عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 10- 29   #41
دوحه غَنّاء
أكـاديـمـي مـشـارك
 
الصورة الرمزية دوحه غَنّاء
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 58108
تاريخ التسجيل: Tue Aug 2010
المشاركات: 7,555
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 8915
مؤشر المستوى: 146
دوحه غَنّاء has a reputation beyond reputeدوحه غَنّاء has a reputation beyond reputeدوحه غَنّاء has a reputation beyond reputeدوحه غَنّاء has a reputation beyond reputeدوحه غَنّاء has a reputation beyond reputeدوحه غَنّاء has a reputation beyond reputeدوحه غَنّاء has a reputation beyond reputeدوحه غَنّاء has a reputation beyond reputeدوحه غَنّاء has a reputation beyond reputeدوحه غَنّاء has a reputation beyond reputeدوحه غَنّاء has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جــامــعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة أعـــمـــال
المستوى: المستوى الرابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دوحه غَنّاء غير متواجد حالياً
رد: •·.·´¯`·.·• البـــــــطة التي فـــقدة صــــغارهـــــــا << قصة واقعيه بصور •·.·´¯`·.·•

فيه نقطة امس نسيت ما ذكرتها

وهي المباهاة

وخاصة الي نشوفهم يمشون بالشوارع ومعهم قطاوه وكلاب (الله يكرمكم)

ولا وهذي الحيوانات بمبلغ وقدرة


بترككم مع بعض الفتاوى في احكام اقتناء بعض الحيوانات وشرائها



أنا من محبي تربية الحيوانات الأليفة كالطيور وغيرها، ولكني معارَضٌ وبشدة من قبل أهلي على تلك التصرفات، على أنه حرامٌ أو مكروه.. الخ. وحسب ادعائهم أنها تجلب الشر، وتبعد الرزق عن البيت، أرشدوني إلى الصواب في هذا الموضوع حسب ما يتفق مع شريعتنا ، جزاكم الله خيراً .


لا نعلم حرجاً في تربية الطيور ونحوها الدجاج والحمام، وكما تربى الأغنام وغير ذلك هذه مثلها، فلا حرج في ذلك، وإن زعموا بأن فيها شر أو تجلب الشر على البيوت كل هذا لا أصل له، ولا حرج فيها ولا بأس بها، فالطيور التي أباحها الله لا بأس بتربيتها كالحمام والدجاج وأشباه ذلك مما يتربى في البيت وينتفع به صاحب البيت بالبيع أو الأكل كل هذا لا حرج فيه، كما تربى الأرانب تربى الأغنام وأشباهها كالإبل والبقر، كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه إذا لم يكن فيه أذى، إذا كانت هذه الطيور لا تؤذي الجيران، بل تكون مقصوصة لا تؤذي الجيران، أو طائرة لكنها لا تؤذي الجيران، فلا حرج في ذلك

الشيخ ابن باز يرحمة الله





وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

ما الحكم فيمن يجمع الطيور ويضعها في قفص وذلك لكي يتسلى بها أولاده ؟ .

فأجاب :

لا حرج في ذلك إذا أعد لها ما يلزم من الطعام والشراب ؛ لأن الأصل في مثل هذا الأمر الحل ، ولا دليل على خلاف ذلك فيما نعلم ، والله ولي التوفيق . " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 1793 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

بيع طيور الزينة - مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل - لأجل صوتها جائز ؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح ، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها ، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها ، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال : " قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ .... الحديث ، والنُّغَر نوع من الطيور ، قال الحافظ ابن حجر في شرحه " فتح الباري " في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال : وفيه ... جواز لعب الصغير بالطير ، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به ، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه ، وقص جناح الطير إذ لا يخلو طير أبي عمير من واحد منهما ، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم ، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دخلت امرأة النَّارَ في هرة حبستها لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ " أخرجه البخاري في الصحيح ، وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها .

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية ، وبعضهم منع ذلك ، قالوا : لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة ، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش ، وهو أيضاً سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران ، وتأسف على التخلي في الفضاء ، كما في كتاب " الفروع وتصحيحه " للمرداوي ( 4 / 9 ) ، و " الإنصاف " ( 4 / 275 ) .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 38 – 40 ) .

والله أعلم .



هذا بالنسبة للاقتناء والتربيه


أما الاتجار بها


السؤال :
أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1.طيور الزينة مثل : الببغاوات والطيور الملونة .
2.الزواحف مثل : الثعابين والسحالي .
3. المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب .. الخ .
حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها ، مع العلم بأنها غالية الثمن ، وتحفظ تحت الأسر ، والتجارة فيها لها مردود عالي جداً ؟ .





الجواب :

الحمد لله


أولاً : بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح ، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها ، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها ، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ، وكان لي أخ يقال له أبو عُمير قال : أحسبه فطيماً وكان إذا جاء قال : ( يا أبا عُمير ما فعل النُغير ؟ ) نغر كان يلعب به ) ..الحديث ، والنغر نوع من الطيور ، قال الحافظ ابن حجر في شرحه ( فتح الباري ) في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال : وفيه .. جواز لعب الصغير بالطير ، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به ، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه ، وقص جناح الطير إذ لا يخلو طير أبي عمير من واحد منهما ، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم ، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض ) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 100،152وأحمد 2/261 . وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها .

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية ، وبعضهم منع ذلك ، قالوا : لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة ، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش ، وهو أيضاً سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران ، وتأسف على التخلي في الفضاء ، كما في كتاب ( الفروع وتصحيحه ) للمرداوي 4/9 ، والإنصاف ( 4/275 )

ثانياً : من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة ، والثعابين لا نفع فيها ، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ، وهكذا السحالي ، وهي السحابل ، لا نفع فيها ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها .

ثالثاً : لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته .



من فتاوى اللجنة الدائمة 13/38.




السؤال :
أرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور ، ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية كعامل جذب لزوار المحل ، أو تباع للتسلية في المنازل ، مع العلم بأنها غالية الثمن ، ولقد أفادني بعض الأخوة جزاهم الله خيراً بأن التجارة في القرود محرمة نظراً لكونها علامة عذاب وسخط ، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها ، إضافة إلى كونها مضيعة للمال ، فما الحكم في ذلك ؟.


الجواب :
الحمد لله

لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .



من فتاوى اللجنة الدائمة 13/37.



حكم تربية " الهامستر ".


السؤال: ما حكم تربية حيوان (الهامستر) وهل يدخل ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ). رواه البخاري ، بالرغم من اختلافه عن الفأرة من حيث النظافة ومناعته الضعيفه تجاه الأمراض .





الحمد لله :

الجواب :

من خلال النظر في بعض الكتابات حول " الهامستر " والصور المبثوثة له في شبكة الانترنت ، يتبين أن فيه شبهاً كبيراً بالفأر .

ومن المعلوم أن الفئران أنواع وأجناس كثيرة ، وقد ذكرت بعض الدراسات أن للفئران (86) جنساً ، تشتمل على ( 720 ) نوعاً . ينظر : " القوارض في الوطن العربي" ص 75 ، تأليف: عادل محمد علي .

و " الهامستر " جنس من أجناس الفئران كما ذكر مؤلف الكتاب السابق .

وجاء في الموسعة العربية العالمية (26/122) : " هو من أنواع القوارض الصغيرة القصيرة المكتنزة ذات الفراء ... وغالبية أنواع الهمستر لها ذنب صغير وتجويف فموي يساعدها على تخزين كميات كبيرة من الغذاء ، وهناك حوالي 15 نوعا من الهامستر ".



وإذا كان " الهامستر " من أجناس الفئران ، فلا يجوز اقتناءه ولا تربيته ، بل يجب قتله ، سواء كان في الحل أو في الحرم ، كما هو المعروف من حكم الفأر .

وقد نص العلماء على أن هذا الحكم شامل لجميع أجناس الفئران .

قال الحافظ ابن حجر : وَالْفَأْر أَنْوَاع , مِنْهَا : الْجُرَذ .. وَالْخُلْد , وَفَأْرَة الْإِبِل , وَفَأْرَة الْمِسْك , وَفَأْرَة الْغَيْط , وَحُكْمهَا فِي تَحْرِيم الْأَكْل وَجَوَاز الْقَتْل سَوَاء ". انتهى " فتح الباري" (4/39)



والفأر حيوانٌ مفسدٌ ضار .

قال الدَميري : " وليس في الحيوانات أفسد من الفأر ، ولا أعظم أذى منه ، لأنه لا يُبقي على حقير ولا جليل ، ولا يأتي على شيء إلا أهلكه وأتلفه ". انتهى "حياة الحيوان الكبرى" (2/271) .

مع ما في تربية مثل هذه الحيوانات من العبث وإضاعة الوقت والمال بلا فائدة ، وفي الحيوانات الأليفة المفيدة التي لا إشكال في إباحتها غنية عنها .

وينظر جواب السؤال (124154) .



والله أعلم .

التعديل الأخير تم بواسطة دوحه غَنّاء ; 2011- 10- 29 الساعة 06:00 AM
  رد مع اقتباس