مظاهر الاستقامة المهنية عند الفقهاء :
تكلم الفقهاء عن مظاهر الاستقامة من خلال ذكرهم للفروع الفقهية وتناولهم لأحكامها, وفيما يلي ذكر لبعض هذه المظاهر:
1- الغبن في المعاوضات المالية :
والغبن يعني الخديعة , ويترتب عليه عدم التعادل في التزامات الطرفين حيث يتم استغلال أحدهما للآخر نتيجة لاسترساله وعدم معرفته بأصول المعاملة وقواعدها. وقد حرم الإسلام هذا السلوك لمنافاته للعدل فقال صلى الله عليه وسلم (غبن المسترسل حرام) وورد في بعض الروايات: (ربا). وحين أخبره شخص أنه يغبن في بيعه فقال: (إذا بايعت فقُلْ لَا خِلَابَةَ) أي لا خديعة. أي اشتريت منك بشرط أن لا تكون قد خدعتني, فإذا تبين أنك قد خدعتني فلي الخيار في إبطال البيع إلى ثلاثة أيام.
_____________________________________
2- التطفيف في المكيال والميزان : ويعني التلاعب بها ببخسها وأكل أموال الآخرين بغير حق وهو ظلمٌ وينافي العدل الذي أمر الله به. قال تعالى: {إن الله يأمر بالعدل} وقال تعالى: { ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون}.فالتطفيف ينافي خلق الاستقامة المهنية التي من خصالها العدل والمساواة.
3- الالتزام في المهنة : أجمع الفقهاء على وجوب الالتزام بأداء المهنة على وجهها المعروف في صور المعاوضات, وعدم الإخلال بمتطلباتها لقولة تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ] {المائدة:1} . ولا يخفى ما لهذا من أثر طيب وإيجابي على تحقيق الثبوت والدوام والاستقرار للمعاملات, وهي من خصال خلق الاستقامة المهنية.
4- الشورى في المهنة : والشورى مراجعة الآخرين من أهل الاختصاص والخبرة لأخذ رأيهم في الموضوع الذي ينظر فيه للعمل بموجبها. وهي من خصال خلق الاستقامة المهنية, ومطلوبة لقوله تعالى : {وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله}. ولقوله نعالى في صفات المؤمنين: {وأمرهم شورى بينهم} وقد رأينا صوراً كثيرة من ذلك في سيرة الرسول وخلفائه الراشدين.
وفيه نقص فى المحاضره الحاديه عشر
اخر المحاضره هذى تكمله لها
بذل النصح في بيع الحاضر لبادٍ :
فقد ذكرنا فيما سبق أن النصيحة مطلوبة شرعاً من المسلم لأخيه المسلم, ومن الصور التي يتجلى فيها تقدير الشرع لذلك ما ورد من نهيه صلى الله عليه سلم (أن يبيع حاضر لبادٍ) أي ؛ نهى أن يكون الحضري –وهو من أبناء المدينة أو القرية- سمساراً للبدوي, يبيع عنه؛ لأنه سيؤدي في الغالب إلى غلاء السعر على أهل الحضر, حيث إن الأشياء في البادية أرخص, والبدوي يقتنع باليسير, ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (دُعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ, فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ) . ومنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (نهى عن بيع المضطر) وفي بعض الروايات بزيادة: (إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيدنه هلاكاً إلى هلاكه) وبيع المضطر على وجهين: أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه. والآخر: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه، فيبيع ما في يده برخص، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين أن لا يبايع على هذا الوجه، بل يعان، ويُقْرَض، ويمهل عليه إلى الميسرة. ومنه النهي عن بيع المسترسل, وعلى قياسه أن يتعاقد أي شخص مع صاحب مهنة, فلا ينصح له ويستغل جهله أو ظروفه فإنه منهي عنه.
النهي عن تلقي الركبان :
فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى ينزلوا السوق, وهذا ما يعني الحث على الصبر في تلقي أصحاب المهن حتى تستقر أوضاعهم, و لا يتضرروا من جراء تلقيهم قبل هبوطهم ببضائعهم إلى السوق. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان) وفي رواية: (لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ, فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا جَاءَ السُّوقَ) . ولا شك أن الحكمة من النهي واضحة وهي حماية الركبان من الغبن, فقد طالب الرسول صلى الله عليه وسلم التجار بالصبر حتى يصل الركبان إلى السوق ويطلعوا على أحواله, فيبيعوا عن قناعة, ولا يقعوا ضحية جهلهم بالأسعار, وفي هذا تحقيق للعدل في المعاملات .
وهذه المسائل التي أوردناها وإن كانت في البيوع أو المعاملات المالية, إلا أنها تدل على أن هذه الأخلاق (النصح والصبر والإخاء والتعاون) مطلوبة في الإسلام أياً كانت المهنة .
هتان يعني هذا الكلام احطه في ورد واطبعه بس هذا الكلام صح .؟