تابع المحاضرة الثالثة
الحديث الثاني من كتاب الوقف
عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامرة فيها ........)
ان شئت حبست->> قول ابن عمر
ارض خيبر ->> اما حصل عليها عمر في غزوة من الغزوات او انة كان لعمر مائة راس فاشترى بها مائة سهم من خيبر
القربى->> قربى عمر
ماذا افادة رواية البخاري تصدق باصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمرة؟
افادة ان النبي هو من قال هذة العبارة ،وهذا يرد على القائلين بجوازبيع الوقف وهو ابو حنيفة
ابو يوسف يدافع عن ابي حنيفة لا اتوقع انة وصل ابي حنيفة هذة الرواية ولا كان ابو حنيفه عمل بها
جواز التصرف بالوقف
قوله (من ولي )
اجاز الشارع للعامل ان ياكل من هذة الارض حتى لو شرط الواقف بل ياكل اعامل منها وشرط الواقف مكرة ولا يعتبر اكل العامل منها سرقة
قوله(بالمعروف)اخلف العماء في معناه
١- المعروف هو القدر المتعارف علية الناس ..وهو الراجح
٢-متى تسد شهوته
٣- ياخذ بقدر عملة
قولة (غير متمول مالا)
اي غير متخذ منه مالا اي ملكا والمراد لا يتملك من رقابها شيئا ولا يأخذ من غلتها مايشتري بدله ملكا بل ليس له الا ماينفقه
والله الموفق