهولة .

ويقول الألباني : فتأمل الفرق بين كلاميه في الكتابيْن ،والحق أنَّ كتابه " التلخيص" فيه أوهام كثيرة ،ليبت أنَّ بعض أهل الحديث على عزتهم في هذا العصر ـ يتتبعها ،إذن لاستفاد الناس من فوائد عظيمة ،وعفوا ضعف أحاديث كثيرة صححت خطأ،وبالجملة فالحديث منكر لا يصح لجهالة الأم والولد.

( أيما امرأة باتتْ وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة)
ضعيف ـ ابن ماجه 1854[ برقم 407 ،وضعيف الجامع الصغير 2227]
( أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها ، أو يرضى عنها)
موضوع أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد" (6/200/-201) من طريق أبي نعيم الحافظ بسنده عن إبراهيم بن هُدية: حدثنا أنس مرفوعاً.
ذكره في ترجمة إبراهيم هذا وقال : "وحدّث عن أنس بالأباطل." ثم ساق له أحاديث هذا أحدها ،ثمّ روى عن ابن معن أنَّه قال فيه " كذَّاب خبيث". وعن علي بن ثابت أنَّه قال : " هو أكذب من حماري هذا " ،وقال الذهبي : " حدَّث ببغداد وغيرها بالبواطل ،قال أبو حاتم وغيره : كذَّاب" ." وقال ابن حبّان : دجّال من الدجاجلة ،وقال العقيلي والخليلي: يُرمى بالكذب".

يقول الألباني : قلت ومع هذا كله فقد سوَّد السيوطي " جامعه الصغير" بهذا الحديث من رواية الخطيب ،وتعقبه المناوي في " فيض القدير" بقوله وأجاد : " وقضية كلام المصنّف أنَّ الخطيب خرَّجه وأقرَّه ،وهو تلبيس فاحش ،فإنَّه تعقبه بقوله : قال أحمد بن حنبل : إبراهيم بن هُدبة لا شيء ، في أحاديثه مناكير. ( ثُمَّ ذكر قول ابن معين المتقدم فيه وغيره ،ثمّ قال : ) وقال الذهبي في " الضعفاء" : هو كذَّاب ،فكان ينبغي للمصنَّف حذفه من الكتاب ،وليته إذْ ذِكْرُه بيَّن حاله"

يقول الألباني : وهذا حق ،ولكن المناوي ـ عفا الله عنه ـ كانَّه ينتقد السيوطي حباً للنقد ،وليس لفائدة القراء والنصح ،وإلاَّ كيف يجوز لنفسه أن يسكت عن الحديث مطلقاً ،فلا يصفه ،ولو بالضعف في كتابه الآخر " التيسير بشرح الجامع الصغير " ،وهو قد ألفه بعد " الفيض " كما ذكرذلك في المقدمة ! أليس من في صنيعه هذا كتمان للعلم يؤاخذ عليه أكثر من مؤاخذته هو للسيوطي ؟وكنتُ أود أن أقول : لعلَّ ذلك وقع منه سهواً ،ولكن حال بيني وبين ذلك أنَّني رأيتُ له من مثله أشياء كثيرة .."

•( ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ،ولا يُرفع لهم إلى السماء حسنة : العبد الآبقُ حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم ،والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ،والسكران حتى يصحو) ضعيف رواه ابن عدي في " الكامل " ) ق 149/19 ،وابن خزيمة ( 940) ،وابن حبّان في " صحيحه" (1297)،وابن عساكر (12/ 5/ 1) عن هشام بن عمَّار : حدثنا الوليد بن مسلم : حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به.

ذكره المناوي في شرحيه عن الذهبي ، أنَّه قال في " المهذَّب " " هذا من مناكير زهير" ،وقال الهيثمي في " المجمع" ( 4/31):رواه الطبراني في " الأوسط" ،وفيه محمد بن عقيل ،وحديثه حسن ،وفيه ضعف ،وبقية رجاله ثقات."

كذا وقال : علة الحديث لين زهير واضطرابه في سنده ،ولولا ذلك لكان الحديث ثابتاً .
الله يجزاك خير اختي , صحيح فيه احاديث ضعيفه لاكن فيه احاديث صحيح ترا عن نفس الموضوع هذا وكما للرجل حق للمرأه حق لأنها امانه في عنق الرجل .
نقطة الموضوع هي كما تريد ان تأخذ فعليك بالبذل , وفيه الكثير من المقصرين من الرجال والنساء , لاكن هناك تقصير في امور مهمه في الحياه وهي اللي لاازم تلاحظ وفيه تقصير في امور مو مهمه او اساسيه وهنا تنبع المشكله .
  رد مع اقتباس